لوح يؤكد خلال عرضه مشروع قانون البصمة الوراثية:

إثبات النسب يخضع لقانون الأسرة

إثبات النسب يخضع لقانون الأسرة
  • 591
مليكة. خ مليكة. خ

أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أن إثبات النسب يخضع للمادة 40 من قانون الأسرة، ولا علاقة له بما يتضمنه مشروع قانون البصمة الوراثية، مضيفا أن التشريع الوطني واضح بهذا الخصوص إذ بإمكان القاضي اللجوء إلى الخبرة العلمية للحسم في هذه المسألة. جاء ذلك خلال رد الوزير على مداخلات أعضاء مجلس الأمة برئاسة رئيس المجلس عبد القادر بن صالح، إذ شكلت مسألة النسب أبرز انشغالات النواب، غير أن السيد لوح جدد مرة أخرى التأكيد على أن هذه القضية تحمل أبعادا قانونية متكفّلا بها في قانون الأسرة، وأن القاضي عندما يلجأ إلى هذه الخدمة فإنه يتوجه إليها مباشرة وليس إلى المصلحة المركزية. رد الوزير أضفى البعد النوعي على الأحكام التي يتضمنها مشروع القانون الذي قال عنه بأنه يهدف إلى تأطير استعمال البصمة الوراثية، وأخذ العينات لضمان كرامة الإنسان 

وحقوقه التي تندرج في إطار الإصلاح وتعزيز دولة القانون التي أقرها برنامج رئيس الجمهورية. لوح تطرق إلى إنشاء مصلحة مركزية للبصمات الوراثية بعد أن كانت مشتتة بين الدرك والأمن الوطنيين، مشيرا إلى أن مهمتها تكمن في إنشاء وحفظ القاعدة الوطنية للبصمات المتحصل عليها وتحليلها تحت إشراف أحد القضاة، قبل أن يؤكد على امتلاك كل دول العالم لها قاعدة معطيات. النص القانوني المعروض على أعضاء الغرفة العليا للبرلمان والذي ينتظر المصادقة عليه يوم الأحد المقبل، يرمي إلى تحديد قواعد استعمال هذه التقنية استنادا إلى عدة مبادئ أهمها حماية الحياة الخاصة للأشخاص وتحقيق الموازنة بينها وبين ضرورة حفظ الأمن وحماية المجتمع من الإجرام بمختلف أشكاله. مشروع القانون الذي نشرته "المساء" في عدد سابق سيسمح باستعمال البصمة الوراثية للأشخاص في الإثبات أمام القضاء، غير أنه يعطي لهذا الأخير وحده سلطة الأمر بأخذ عينات بيولوجية من الأشخاص وتحليلها إما تلقائيا أو بناء على طلب الشرطة القضائية في إطار التحريات التي يقومون بها. 

وينص أيضا على أنه لا يمكن حفظ البصمة الوراثية في القاعدة الوطنية للبصمات لمدة تفوق 25 سنة بالنسبة لأصول وفروع الأشخاص المفقودين، و25 سنة بالنسبة للأشخاص المشتبه فيهم المتابعين المستفيدين من أمر بانتفاء وجه الدعوى أو حكم بالبراءة نهائي و40 سنة بالنسبة للأشخاص المحكوم عليهم من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا، والمفقودين والأشخاص المتوفين المجهولي الهوية والعينات البيولوجية التي تم رفعها من مكان الجريمة. كما تلغى البصمة الوراثية من القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية بأمر من القاضي المكلّف بالمصلحة المركزية للبصمات الوراثية تلقائيا أو بطلب من النيابة العامة أو من الأشخاص المعنيين بانتهاء المدة المذكورة، كما يحتفظ بنفس الأحكام الجزائية السابقة والتي تعاقب بموجبها بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 100 ألف دينار إلى 300 ألف دينار، كل من يستعمل العينات البيولوجية أو البصمات الوراثية لأغراض غير تلك المنصوص عليها في القانون. كما يعاقب بالحبس من 6 إلى 3 سنوات وبغرامة من 60 ألف دينار إلى 300 ألف دينار كل من يفشي المعطيات المسجلة في القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية. للتذكير كان مشروع القانون المتعلق باستعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية والتعرّف على الأشخاص قد حاز على مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني بتاريخ  20 أفريل الماضي.