الشروع في مناقشة مشروع القانون الخاص بمجلس حقوق الإنسان

هيئة بـ38 عضوا للمراقبة والإنذار والتقييم

هيئة بـ38 عضوا للمراقبة والإنذار والتقييم
  • القراءات: 858
محمد / ب محمد / ب

يباشر نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم، أشغال الدورة الجديدة بتقديم ومناقشة مشروع القانون الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره، وهو هيئة دستورية مستقلة تضم 38 عضوا، تم استحداثها بموجب الدستور الجديد، وتتولى مهام المراقبة والإنذار المبكر والتقييم في مجال احترام حقوق الإنسان، مع دراسة كل حالات انتهاك حقوق الإنسان التي يعاينها أو يبلغ بها ويقوم بالإجراءات المناسبة من أجل التمكن من معالجتها.

وجاء مشروع القانون الخاص بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، المعروض اليوم للمناقشة بالمجلس الشعبي الوطني، في 35 مادة موزعة على 4 فصول، يخص الفصل الاول منها الأحكام العامة التي تتضمن القواعد والشروط التي تضمن للمجلس الوطني لحقوق الإنسان استقلاليته، فضلا عن تحديد الصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها المجلس ومنها، تقديم الآراء والتوصيات والمقترحات وكذا رفع التقارير إلى رئيس الجمهورية والوزير الأول والبرلمان حول أي مسألة تتعلق بحقوق الإنسان، مع إبداء الرأي حول مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية الوطنية والمساهمة في إعداد التقارير التي تقدمها الجزائر دوريا أمام آليات وهيئات الأمم المتحدة والمؤسسات الإقليمية المعنية بقضايا حقوق الإنسان ومتابعة تنفيذ الملاحظات والتوصيات الصادرة عنها.

وإذ يسهم المجلس في ترقية ثقافة حقوق الإنسان ونشرها في المجتمع، فإن من المهام المنوطة به في مجال حماية هذه الحقوق المنصوص عليها في المادة الخامسة من المشروع، الإنذار المبكر عن حدوث حالات التوتر والأزمات التي قد تنجر عنها انتهاكات لحقوق الإنسان والقيام بالمساعي الوقائية اللازمة بالتنسيق مع السلطات المختصة.

كما تتولى هذه الهيئة الدستورية التي تخلف بعد تنصيبها الرسمي، اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الانسان وحمايتها، رصد انتهاكات حقوق الإنسان والتحقيق بشأنها وإبلاغ الجهات المختصة بها مشفوعة برأيها واقتراحاتها حول تلك الانتهاكات. 

ويتلقى المجلس أيضا الشكاوى بشأن أي مساس بحقوق الانسان وإحالتها إلى السلطات الإدارية المعنية، وعند الاقتضاء إلى السلطات القضائية مع إرشاد الشاكين وإخبارهم بمآل شكاويهم. ويقوم أعضاء المجلس بزيارات إلى أماكن الحبس والتوقيف تحت النظر ومراكز حماية الأطفال والهياكل الاجتماعية والمؤسسات الاستشفائية وعلى الخصوص تلك المخصصة لإيواء الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ومراكز استقبال الأجانب في وضعية غير قانونية، مع القيام في إطار مهمته بأي وساطة لتحسين العلاقات بين الإدارة العمومية والمواطن.

وطبقا للمادة السادسة من النص، يجوز للمجلس الوطني لحقوق الانسان أن يطلب من أي هيئة أو مؤسسة عمومية أو خاصة أي وثائق أو معلومات أو توضيحات مفيدة، فيما يلزم النص المؤسسات المعنية بالرد على مراسلاته في أجل أقصاه 60 يوما.

وبموجب المادة الثامنة من المشروع، فإن المجلس الوطني لحقوق الإنسان ملزم بتقديم تقرير سنوي حول وضعية حقوق الانسان في الجزائر لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان والوزير الاول مع إدراج اقتراحاته وتوصياته حول تعزيزها.

الفصل الثاني من مشروع القانون الخاص بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، يحدد تشكيلة المجلس وكيفية تعيين أعضائه، حيث يتشكل هذا الأخير من 38 عضوا، يختار رئيس الجمهورية 4 منهم من بين الشخصيات المعروفة بالكفاءة والاهتمام بحقوق الانسان، فيما يختار رئيسا غرفتي البرلمان عضوين من كل غرفة بعد التشاور مع رؤساء المجموعات البرلمانية.

كما تضم تركيبة المجلس 10 أعضاء نصفهم من النساء يمثلون أهم الجمعيات الوطنية الناشطة في مختلف مجالات حقوق الانسان، ويتم اقتراحهم من قبل الجمعيات التي يمثلونها، بينما يمثل 8 أعضاء آخرين منهم 4 نساء، النقابات الأكثر تمثيلا للعمال والمنظمات الوطنية والمهنية بما فيها المحامون والصحافيون والأطباء، ويتم اقتراحهم أيضا من قبل التنظيمات التي ينتمون إليها.

ويتم اختيار باقي أعضاء المجلس من هيئات وطنية أخرى، منها المجلس الأعلى للقضاء، المجلس الإسلامي الأعلى، المجلس الوطني للغة العربية، المحافظة السامية للامازيغية، المجلس الوطني للأسرة والمرأة، الهلال الأحمر الجزائري والمجلس الأعلى للشباب، على أساس عضو واحد من كل هيئة، فضلا عن المفوض الوطني لحماية الطفولة.

كما يخول النص للجنة خاصة، يترأسها الرئيس الاول للمحكمة العليا، وتضم رؤساء كل من مجلس الدولة ومجلس المحاسبة والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، مهمة اختيار العضوين المتبقيين في تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الانسان من ضمن الخبراء الجزائريين العاملين لدى الهيئات الدولية والإقليمية لحقوق الانسان. 

كما تعود للجنة المذكورة مهمة تأكيد عضوية الأعضاء الممثلين للجمعيات الوطنية الناشطة في مجال حقوق الإنسان والجمعيات النقابية والمهنية المذكورة سالفا، وإبداء أرائها حولهم.

وتمتد عهدة أعضاء المجلس الوطني لحقوق الانسان لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد، ويتم انتخاب رئيس المجلس من قبل الأعضاء لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، فيما يتم تقليده في منصبه بموجب مرسوم يصدره رئيس الجمهورية.

ويحدد الفضل الثالث من مشروع القانون الخاص بالمجلس الوطني لحقوق الانسان، تنظيم المجلس وسيره، ويشير في المادة 28 إلى حضور ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والعدل والشؤون الدينية والتضامن الوطني في أشغال المجلس بصفة استشارية، كما يخول النص لرئيس المجلس صلاحية دعوة ممثل عن أي إدارة أو مؤسسة وطنية لحضور أشغال المجلس. أما الفصل الرابع من النص فيخص الأحكام الانتقالية والختامية والتي تحدد أساسا كيفية انتقال وتحويل المهام وكذا الأملاك المنقولة والعقارية من اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها إلى هذه الهيئة الدستورية الجديدة، مع استمرار هذه الاخيرة في العمل بالنصوص التطبيقية الخاصة باللجنة الاستشارية إلى حين صدور نصوص جديدة.

ولم تدخل لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني خلال دراستها لمشروع القانون تعديلات كبيرة على المشروع، فيما سجلت بعض التصحيحات الشكلية التي لم يتعد عددها الخمس تعديلات أدرجت على المواد 10، 11، 19، 24، مع استبدال مصطلح "الأجرة" بمصطلح "تعويضات" في المادة 22 من النص.

يذكر أن رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، كان قد جدد خلال عرض المشروع التمهيدي للقانون الخاص بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان تمسك الجزائر العميق باحترام حقوق الإنسان، مؤكدا بأن دسترة هذه الهيئة التي ستعنى بحراسة المكاسب التي حققتها البلاد في مجال دعم الديمقراطية والحريات وحماية حقوق الإنسان ، وتكون شاهدا حياديا لدى الهيئات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان تعكس هذا التمسك.