مشروع قانون العقوبات يقرّ ضوابط استباقية:

تجريم عمليات تجنيد الأشخاص لصالح تنظيمات إرهابية

تجريم عمليات تجنيد الأشخاص لصالح تنظيمات إرهابية
  • 3056
مليكة. خ مليكة. خ

ركز مشروع قانون العقوبات الذي عرض أمام لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني يوم الخميس الماضي على مكافحة الإرهاب من خلال وضع ضوابط استباقية، في ظل تنامي ظاهرة تجنيد المقاتلين الأجانب، الذين تؤطرهم الشبكات الإجرامية التي تنشر أفكارها المتطرفة لا سيما من خلال التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال. مشروع القانون الذي تحصلت "المساء" على نسخة منه يجرم فعل تنقل الجزائريين أو الأجانب المقيمين بالجزائر بصفة شرعية أو غير شرعية إلى دولة أخرى لارتكاب أفعال إرهابية أو التحريض عليها أو التدريب عليها، فضلا عن تجريم أفعال تمويل وتنظيم عمليات السفر إلى دولة أخرى لارتكاب أفعال إرهابية أو التحريض عليها أو التدريب عليها باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال أو أي وسيلة أخرى. كما ينص المشروع على تجريم أفعال تجنيد الأشخاص لصالح الجمعيات أو التنظيمات  أو الجماعات أو المنظمات الإرهابية أو تنظيم شؤونها أو دعم أعمالها أو نشاطاتها أو نشر أفكارها باستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال أو بأي وسيلة أخرى.

علاوة على ذلك يتم معاقبة مقدم خدمات "الانترنيت "الذي لا يقوم رغم إعذراه من قبل الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها أو صدور أمر أو حكم قضائي يلزمه بذلك بالتدخل لسحب أو تخزين المحتويات التي يتيح الاطلاع عليها أو جعل الدخول إليها غير ممكن، عندما تشكل جرائم منصوص عليها قانونا ويعاقب مقدم الخدمات أيضا إذا لم يقم بوضع ترتيبات تقنية تسمح بسحب أو تخزين تلك المحتويات. يأتي مشروع القانون ليتمم قانون العقوبات الحالي الذي ينص في المادة 87 مكرر 11 على معاقبة بالسجن المؤقت من 5 سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة من 100 ألف دج إلى 500 ألف دج كل جزائري أو أجنبي مقيم بالجزائر بطريقة شرعية أو غير شرعية يسافر أو يحاول السفر إلى دولة أخرى، بغرض ارتكاب أفعال إرهابية أو تدبيرها أو الإعداد لها أو المشاركة فيها أو التدريب على ارتكابها أو لتلقي تدريب عليها.

كما يعاقب بنفس العقوبة كل من وفر أو جمع عمدا أموالا بأي وسيلة وبصورة مباشرة  أو غير مباشرة لاستخدامها أو مع علمه بأنها ستستخدم في تمويل سفر أشخاص إلى دولة أخرى بغرض ارتكاب الأفعال المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة. كما تنص المادة 87 مكرر 12 على معاقبة بالسجن المؤقت من 5 سنوات إلى 10 سنوات وبغرامة من 100 ألف دج إلى 500 ألف دج كل من يستخدم تكنولوجيات الإعلام والاتصال لتجنيد الأشخاص لصالح إرهابي أو جمعية أو تنظيم أو جماعة أو منظمة يكون غرضها أو تقع أنشطتها تحت طائلة أحكام المادة 87 مكرر من هذا القانون أو ينظم شؤونها أو يدعم أعمالها أو أنشطتها أو ينشر أفكارها بصورة مباشرة أو غير مباشرة. كما تنص المادة 394 مكرر 8 على معاقبة بالحبس من سنة إلى 3 سنوات وبغرامة من 2000000 دج إلى 10000000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط مقدم خدمات "الانترنت" بمفهوم المادة 2 من القانون  رقم 04-09 لسنة 2009 والمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها الذي لا يقوم رغم اعذراه من الهيئة الوطنية المنصوص عليها في القانون المذكور أو صدور أمر 

أو حكم قضائي يلزمه بذلك، عن طريق التدخل الفوري لسحب أو تخزين المحتويات التي يتيح الاطلاع عليها أو جعل الدخول إليها غير ممكن، عندما تتضمن محتويات تشكل جرائم منصوصا عليها قانونا، علاوة على وضع ترتيبات تقنية تسمح بسحب أو تخزين المحتويات التي تتعلق بالجرائم المنصوص عليها سابقا. مشروع قانون العقوبات الذي يعد أول قانون دشن الدورة الربيعية للبرلمان  بعد المصادقة على الدستور الجديد يوم 7 فيفري الماضي، جاء لمواءمة المنظومة التشريعية الوطنية مع الالتزامات الدولية. كما يأتي مشروع القانون في ظل ايلاء الجزائر لمسألة محاربة الإرهاب الأولوية من خلال اعتماد مقاربة شاملة تجمع بين الجانب السياسي والقانوني والأمني. وأشارت مقدمة وثيقة المشروع إلى مساهمة الجزائر في المجهودات المبذولة من طرف المجتمع الدولي في محاربة الإرهاب.