الجريدة الرسمية

صدور القوانين المتعلقة باستحداث ثلاثة أوسمة عسكرية

صدور القوانين المتعلقة باستحداث ثلاثة أوسمة عسكرية
  • 2788
صدرت في العدد الأخير للجريدة الرسمية، القوانين المتضمنة إحداث ثلاثة أوسمة عسكرية، متمثلة في وسام الجيش الوطني الشعبي، ووسام الشجاعة للجيش الوطني الشعبي وكذا وسام مشاركة الجيش الوطني الشعبي في حربي الشرق الأوسط 1967 و1973. وفي هذا الإطار وبمقتضى القانون رقم 15-09 المؤرخ في 21 جوان سنة 2015 المتمم للقانون رقم 86-04 المؤرخ في 11 فيفري 1986، تم إحداث وسام الجيش الوطني الشعبي الذي يحتوي على ثلاث شارات، ويتم منحه للأفراد العسكريين للجيش الوطني الشعبي كمكافأة على مدة الخدمات ونوعيتها.
 أما فيما يخص وسام الشجاعة للجيش الوطني الشعبي الذي تم إحداثه بمقتضى القانون رقم 15-10 المؤرخ في 21 جوان 2015، فيتم منحه لكل عسكري ”تميّز في القتال بعمل باهر”، أو ”أظهر خصالا في إنجاز عمل شجاع في قتال العدو أثناء الحرب أو في ظروف مماثلة للحرب”. كما يتم إسداؤه لكل عسكري أظهر خصالا في إنجاز عمل شجاع ”أثناء قيامه بخدمة مأمور” أو ”أثناء عمل فيه نكران للذات؛ خدمة للصالح العام أو لإنقاذ حياة شخص أو عدة أشخاص” أو ”أي عمل مماثل يعترف به بمقرر من وزير الدفاع الوطني”، ويمكن أن يُمنح هذا الوسام بعد الوفاة ويسلَّم لذوي حقوق العسكريين المعنيين.
 وفيما يتعلق بوسام مشاركة الجيش الوطني الشعبي في حربي الشرق الأوسط 1967 و1973 الذي تم إحداثه بمقتضى القانون رقم 15-11 المؤرخ في 21 جوان 2015، فيأتي لـ ”يكرّس التضامن العربي ومشاركة الجيش الوطني الشعبي في حربي 1967 و1973”. ويمكن منح هذا الوسام بعد الوفاة؛ حيث يسلَّم لذوي حقوق العسكريين المعنيين في شكل شهادة تسلَّم للحاصلين عليه خلال حفل تقليد يقام بمناسبة عيد وطني.
وتُعد الموافقة على اقتراح تأسيس هذا الوسام اعترافا بعناصر الجيش الوطني الشعبي، الذين شاركوا في حربي الشرق الأوسط لسنتي 1967 و1973، والتزامهم لصالح القضية الفلسطينية. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإجراء يأتي استجابة للمطالب التي عبّر عنها منذ أكثر من عقد، قدماء المحاربين في الحربين العربية - الإسرائيلية؛ إذ ما فتئت المنظمة الوطنية لقدماء محاربي الشرق الأوسط 1967 و1973 المهيكَلة منذ سنة 2001، تطالب ”بالاعتراف بحقوقهم المعنوية والاجتماعية”.  وكان آخر مجلس للوزراء منعقد بتاريخ 24 ماي المنصرم الذي انعقد تحت رئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، قد أقر إحداث هذه الأوسمة.

صدور المرسوم الخاص بجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف

  صدر مؤخرا في الجريدة الرسمية المرسوم الرئاسي الخاص بإحداث جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف. وينص المرسوم على أن ”إحداث جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف”، يتم في إطار ”تشجيع الإنتاج الصحفي وترقيته”؛ بهدف ”مكافأة أحسن الأعمال الصحفية المنجزة من الصحفيين المحترفين إما فرديا أو جماعيا”.
وطبقا للمرسوم، فإن الجائزة تُمنح للصحفيين المشتغلين في كل من الإعلام المكتوب والتلفزي والإذاعي والإلكتروني وكذا الصورة، بما فيها الفوتوغرافية والرسم الصحفي أو الكاريكاتوري الذي ينشره جهاز إعلامي وطني، عمومي أو خاص. وأوضح المرسوم أن الجائزة تتمثل في منح ”شهادة تقديرية ومكافأة مالية” تقدَّر قيمتها بـ 1.000.000 دج للفائز الأول بالنسبة لفئات الإعلام المكتوب والتلفزي والإذاعي والإلكتروني، و500.000 دج للفائز الثاني، و300.000 دج للفائز الثالث من نفس الفئات، في حين تقدَّر القيمة المالية لجائزة الصورة بـ 100.000 دج لأحسن صورة فوتوغرافية أو رسم صحفي أو كاريكاتوري.
وأشار المرسوم أيضا إلى أن الجائزة تُمنح من قبل ”لجنة تحكيم مستقلة” تتشكل من شخصيات معروفة في مجال الصحافة المكتوبة والإلكترونية والإذاعة والتلفزيون، على أن تترأسها ” شخصية وطنية يعيّنها الوزير المكلف بالاتصال”. وشدّد المرسوم على ضرورة أن تكون مساهمات الصحفيين ذات ”نوعية”، ويتم انتقاؤها وفق جملة من المعايير، منها، على سبيل المثال، ”أهمية الموضوع والصرامة في التحليل، وأصالة الموضوع المختار وكذا الاهتمام الذي يثيره لدى الجمهور”. كما حدد المرسوم جملة من الشروط التي يجب أن تتوفر في الصحفيين المرشحين لنيل الجائزة، منها ”التمتع بالجنسية الجزائرية وألا يقل سنهم عن 30 سنة، وأن يكونوا حاملين  للبطاقة الوطنية للصحفي المحترف، وأن يثبتوا ممارسة المهنة في جهاز إعلامي بصفة متواصلة لمدة ثلاث سنوات على الأقل”.