قانون التنازل عن سكنات «المفتاح» يدخل حيّز التنفيذ بشروط محددة:
الموافقة الكتابية للمؤجّر، وتسوية الديون واستكمال الإجراءات قبل نهاية 2017
- 6808
حددت الحكومة بموجب مرسوم تنفيذي جديد، شروط نقل حق الإيجار المتعلق بالسكن العمومي الإيجاري الذي تسيّره دواوين الترقية والتسيير العقاري، والتي تشمل، على الخصوص، القبول الصريح والكتابي للمؤجر وتعهد الشاغل باقتناء السكن، فضلا عن وجوب تصفية جميع مبالغ الإيجار غير المدفوعة. كما يتعين على شاغل السكن استكمال كافة إجراءات نقل الإيجار قبل 31 ديسمبر 2017. وفي حال عدم القيام بهذه الإجراءات يتعرض المعنيون للطرد من المسكن بصفة تلقائية.
يحدد المرسوم التنفيذي رقم 310-16 الموقّع من قبل الوزير الأول عبد المالك سلال في 30 نوفمبر الماضي، فئتين من المستفيدين الذين لهم حق نقل حق الإيجار المتعلق بالسكن العمومي الإيجاري الذي تسيّره دواوين الترقية والتسيير العقاري. الفئة الأولى هم الأشخاص الذين لهم صلة القرابة المباشرة مع المستأجر كالفروع والأصول، والذين يستوفون شروط الاستفادة من السكن العمومي الإيجاري المنصوص عليها بموجب التنظيم المعمول به. أما الفئة الثانية التي لها الحق في نقل الإيجار بصفة استثنائية، فهم الشاغلون الذين لهم صلة قرابة أو مصاهرة مع المستأجر، وكذا كل شاغل آخر للسكن العمومي الإيجاري ليس لديه صلة قرابة أو صلة مصاهرة مع المستأجر، على أن تكون السكنات التي تشغلها هذه الفئة مستلمة أو موضوعة حيز الاستغلال قبل أول جانفي 2004.
وحتى يكون حق نقل الإيجار فعليا يشترط النص القانوني توفر شرط القبول الصريح والكتابي للمؤجر، كما يشترط أن يقدم طالب نقل حق الإيجار بالنسبة للفئة الثانية من المستفيدين، تعهدا مسبقا باقتناء السكن المشغول.
لا يتم منح حق الإيجار للشاغل الجديد إلا بعد تصفية جميع مبالغ الإيجار غير المدفوعة، كما لا يستفيد المالك الجديد من أي تخفيض في ثمن التنازل.
في المقابل، يُشترط لنقل حق الإيجار دفع غرامة مالية للخزينة العمومية تقع على عاتق المستفيدين المحددين في الفئة الثانية. يدفع الشاغلون للمسكن الذين تربطهم صلة قرابة أو صلة مصاهرة مع صاحب حق إيجار السكن، 10 ٪ من ثمن التنازل عن المسكن، فيما يدفع الشاغلون للمسكن الذين لا تربطهم أي صلة قرابة مع صاحب حق الإيجار، 20 ٪ من ثمن التنازل عن المسكن.
يلزم النص القانوني في حال استيفاء كل الشروط المنصوص عليها، ديوان الترقية والتسيير العقاري المعني بتسيير المسكن، بمباشرة إجراءات نقل حق الإيجار بالتزامن مع الإجراءات المتعلقة بالتنازل، ليتم بعد استكمال عملية نقل حق الإيجار، تسجيل المستفيد الجديد في البطاقية الوطنية للسكن.
ويعرّض كل إجراء لنقل حق الإيجار تم بمخالفة أحكام هذا المرسوم، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، صاحب حق الإيجار والشاغل، لمتابعات قضائية والطرد الفوري لشاغل السكن بدون حق. كما ينتهي سريان نقل حق الإيجار بالنسبة للحالات الاستثنائية المذكورة (الفئة الثانية) ابتداء من 31 ديسمبر 2017. ولا يمكن لشاغلي السكنات العمومية الإيجارية بعد انقضاء هذا الأجل، أن يطلبوا أي نقل للإيجار، بل يعرَّضون للطرد بصفة تلقائية من هذه السكنات.
للإشارة، فإن العدد الإجمالي للسكنات المعنية بهذا الإجراء قدّرته مصالح وزارة السكن بحوالي 240 ألف سكن، لا يقطنها مستأجروها الأصليون وإنما أشخاص آخرون قاموا بشرائها بطرق غير مقنّنة.