القرار يمكّن المستأجرين من الاستفادة من سكنات "أل بي بي"

الحصول على الترقوي مشروط بالتنازل عن السكن الإيجاري

الحصول على الترقوي مشروط بالتنازل عن السكن الإيجاري
  • 1178
محمد. ب محمد. ب

حددت وزارة السكن والعمران والمدينة في قرار جديد، شروط معالجة طلبات شراء السكن الترقوي العمومي، تفرض من خلاله على المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، ضرورة طلبات المستفيدين الذين يتم قبولهم في بطاقية وطنية مفتوحة، فيما يسمح القرار للمكتتبين المستأجرين لسكن عمومي إيجاري والذين يتم رفض طلبهم، بإيداع طعن يرتكز على التزامهم المسبق بإرجاع السكن الإيجاري إلى الهيئة المؤجرة. ويكمل القرار الوزاري الموقع من قبل وزير السكن والعمران والمدينة في 26 سبتمبر الماضي، المرسوم التنفيذي 203-14 الذي يحدد شروط وكيفيات شراء السكن الترقوي العمومي، ولا سيما المادة 11 منه، التي نصت على أن معالجة طلبات شراء السكن الترقوي العمومي تتم حسب الشروط والكيفيات التي يتم تحديدها بموجب قرار من الوزير المكلف بالسكن.

وفي هذا الإطار، يشير القرار الجديد إلى أن طلبات شراء السكن الترقوي العمومي يتم إيداعها لدى المرقي العقاري المعني بعد إعلان فتح الاكتتاب، حيث يتعين على الراغبين في الاكتتاب إيداع الطلب على مستوى الشبابيك المفتوحة لهذا الغرض مع إرفاق الطلب بالوثائق الواردة في المطبوع النموذجي، حيث لا يمكن طبقا للمادة الثالثة من القرار قبول الطلبات التي تنقصها معلومات والتي لم ترفق بالوثائق المطلوبة.

ويتعين على المرقي العقاري من جهته، تسجيل طلبات الشراء في سجل ممضي ومرقّم وذلك وفق ترتيب زمني يرتكز على ترتيب استلام الطلبات، والتي تتم معالجتها من قبل لجنة يرأسها ممثل المرقي المعني الموكل قانونا، وتتشكل تركيبتها من المسؤول التجاري أو من يعادله، مسؤول الإدارة العامة أومن يعادله وكذا مسؤول القضايا القانونية أومن يعادله. ويسمح النص القانوني بتوسيع أعضاء هذه اللجنة عند الضرورة، لتشمل أعضاء آخرين مختصين، ويعملون في هياكل إدارة المرقي المعني، كما يتعين على هذا الأخير، طبقا لنفس النص، تسجيل طلبات المستفيدين الذين يتم قبولهم في بطاقية وطنية مفتوحة على مستوى مصالحه، وذلك بالموازاة مع تبليغ اللجنة المذكورة للمكتتبين المقبولة طلباتهم عن طريق رسالة موصى عليها. كما يتعين على لجنة معالجة الطلبات أيضا، تبليغ الطالبين الذين تم رفض طلبهم عن طريق رسالة موصى عليها مع إرفاق القرار بمبرر رفض طلبهم.

وفي هذه الحالة، يحوز صاحب الطلب المرفوض على فترة محددة بـ30 يوما ابتداء من تاريخ استلامه قرار الرفض، لإيداع طعن لدى المرقي العام مع تقديم عناصر إعلامية أو تبريرية جديدة تتم دراستها من جديد من طرف لجنة معالجة الطلبات في أجل محدد بـ 60 يوما. وتكريسا للطابعين التجاري والعمومي لصيغة السكن الترقوي العمومي، فقد ارتأت الوزارة الوصية من خلال قرارها تمكين أصحاب الطلبات المرفوضة، بسبب استئجارهم لسكنات من صيغة العمومي الإيجاري، من إيداع طعن يرتكز على التزامهم المسبق بإرجاع هذا السكن إلى الهيئة المؤجرة، حيث يمكن لهؤلاء حسب النص القانوني، الاستفادة من السكن الترقوي العمومي، شريطة قيام المكتتبين المعنيين بهذه الحالة، بفسخ عقد الإيجار والإرجاع الفعلي للسكن العمومي الإيجاري، وذلك قبل تسليمهم مفاتيح السكن الترقوي العمومي.

ويأتي إصدار القرار المتعلق بضبط كيفيات معالجة ملفات الاكتتاب في السكن الترقوي العمومي، في ظل ترقب المكتتبين في هذه الصيغة انطلاق عملية اختيار مواقع السكنات، والمقررة حسبما أشارت إليه بعض المصادر أن تتم خلال الأيام القليلة القادمة.  ومن المقرر أن يتم ترتيب عملية اختيار المواقع السكنية، طبقا للترتيب الزمني لعملية دفع الشطر الأول من مبلغ الاكتتاب، وذلك حرصا على تنظيم هذه العملية التي سيتم خلالها إطلاع المكتتبين من خلال الموقع الإلكتروني الذي خصصته المؤسسة الوطنية للترقية العقارية لهذا الغرض، على المواقع السكنية التي يجري إنجازها في ولاية إقامتهم وترتيبها وفقا لرغباتهم، مع مراعاة مكان الإقامة الحالي ومكان عمل المكتتبين، فضلا عن عدد أفراد العائلة بالنسبة لعدد الغرف.

وفيما سبق للمدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية أن أعلن عن قيام قرابة 33 ألف مكتتب بدفع الشطر الأول من سعر السكن، وذلك من أصل قرابة 50 ألف مكتتب في البرنامج، قدرت مصادر من الوزارة عدد المكتتبين الذين سحبوا أوامر دفع الشطر الثاني من سعر المسكن بـ31 ألف مكتتب على المستوى الوطني، مشيرة إلى أن المتأخرين عن دفع الشطر الأول والبالغ عددهم حوالي 5000 مكتتب، سيتم إبلاغهم برسالة مضمونة تنص على إلغاء صفة الاكتتاب في البرنامج، كما سيتم إخطار المتأخرين عن دفع الشطر الثاني بواسطة محضر قضائي بقرار شطبهم من الاكتتاب، مع خصم قيمة 10 بالمائة من المبلغ الذي دفع في الشطر الأول، وذلك طبقا لما ينص عليه القانون في هذه الحالة.