قانون الإجراءات الجزائية أمام مجلس الأمة
لوح : عززنا حقوق الموقوفين لغلق باب «التشكيك»
- 834
ثمّن أعضاء مجلس الأمة أمس، التعديلات التي حملها مشروعا القانونين المتعلقين بالإجراءات الجزائية وبالتنظيم القضائي، معتبرين إياها تكريسا لروح الإصلاحات العميقة الذي بادر بها رئيس الجمهورية، في قطاع العدالة ومجال ترقية حقوق الإنسان بشكل عام، فيما أوضح وزير العدل حافظ الأختام، بأن التدابير التي تم إدراجها في إطار الإصلاح الشامل لقطاع العدالة كرست المبدأ الدستوري الذي ينص على التقاضي على درجتين في محكمة الجنايات، كاشفا في سياق متصل بأن الإجراء المرتبط بالمثول الفوري سمح بتقليص نسبة الحبس المؤقت بأزيد من 50 بالمائة، فيما يسمح تكريس حق الموقوفين تحت النظر بالاستفادة من زيارة محاميهم والاتصال بأهاليهم، بغلق الباب أمام الترويج للادعاءات المغرضة التي كانت تزعم بوجود «أماكن سرية» للحجز.
وأشار لوح، في رده على بعض الانشغالات التي أثارها أعضاء مجلس الأمة المتدخلون في جلسة النقاش التي خصصت لنص القانون الذي يعدل ويتمم الأمر 66/155 المؤرخ في 8 جوان 1966، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية وكذا نص القانون العضوي الذي يعدل القانون العضوي 05/11 المؤرخ في 17 جويلية 2005 المتعلق بالتنظيم القضائي، إلى أن الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، في قطاع العدالة منذ سنوات تأتي ضمن رؤية شاملة غير مجزأة، حيث ترتبط ببعضها البعض سواء تعلقت بالتشريع الموجود أو بالتعديلات الجديدة.
تفعيل حق التقاضي على درجتين في الجنايات
وذكر في سياق متصل بأن من أبرز النصوص الجديدة المتضمنة في الدستور المراجع التنصيص على أن يكون التقاضي على درجتين، ولذلك يكرس التعديل المدرج على قانون الإجراءات الجزائية هذا المبدأ على مستوى المحكمة الجنايات مع التنصيص على تشكيلتها الجديدة التي تضم 3 قضاة و4 محلّفين شعبيين.
وبخصوص استثناء تشكيلة المحلّفين الشعبيين في القضايا الإجرامية الكبرى المرتبطة بالإرهاب والتهريب وتجارة المخدرات، أوضح الوزير بأن ذلك يعود إلى التجربة التي مرت بها الجزائر في مجال مكافحة الإرهاب والتي تستدعي الاعتماد على خبرة القضاة المحترفين في هذه القضايا، فضلا عن كون هذا الاستثناء جاء استجابة لاقترحات اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة التي نصبها رئيس الجمهورية في سنة 2000.
وأشار إلى أن مبدأ التقاضي على درجتين لا يشوبه أي تناقض في الحالات التي يحكم فيها القاضي بأحكام مخفّفة تشمل الغرامات فقط يتناقض باعتبار أن خيار عدم الاستئناف يعود للمتهم بكل حرية، مع احتفاظه بحقه في رفض الحكم واللجوء للاستئناف.
كما أكد في سياق متصل بأن اختيار الموقوف لأقاربه أو معارفه للدفاع عنه أمام المحكمة، وكذا اطلاعه على قائمة المحلّفين المعينين في محاكمته، تعبّر عن حق أساسي يكفله له القانون في إطار التعديلات الجديدة.
تكريس الطابع الديمقراطي للقضاء بترجيح القرار الشعبي
لفت الوزير في سياق رده عن الانشغال المرتبط بتشكيلة محكمة الجنايات، إلى أن هذه التشكيلة التي يفوق فيها عدد المحلّفين الشعبيين عدد القضاة، تكرس الطابع الديمقراطي للقضاء بترجيحها لصوت الشعب في القضايا القضائية، لافتا إلى أن هذا المبدأ معمول به في العديد من دول العالم.من جانب آخر أوضح ممثل الحكومة أن تدعيم الإجراء المرتبط بالمثول الفوري في إطار تعديل قانون الإجراءات الجزائية، يعزز من سلطة القاضي على حساب وكيل الجمهورية، ويقلص بذلك من أثار الحبس المؤقت، كاشفا في هذا السياق بأن هذا الإجراء سمح بتقليص نسبة الحبس المؤقت بأزيد من 50 بالمائة على المستوى الوطني مع تسجيل نسبة 80 بالمائة في بعض الولايات.
وبشأن تمكين المحامين من زيارة الموقوفين أثناء التحقيق الذي تقوم به مصالح الضبطية القضائية، أكد الوزير بأن هذا الإجراء يندرج في إطار تعزيز حقوق المحبوسين والموقوفين تحت النّظر، والذين يستفيدون بفضل الإصلاحات من الحق في زيارة وكيل الجمهورية والاتصال بذويهم والتواصل مع محاميهم، مشيرا إلى أن هذا التدبير يغلق الباب أمام الادعاءات التي كانت تسوقها بعض المنظمات غير الحكومة التي روجت لمزاعم عن وجود أماكن سرية للحجز في الجزائر.
دعم قرينة البراءة وإخضاع تأهيل الشرطة القضائية للنائب العام
وخلال عرضه لأهم التعديلات المتضمنة في مشروعي القانونين اللذين ستتم المصادقة عليهما اليوم، أشار وزير العدل حافظ الأختام إلى أنه فضلا عن المراجعة العميقة التي ستعرفها محكمة الجنايات في جانبي طريقة العمل وتشكيلتها تماثلا مع أحكام الدستور، فإن أهم التعديلات تشمل أيضا إلغاء الأمر بالقبض الجسدي عملا بمبدأ قرينة البراءة، علاوة على مراجعة الأحكام المتعلقة بالشرطة القضائية من خلال إخضاع تأهيلهم للنائب العام المختص مع تمكينهم من الحق في الطعن أمام لجنة مختصة مشكلة من 3 قضاة على مستوى المحكمة العليا في حال تم سحب التأهيل منهم من قبل النائب العام.
كما يحدد مشروع التعديل مجال تدخل الشرطة القضائية التابعة للمصالح العسكرية للأمن، ويحصر دورها في معاينة الجرائم المتعلقة بالمساس بأمن الدولة، وتتضمن جرائم الخيانة والتجسس ومكافحة الإرهاب والتخريب.. وجدير بالذكر في هذا الإطار أن أبرز التعديلات المقترحة على القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي، ترتبط بإنشاء جهة قضائية تستأنف أمامها الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية.