مصالح الضمان الاجتماعي بغليزان
حملة لتحصيل الاشتراكات المالية من أرباب العمل
- 1531
يوسف بن فاضل
أطلق الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء لولاية غليزان، حملة إعلامية وتحسيسية تحت شعار (الانتساب إلى الضمان الاجتماعي حق مضمون)، وهذا لفائدة أرباب العمل (الوطنيين والأجانب) التابعين لكل قطاعات وفروع النشاط، وذلك قصد حثهم على التصريح بجميع العمال الأجراء إجباريا لدى الضمان الاجتماعي في أجل 10 أيام التي تلي تاريخ تنصيبهم. وهذا بناء على التدابير الأخيرة التي اتخذتها الدولة ضمن الأحكام المقررة بموجب الأمر رقم 15-01 المؤرخ في 23 جويلية 2015 من قانون المالية التكميلي. وقد بلغت ديون وكالة الضمان الاجتماعي بغليزان التي هي على عاتق المستخدمين - حسبما علم من مصادر عليمة من الضمان الاجتماعي -، أكثر من 65 مليار سنتيم، حيث مسّت أزيد من 2137 مستخدما في المجال الاقتصادي والقطاع الخاص على وجه التحديد.
وحسب هذه المصادر، فقد جاء الأمر15/01 المذكور بمواد وبنود محفزة لأرباب العمل وأصحاب المهن الذين لم يسعوا إلى تسوية وضعيتهم مع مصالح الضمان الاجتماعي من أجل تسديد ديونهم وضمان تأمين أنفسهم، إذ يدعو هذا القانون في مادتيه 57 و58 المستخدمين إلى التقدم لدى مصالح الضمان الاجتماعي خلال الفترة الممتدة من تاريخ صدور القانون في الجريدة الرسمية في 23 /07 /2015 إلى غاية نهاية الثلاثي الأول من سنة 2016، قصد تسديد ديونهم من خلال اتفاقية تبرم مع الصندوق، على أن يكون المستخدم مسددا للاشتراكات الأخيرة لعماله مع التزامه بالتسديد الدوري حسب الرزنامة المتفق عليها بعد أن يودع طلب الاستفادة من الجدولة، وترد عليه مصالح الضمان الاجتماعي خلال 48 ساعة التي تلي إيداع الطلب، على أن يستفيد بالمقابل من إلغاء كلي لغرامات التأخّر.
أما المادة 59 من نفس القانون، فتسمح لأرباب العمل بالتصريح بعمالهم خلال فترة 60 يوما بدء من تاريخ صدور القانون في الجريدة الرسمية، مع إعفائهم كذلك من غرامات التأخير والمتابعة القضائية.
وفي إطار السعي من أجل الحيلولة دون بقاء العمال من غير تغطية اجتماعية، تمنح المادة 60 من القانون المذكور الناشطين غير الخاضعين للضمان الاجتماعي فرصة تأمين أنفسهم من خلال دفع اشتراك شهري يقدر بـ 12 بالمائة من الحد الأدنى للأجر القاعدي المضمون، ولهم الحق في الاستفادة من الادعاءات العينية كالتعويض عن العلاج والدواء. ويكون تسجيل المنتسب طوعي بصفته صاحب عمل، بواسطة استمارة (التصريح بالنشاط) المتوفرة لدى مصالح الصندوق، حيث يتعين على المعنى بالأمر فقط ملأ استمارة التسجيل وتقديم ملف مكوّن من نسخة من بطاقة التعريف الوطنية ونسخة من شهادة الميلاد رقم 12 وبطاقة الحالة العائلية في حالة التكفل بذوي الحقوق. وقد وفرت مصالح الضمان الاجتماعي بغليزان في إطار هذا المسعى، كل الوسائل المادية والبشرية اللازمة لضمان تطبيق مواد وبنود الأمر المذكور.
وحسب هذه المصادر، فقد جاء الأمر15/01 المذكور بمواد وبنود محفزة لأرباب العمل وأصحاب المهن الذين لم يسعوا إلى تسوية وضعيتهم مع مصالح الضمان الاجتماعي من أجل تسديد ديونهم وضمان تأمين أنفسهم، إذ يدعو هذا القانون في مادتيه 57 و58 المستخدمين إلى التقدم لدى مصالح الضمان الاجتماعي خلال الفترة الممتدة من تاريخ صدور القانون في الجريدة الرسمية في 23 /07 /2015 إلى غاية نهاية الثلاثي الأول من سنة 2016، قصد تسديد ديونهم من خلال اتفاقية تبرم مع الصندوق، على أن يكون المستخدم مسددا للاشتراكات الأخيرة لعماله مع التزامه بالتسديد الدوري حسب الرزنامة المتفق عليها بعد أن يودع طلب الاستفادة من الجدولة، وترد عليه مصالح الضمان الاجتماعي خلال 48 ساعة التي تلي إيداع الطلب، على أن يستفيد بالمقابل من إلغاء كلي لغرامات التأخّر.
أما المادة 59 من نفس القانون، فتسمح لأرباب العمل بالتصريح بعمالهم خلال فترة 60 يوما بدء من تاريخ صدور القانون في الجريدة الرسمية، مع إعفائهم كذلك من غرامات التأخير والمتابعة القضائية.
وفي إطار السعي من أجل الحيلولة دون بقاء العمال من غير تغطية اجتماعية، تمنح المادة 60 من القانون المذكور الناشطين غير الخاضعين للضمان الاجتماعي فرصة تأمين أنفسهم من خلال دفع اشتراك شهري يقدر بـ 12 بالمائة من الحد الأدنى للأجر القاعدي المضمون، ولهم الحق في الاستفادة من الادعاءات العينية كالتعويض عن العلاج والدواء. ويكون تسجيل المنتسب طوعي بصفته صاحب عمل، بواسطة استمارة (التصريح بالنشاط) المتوفرة لدى مصالح الصندوق، حيث يتعين على المعنى بالأمر فقط ملأ استمارة التسجيل وتقديم ملف مكوّن من نسخة من بطاقة التعريف الوطنية ونسخة من شهادة الميلاد رقم 12 وبطاقة الحالة العائلية في حالة التكفل بذوي الحقوق. وقد وفرت مصالح الضمان الاجتماعي بغليزان في إطار هذا المسعى، كل الوسائل المادية والبشرية اللازمة لضمان تطبيق مواد وبنود الأمر المذكور.