سلال يؤكد تكفل الدولة بحماية الراية الوطنية:

المحافظة على قداسة العلم الجزائري مسؤولية الجميع

المحافظة على قداسة العلم الجزائري مسؤولية الجميع
  • القراءات: 3660
محمد. ب محمد. ب

شدد الوزير الأول، عبد المالك سلال على قداسة العلم الوطني كأحد ثوابت المجتمع الجزائري، مؤكدا واجب الجميع في المساهمة بشكل فعّال وعملي في المحافظة على هذا الرمز الوطني ومنع أي تجاوز ضده. أوضح سلال في رده على سؤال كتابي للنائب محمد داوي حول التدابير المتخذة من قبل الحكومة من أجل حماية العلم الوطني، بأن قداسة العلم الوطني الذي يعتبر من مكاسب ثورة الفاتح من نوفمبر 1954 ورمز من رموز الثورة والدولة الجزائرية، تجعل منه مسألة تهم جميع المواطنين والمواطنات، مشيرا في سياق متصل إلى مختلف النصوص القانونية التي تكفل حماية العلم الوطني بداية من أحكام المادة 5 من الدستور، وصولا إلى أحكام القانون 63-145 المؤرخ في 25 أفريل 1963، المتضمن التعريف بمميزات العلم الوطني، والمرسوم الرئاسي 97-365، المؤرخ في 27 سبتمبر 1997 المتعلق بشروط استعمال العلم الوطني وكذا المرسوم التنفيذي 99-252 المؤرخ في 7 نوفمبر 1999، المتضمن تحديد شروط ممارسة نشاط إنجاز العلم الوطني وكيفيات ممارسة الرقابة على منجزيه  ومستعمليه.

وإذ ذكر بأن هذا الإطار القانوني الذي حرصت الدولة على أن تكفله لحماية الراية الوطنية ومعاقبة كل من يخرق أحكام التشريع والتنظيم الذي يكفل هذه الحماية، تسهر على تنفيذه لجنة وطنية متخصصة تعرف باللجنة الوطنية للعلم الوطني، أوضح الوزير الأول بأن هذه اللجنة تناط بها مهمة العمل على ضمان حماية العلم الوطني والمحافظة عليه وتأمين حسن استعماله من طرف المؤسسات والهيئات الوطنية والإدارات المركزية. كما أشار في نفس الصدد إلى تكفل اللجان الولائية للعلم الوطني بتنفيذ توجيهات اللجنة الوطنية عن طريق متابعة نشاط منح التراخيص الإدارية لإنجاز العلم الوطني، مع إلزام المستفيد من الرخصة بالتعهد كتابيا بالاحترام الصارم للمميزات التقنية للعلم الوطني المحددة قانونا، لافتا إلى أن هذه اللجان الولائية مخولة قانونا بصلاحية ممارسة الرقابة الدائمة على مستعملي العلم الوطني، وذلك في شكل دوريات تفتيش تسهر على التأكد من حالة العلم المرفوع ومدى احترام منجزيه للميزات التقنية المنصوص عليها قانونا.. وفي حال معاينتها لأي إخلال بالتدابير القانونية، تقوم حسبما ورد في رد الوزير الأول، بتحرير تقرير للوالي ليتخذ بناء عليه، الاجراءات المناسبة التي قد تشمل إعذر المؤسسة أو الإدارة العمومية المقصرة، أوالسحب الإداري المؤقت أوالنهائي للرخصة المسلمة مع الاحتفاظ بحق اللجوء إلى القضاء قصد تسليط العقوبات الجزائية المقررة قانونا.