ضمن مواعيد المجلس الإسلامي الأعلى

بوجلال وبن عربية يستعرضان التأمين التكافلي

بوجلال وبن عربية يستعرضان التأمين التكافلي
  • 2057
نوال جاوت نوال جاوت

ضمن الموعد الشهري للمجلس الإسلامي الأعلى، والسلسة الخاصة بالاقتصاد الإسلامي، احتضنت قاعة «عبد المجيد مزيان» محاضرة حول «التأمين التكافلي»، نشّطها أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة المسيلة، الأستاذ محمد بوجلال، والمدير العام لشركة «سلامة للتأمين» السيد محمد بن عربية، وارتكزت حول تسليط الضوء على هذا النشاط التأميني المبني على أسس الشريعة الإسلامية.

بداية، أكد الدكتور عبد الله غلام الله رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، أن موضوع «التأمين»  يحيطه لغط كبير إعلاميا ومجتمعيا، هل هو «جائز أم لا»، مشيرا إلى أن «كل عقد فيه غرر»، والتأمين التكافلي صيغة موجودة في الإسلام من خلال الكفالة والتعاون، لأنّ الخسارة لا ترتكز على طرف واحد، ولكن تتوزع من منطلق «إذا عمت هانت».

من جهته، أوضح الأستاذ بوجلال أن التأمين ظل لعقود حكرا على المهنيين ولم يعتن به في الجامعات، إلى غاية عام 2005، حيث أصبحت الجامعات حول العالم بما فيها الجزائر، تهتم بالتأمين كمادة تعليمية، لما له من أبعاد اجتماعية واقتصادية، وأصبحت شركات التأمين تلعب دورا كبيرا في الأسواق المالية، وتسمى «قاطرات الأسواق المالية»، وعاد الأستاذ بالحضور إلى المبادئ التي يقوم عليها التأمين، وقدّم التعريفات المتداولة له، على غرار تعريف ألبرت شوفتون (1884 ) الذي قال إنه «تعويض الأحداث العشوائية، وفق التضامن لمواجهة الأخطار»، ويستنتج من هذا التعريف المقولة المعروفة «التأمين يقوم على مبدأ التضامن وقانون الأعداد الكبيرة». هنا أشار الأستاذ إلى أنّ التأمين لم يكن في الأصل استرباحيا لكن تضامنيا، ولا يمكن أن يكون تجاريا. وبعد 40 سنة ظهر تعريف آخر لجوزيف إيمار، (1924) أدخل فيه مصطلح «المكافأة» و«الاسترباح»، وانتقل بذلك التأمين من نشاط يقوم على التضامن إلى الاسترباح.

وأكّد الأستاذ بوجلال أن التأمين كعقد بين طرفين، هو من العقود المستحدثة غي الفكر الإسلامي، نشأ في الغرب وعلينا أن ننظر إليه للخروج بنتائج تتوافق مع مقاصد الشريعة، مضيفا أنّ الفقهاء المعاصرين وجدوا أنّ التأمين مرجعية غربية، وبالنظر إلى عقد التأمين وجدوا أنّ في النظام التقليدي صيغ على أنّه «عقد معاوضة»- دفع مبلغ من المال مقابل بيع «الوعد بالتعويض»-، أي أنها «لجهالة المفضية لغرر»، و«محاولة تغطية أخطار مستقبلية»، نشاط في حد ذاته يقوم على «الجهالة». وأوضح المحاضر أن الفقهاء أفضوا إلى أن بديل «التأمين التقليدي» هي «عقود التبرع» التي لا يفسدها قلة أو كثرة الغرر.

وتوّقف الأستاذ بوجلال عند الجهود والدراسات التي قام بها المفكّر السوداني الشيخ الصديق الضرير، الذي وضع المقاربة الفقهية للأنواع الثلاثة من التأمين، فقال بأنّ التأمين الاجتماعي لا مشكلة فيه مع بعض الرتوشات، والتأمين التعاوني أيضا، لكن التجاري بديله تطوير نظام تأميني تكافلي قائم على مبدأ التبرع، وأشار إلى أنّ صناعة هذا التعاون انطلقت بأوّل شركة في السودان، ثم انتقلت إلى ماليزيا في ثمانينيات القرن الماضي، فدول الخليج، وتشكّل حاليا 2 بالمائة من أصول المالية الإسلامية، وأضاف أنّ في الجزائر يحصر هذا النشاط التأميني في شركة واحدة هي «سلامة للتأمينات».

في نفس السياق، قدّم السيد محمد بن عربية بعض المعلومات والأرقام الموضّحة لعملية التأمين التكافلي بالتطرق إلى عدد من النقاط، أهمها الأساس الشرعي للتأمين التكافلي، المبدأ، العقد، الصلاحيات والالتزامات، الفروق الجوهرية ووضع التأمين التكافلي في الجزائر، حيث أوضح أن التأمين مظلة أمان لتغطية الخسائر الناتجة عن المخاطر والحوادث التي قد تلحق بالأفراد أو المؤسسات داخل المجتمع وكذا إحدى وسائل الادخار والاستثمار التي شهدت نموا كبيرا في العالم.

وأضاف السيد بن عربية أن التأمين التكافلي سجل إلى نهاية 2015 معدل نمو قدّر بـ13.1 بالمائة، مقارنة بـ4 بالمائة بالنسبة للتأمين التقليدي، وأشار إلى أن نسبة التكافلي في إجمالي المالية الإسلامية هو 1.3 بالمائة، ومبلغ الاشتراكات للتكافلي في الجزائر عام 2016 هو 46.3 مليون دولار -5 مليار دج- وكان 44 مليون دولار عام 2015.

وعرج المتحدث على وظائف التأمين في المجتمع، كما عدّد مبادئ التأمين التكافلي كالالتزام بالتبرع، توزيع الفائض على المشاركين حسب اللوائح المعتمدة، التزام الشركة بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، تعيين هيئة رقابة شرعية تكون فتاواه ملزمة للشركة، وأضاف أنه انطلاقا من المبادئ الأساسية للتأمين التكافلي، يتّضح وجود 3 علاقات تعاقدية أساسية يرتكز عليها هذا النظام التأميني، مؤكدا أن هذا النوع من التأمين موجه أيضا لغير المسلمين.