ثلاثة مراسيم تنفيذية تحدد حدود محيط الحماية للإقامات الرئاسية
إجراءات أمنية خاصة للفضاء البري والجوي والبحري
- 1544
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية ثلاثة مراسيم تنفيذية تحدد حدود محيط الحماية لإقامات الدولة، ويتعلق الأمر بالإقامات الرئاسية في زرالدة والإقامة الرئاسية الجديدة بنفس المنطقة وكذا الإقامة الرئاسية "إيدلس". هذه المراسيم التي جاءت بتاريخ 16 جانفي 2016 والموقّعة من طرف الوزير الأول عبد المالك سلال، تهدف، حسب مادتها الأولى، إلى "تحديد حدود محيط الإقامة" لإقامات زرالدة وإقامة زرالدة الجديدة وإقامة إيدلس، كما جاءت تطبيقا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 15-270 المؤرخ في 19 أكتوبر 2015، والذي يؤسس "محيطات الحماية لمقر رئاسة الجمهورية والإقامات الرئاسية، ويحدد القواعد الأمنية المطبّقة عليها"، وهي، بالتالي، تُعد استكمالا للإجراءات التي تضمّنها المرسوم الرئاسي. وأشارت المادة الثانية من المراسيم إلى تبيين "حدود محيط الحماية للإقامات الرئاسية بزرالدة، بالشريط الأحمر في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم". وتضمنت الملاحق "إحداثيات جغرافية متعلقة بمحيط الحماية".
وأوضحت هذه الملاحق أن الإقامات الرئاسية بزرالدة تمتد على تراب أربع بلديات، هي زرالدة وسطاوالي ومعالمة وسويدانية، محدِّدة عبر خطوط الطول والعرض، حدودها بدقة، وهي نفس الدقة التي حُدد بها محيط الحماية للإقامة الرئاسية الجديدة لزرالدة، التي توجد على تراب هذه البلدية. أما الإقامة الرئاسية لإيدلس فتقع على تراب بلديتي الأبيار وبن عكنون. للتذكير، اتخذت رئاسة الجمهورية إجراءات حماية جديدة لمقراتها وإقاماتها، عبر المرسوم الرئاسي سابق الذكر المؤرخ في 19 أكتوبر 2015، والذي تضمّن تدابير تشديد الرقابة الأمنية على مقر الرئاسة ومحيطها، إضافة إلى الإقامات الرئاسية الأخرى برا وبحرا وجوا. كما أمر بأن يكون التنقل داخل المقر بترخيص من السلطة الإدارية ومصالح الهيئة المعنية.
المرسوم الرئاسي الذي تضمّن 16 مادة، أشار إلى أن الهدف منه هو "تأسيس محيطات الحماية لمقر الرئاسة والإقامات الرئاسية، وتحديد القواعد الأمنية المطبّقة عليها". ويُقصد بمحيط الحماية، حسب المرسوم، "الفضاء البري والجوي والبحري خارج نطاق مقر رئاسة الجمهورية والإقامات الرئاسية، والذي يكون محل إجراءات أمنية خاصة. ويمكن أن ينظَّم محيط الحماية في شكل عدة مناطق". وجاء فيه أن حدود محيط الحماية تحدد عند الاقتضاء، حدود المناطق المشكّلة له بموجب مرسوم تنفيذي، بحكم المواد 8 و9 و10 و11 المطبّقة على المناطق المشكّلة لمحيط الحماية، بالنظر إلى خصوصيتها ومقتضيات الأمن.
ومنع المرسوم الرئاسي من "ممارسة نشاطات التحليق فوق المحيط بواسطة المظلات والمناطيد والطائرات الشراعية والطائرات المروحية أو أي شكل من أشكال الطائرات أو أي جسم محلّق، إضافة إلى تنصيب تجهيزات يمكن أن تشكل تهديدا على سلامة وأمن المواقع التابعة لرئاسة الجمهورية"، وذلك إلا بوجود ترخيص خاص. كما أكد المرسوم الموقَّع من طرف وزير الدفاع الوطني القائد الأعلى للقوات المسلحة، خضوع التنقل داخل محيط الحماية لتنظيم السلطة الإدارية المختصة بالتشاور مع المصالح المؤهلة لرئاسة الجمهورية.
وأشار إلى ضرورة إعداد مخطط تأمين لكل من محيط حماية تحت إشراف الوالي المختص إقليميا بالتنسيق مع المصالح المؤهلة لرئاسة الجمهورية، على أن يكلَّف الوالي المختص إقليميا بتنفيذ مخطط تأمين محيط الحماية في إطار مهامه التنظيمية المتعلقة بالأمن والحفاظ على النظام العام. كما نص على أنه "يمكن أن تكون محل تحويل أو تعديل أو هدم أو حيازة من طرف الدولة، حسب الحالة، كل بناية أو منشأة أو نشاط يقع داخل محيط الحماية، من شأنه أن يشكل تهديدا أو خطرا على سلامة وأمن مقر رئاسة الجمهورية والإقامات الرئاسية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما".
ويجبر السلطة الإدارية المختصة باستسقاء الرأي المسبق للمصالح المعنية لرئاسة الجمهورية، بخصوص كل طلب إنجاز أو تجديد أو تعديل للبنايات و/ أو المنشآت الواقعة داخل محيط الحماية، وعليه تخضع ممارسة و/ أو تنظيم كل نشاط يمارَس أو يقع على مستوى محيط الحماية لمراقبة المصالح التقنية والأمنية المعنية تحت سلطة الوالي المختص إقليميا، بالتنسيق مع المصالح المؤهلة لرئاسة الجمهورية. كما أن كل عملية بيع أو كراء أو وضع تحت تصرف الغير لملك عقاري يقع بداخل محيط الحماية، تُعرض من طرف المالك أو موكله قبل تنفيذها على مصالح البلدية المعنية التي تستقي رأي المصالح المؤهلة لرئاسة الجمهورية. وتتكفل ميزانية الدولة بالنفقات المرتبطة بتأمين محيط الحماية.