محاكمة المتورّطين في قضية قناة الخبر "كا بي سي"

عقوبات بالسجن مع وقف التنفيذ ،،وغرامات

عقوبات بالسجن مع وقف التنفيذ ،،وغرامات
  • 468
م.أجاوت م.أجاوت

أصدرت محكمة الجنح عبان رمضان بسيدي أمحمد بالعاصمة أمس الإثنين أحكاما قضائية في حق الموقوفين من قناة  تلفزيون  الخبر "كا بي سي" تراوحت بين عام سجن غير نافذ وغرامة مالية تقدر بـ05 ألاف دينار بالنسبة لنورة نجاعي مديرة بوزارة الثقافة و06 أشهر سجن غير نافذة مع غرامة مالية تقدر بـ50 ألف دينار ضد مدير القناة ومسؤول مؤسسة "ناس برود" مهدي بن عيسى ومدير الإنتاج رياض حرتوف.

توبع هؤلاء الموقوفون الثلاثة من قبل محكمة الجنح بتهم تتعلّق بتسليم ترخيص بطريقة غير قانونية لإنتاج حصتي "ناس السطح" و«حنا كي الناس" السياسيتين الساخرتين، مع المشاركة في سوء استغلال الوظيفة من أجل الحصول امتيازات بالنسبة للمتهمة نجاعي، إلى عدم التقيد بطلب الترخيص المقدم إلى وزارة الثقافة لإعداد حصص وبرامج صحفية والإدلاء بتبليغات وتصريحات كاذبة من أجل الحصول على وثيقة دون وجه حق بالنسبة للمتهمين الآخرين.

وسبق للناب العام لمحكمة الجنح بسيدي أمحمد أن التمس صباح أمس تسليط عقوبة  الحبس غير النافذ في حق هؤلاء الذين تم إيداعهم الحبس المؤقت منذ ثلاثة أسابيع، على إثر متابعتهم بالتهم المذكورة آنفا، حيث تم تكييف القضية من قبل غرفة الاتهام في إطار الجنح على ضوء المادة 123 من قانون العقوبات والمادة 33 من قانون مكافحة الفساد والوقاية منه الصادر سنة 2006 .

رئيس محكمة الجنح استمع لتصريحات المتهمين كل واحد على حدى تماشيا مع ما تضمنه قرار الإحالة ومحاضر الضبطية القضائية لمصالح الدرك الوطني التي تمسّكت بإدانة كل من نورة نجاعي ومهدي بن عيسى ورياض حرتوف، حيث نفوا جميعهم ما نسب إليهم من أعمال غير قانونية، مؤكدين أنهم قاموا بما تشترطه النصوص القانونية في إطار النشاط الإعلامي لا أكثر ولا أقل. فيما أكد السيد حرتوف أن وقائع القضية حصلت قبل التحاقه بشهرين بمديرية الإنتاج بقناة "كا بي سي".

وشهدت الجلسة المسائية قبل المداولات التي سبقت الإعلان عن هذه الأحكام القضائية، الشروع في مرافعات هيئة دفاع المتهمين التي ركّزت في مجملها على مضامين التهم المنسوبة لموكليهم وتكييفها مع فحوى المواد القانونية التي تضمنها قانون الاجراءات الجزائية وقانون مكافحة الفساد. حيث نفى محامو الهيئة وجود أي دلائل أو قرائن تشير صراحة إلى تورّط الموقوفين في استغلال الوظيفة أو التصريح بتبليغات كاذبة ما يدل على أن مضمون قرار الإحالة لا يستند لأي سند مادي قانوني من شأنه إدانة الأطراف الثلاثة. داعين إلى ضرورة العمل من أجل انتفاء الدعوى والحكم بالبراءة وإطلاق سراح جميع المحبوسين في القضية.

ورافع الأستاذ خميستي في هذا الإطار، من أجل تبرئة موكليه من التهم المنسوبة إليهم باعتبارها باطلة وليست مؤسّسة حيث تركز فقط على طبيعة الترخيص الذي يعد مطيّة وذريعة للزج بالمتهمين قي قضية الحال بالسجن، مؤكدا بأن الملف الذي أودعه المتهمان بن عيسى وحرتوف لم يشترط لهما فيه ضرورة تقديم ترخيص لإنتاج حصص تلفزيونية في بادئ الأمر، معتبرا أن العراقيل البيروقراطية وعدم الالتزام بالقانون هو بسبب هذا الخلل، مذكرا بأن التراخيص تمنح في حال إنتاج حصص ترفيهية ثقافية لا غير.

وأوضحت المحامية فطّة سادات في مرافعتها أنه يتعيّن على هيئة المحكمة والنائب العام مراجعة تفاصيل هذه القضية من خلال اعادة التمعّن في العقد المسلّم في هذا الإطار ومقارنته بالعقد 350 /04 و350/ 05 المتعلقين بالأعمال السنيمائية وتوزيعها، معتبرة تجريم مضمون حصتي "ناس السطح"و " حنا كي الناس" غير منطقي وغير قانوني باعتبار ذلك يمس بحرية التعبير والتفكير وحرية الصحافة التي أعطى لها الدستور مكانة هامة لم تعهدها من قبل.

كما أكدت المحامية الأستاذة مرابطي حميدة في تدخل لها على استحالة تورّط المتهمين في التهم الموجهة اليهم لاسيما السيد بن عيسى باعتباره مخرجا سينمائيا وأحد رجالات الثقافة بالجزائر. علما أنه يشغل عضوا بلجنة التقييم المالي للأفلام والأعمال السينمائية، وقالت أن الإشكال الذي حصل يتعلق بتسليم الترخيص لمؤسسة "أقاليم" وليس لـ«ناس برود" التابعتين له. مع التذكير بأن المدير واحد بالنسبة للشركتين فلا حرج في ذلك.

كما انتقد الأستاذ مدني عبد الحق جميع أطوار التحقيق لعدم تأكد النيابة العامة والمحكمة بما فيه الكفاية من الملفات المودعة لديها. إضافة إلى اللجوء للتسريع في تكييف الوقائع والتهم المنسوبة لموكليه، مناشدا هيئة المحكمة اتخاذ الاجراءات الضرورية لتبرئتهم وإخلاء سبيلهم. كما اعتبر المحامي مهدي مراد أن مناقشة ملف هذه القضية لا يستدعي وضع هؤلاء الأطراف الثلاثة رهن الحبس المؤقت، كما قال أنه من المفروض العمل بالمادة 52 من القانون 01-06 الخاص بالقطاع الخاص وليس المادة 42 المتعلقة بالقانون العام فهو موظف بالقطاع الخاص.

وسجّل أعضاء هيئة الدفاع عدة خروقات في قضية الحال خاصة قيما يخص التراخيص معتبرين أن هذه الأخيرة تشترط في قانون السينما خاصة المادة 04 التي تنص على ضرورة الترخيص في الأعمال الدينية والتاريخية. فما جدوى اشتراط ذلك في حصص ترفيهية وسياسية ؟؟ إلى جانب غياب تحقيق قضائي في الملف والمساس بالحقوق العامة الشخصية من خلال إخضاع هواتف الموقوفين للخبرة التقنية بمصالح الدرك.