قانون الخدمة الوطنية يقصي المخالفين من الحياة العملية
12 شهرا من التجنيد محسوبة في التقاعد
- 1791
جميلة.أ
صدر رسميا في العدد 48 من الجريدة الرسمية، القانون رقم 14-06 المتعلق بالخدمة الوطنية الذي أقره رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، وتعهد بتطبيقه خلال حملته الانتخابية، وتم بموجب المرسوم التفصيل في مضمون القانون الذي يتضمن أساسا تحديد مدة الخدمة الوطنية التي قلصت من سنة ونصف إلى سنة واحدة (01) بالنسبة للمواطنين البالغين من العمر (19) تسعة عشر سنة كاملة بعد صدور القانون الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه، والذي سيكون ساري المفعول مباشرة خلال الدفعات المنتظرة لشهر سبتمبر الجاري، ويعاقب كل من لم يبرر وضعيته تجاه هذا الواجب الوطني بحرمانه من التوظيف في القطاعين العام والخاص أو مزاولة أي مهنة أو نشاط حر.
وذكر القانون بمختلف النصوص والأحكام العامة التي لم تتغير في مجملها، منها التعريف بمفهوم الخدمة الوطنية والمبادئ التي يحتكم إليها هذا الواجب الوطني الإجباري الذي يقصد به المشاركة في الدفاع الوطني، وتأدية المهام المخولة للجيش الوطني الشعبي بموجب الدستور، والتي تتعلق أساسا بالمحافظة على الاستقلال الوطني والدفاع عن السيادة الوطنية وكذا الحفاظ على وحدة البلاد وسلامتها الترابية، وحددت المادة 5 من القانون مدة الخدمة الوطنية التي قلصت إلى 12 شهرا أي سنة كاملة.
وحملت المادة السابعة من القانون أبرز العقوبات التي يتعرض لها المواطن ما لم يبرر وضعيته القانونية تجاه الخدمة الوطنية، حيث لا يمكنه أن يوظف في القطاع العام والخاص، أو أن يزاول مهنة أو نشاطا حرا، مع التذكير في المادة الثامنة أن شغل أي وظيفة أو منصب مسؤولية في مؤسسات الدولة والهيئات التابعة لها أو لتولي مهمة انتخابية تتطلب من المواطن أن يكون متحررا من التزامات الخدمة الوطنية.
ويتضمن مشروع القانون المتعلق بالخدمة الوطنية ثمانية أبواب تشمل إجراءات تنظيمية جديدة، وتحدد مبادئ الخدمة الوطنية المستمدة من المفهوم الجديد لدور الجيش، ويؤكد على الطابع الإجباري للخدمة الوطنية وتأديتها بالشكل العسكري الوحيد، وبالإضافة إلى أهم التعديلات التي طرأت على القانون والمتعلقة بتخفيض مدة الخدمة الوطنية من 18 شهرا إلى 12 شهرا، تقديم منحة شهرية للمجندين حسب الرتبة وتعويضهم مصاريف النقل عند الانتقاء الطبي والتجنيد، علاوة على احتساب مدة الخدمة في الترقية والتقاعد.
كما يتضمن أيضا القانون الجديد المنظم للخدمة الوطنية والذي تمت المصادقة عليه بالأغلبية من قبل نواب الغرفة السفلى إعادة إدماج المواطن المؤدي للخدمة في منصب عمله الأصلي بشكل فوري حتى ولو كان خارج حدود المناصب المتوفرة بقوة القانون، على أن يتم ذلك في أجل لا يتعدى ستة أشهر، مع استفادته من كامل حقوقه المكتسبة وقت التجنيد، وتدخل مدة الخدمة الوطنية الفعلية في حساب أقدمية الخدمة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
ويستفيد عسكريو الخدمة الوطنية من الحقوق التي يمنحها لهم القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين وفق ما جاء في المادة 73 التي جاءت كتتمة لمضمون المادة 72 التي حملت حقوقا إضافية أخرى تخص ترقية العسكري إلى رتب أعلى من أجل استحقاق خاص قصد المكافأة على أعمال شرف، أو حوادث حرب أو أعمال شجاعة، أو بعد وفاته عرفانا لتضحية العسكري المتوفى في خدمة مأمور بها أو الذي سقط في ميدان الشرف.
وذكر القانون بمختلف النصوص والأحكام العامة التي لم تتغير في مجملها، منها التعريف بمفهوم الخدمة الوطنية والمبادئ التي يحتكم إليها هذا الواجب الوطني الإجباري الذي يقصد به المشاركة في الدفاع الوطني، وتأدية المهام المخولة للجيش الوطني الشعبي بموجب الدستور، والتي تتعلق أساسا بالمحافظة على الاستقلال الوطني والدفاع عن السيادة الوطنية وكذا الحفاظ على وحدة البلاد وسلامتها الترابية، وحددت المادة 5 من القانون مدة الخدمة الوطنية التي قلصت إلى 12 شهرا أي سنة كاملة.
وحملت المادة السابعة من القانون أبرز العقوبات التي يتعرض لها المواطن ما لم يبرر وضعيته القانونية تجاه الخدمة الوطنية، حيث لا يمكنه أن يوظف في القطاع العام والخاص، أو أن يزاول مهنة أو نشاطا حرا، مع التذكير في المادة الثامنة أن شغل أي وظيفة أو منصب مسؤولية في مؤسسات الدولة والهيئات التابعة لها أو لتولي مهمة انتخابية تتطلب من المواطن أن يكون متحررا من التزامات الخدمة الوطنية.
ويتضمن مشروع القانون المتعلق بالخدمة الوطنية ثمانية أبواب تشمل إجراءات تنظيمية جديدة، وتحدد مبادئ الخدمة الوطنية المستمدة من المفهوم الجديد لدور الجيش، ويؤكد على الطابع الإجباري للخدمة الوطنية وتأديتها بالشكل العسكري الوحيد، وبالإضافة إلى أهم التعديلات التي طرأت على القانون والمتعلقة بتخفيض مدة الخدمة الوطنية من 18 شهرا إلى 12 شهرا، تقديم منحة شهرية للمجندين حسب الرتبة وتعويضهم مصاريف النقل عند الانتقاء الطبي والتجنيد، علاوة على احتساب مدة الخدمة في الترقية والتقاعد.
كما يتضمن أيضا القانون الجديد المنظم للخدمة الوطنية والذي تمت المصادقة عليه بالأغلبية من قبل نواب الغرفة السفلى إعادة إدماج المواطن المؤدي للخدمة في منصب عمله الأصلي بشكل فوري حتى ولو كان خارج حدود المناصب المتوفرة بقوة القانون، على أن يتم ذلك في أجل لا يتعدى ستة أشهر، مع استفادته من كامل حقوقه المكتسبة وقت التجنيد، وتدخل مدة الخدمة الوطنية الفعلية في حساب أقدمية الخدمة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
ويستفيد عسكريو الخدمة الوطنية من الحقوق التي يمنحها لهم القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين وفق ما جاء في المادة 73 التي جاءت كتتمة لمضمون المادة 72 التي حملت حقوقا إضافية أخرى تخص ترقية العسكري إلى رتب أعلى من أجل استحقاق خاص قصد المكافأة على أعمال شرف، أو حوادث حرب أو أعمال شجاعة، أو بعد وفاته عرفانا لتضحية العسكري المتوفى في خدمة مأمور بها أو الذي سقط في ميدان الشرف.