فيما يتكفّل وزير الاتصال بضبط برنامج أعمال سنوي لنفقاته

إخضاع صندوق دعم الصحافة لقواعد المحاسبة العمومية

 إخضاع صندوق دعم الصحافة لقواعد المحاسبة العمومية
  • 623
محمد / ب محمد / ب
أخضعت الحكومة عمليات الإنفاق برسم صندوق دعم هيئات الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية، ونشاطات تكوين وتحسين مستوى الصحفيين والمتدخلين في مهن الاتصال، لقواعد المحاسبة العمومية التي تتكفل بها أجهزة الدولة المخولة، مع منع استعمال موارد هذا الحساب الخاص خارج إطار عمليات الدعم المحدد له طبقا للقانون، والتي يتكفل وزير الاتصال بضبطها وفقا لبرنامج سنوي تحدد فيه أهداف العمليات وآجال إنجازها.  
فقد حددت وزارتا الاتصال والمالية بموجب قرار وزاري مشترك، كيفيات متابعة وتقييم صندوق دعم هيئات الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية، ونشاطات تكوين وتحسين مستوى الصحفيين والمتدخلين في مهن الاتصال، حيث تضمن المصالح الإدارية للوزارة المكلفة بالاتصال، متابعة وتقييم استعمال الدعم والإعانات الممنوحة في إطار هذا الحساب الخاص.
وجاء في نص القرار الوزاري المشترك الصادر في العدد الأخير للجريدة الرسمية، بأن الأعمال الممولة عن طريق حساب التخصيص الخاص رقم 302-093، تكون محل برنامج أعمال سنوي يعدّه الوزير المكلف بالاتصال، وتوضح فيه الأهداف وكذا آجال الإنجاز.
ويضمن الآمر بالصرف طبقا للمادة الرابعة من هذا القرار، الالتزام بنفقات هذا الحساب الخاص الذي يمنع استعماله إلا للأغراض التي منحت لأجلها والموجهة أساسا إلى "دعم بروز صحافة متخصصة وصحافة محلية وجهوية، وإعلام يخدم المنفعة الوطنية، عبر تحسين أداء الصحفيين من خلال التكوين والتأهيل، ومساعدة العناوين الصحفية في مجال التوزيع بالمناطق النائية والمعزولة"، مع إخضاع العمليات التي يشملها لقواعد المحاسبة العمومية.
وتشير المادة السادسة من القرار في هذا الإطار، إلى أن استعمال الدعم والإعانات الممنوحة في إطار هذا الصندوق الخاص تخضع إلى أجهزة الرقابة التابعة للدولة، طبقا للتنظيم المعمول به، ولتسهيل عملية المراقبة يلزم القرار الآمر بالصرف بإرسال حصيلة استعمال الدعم والإعانات الممنوحة بعنوان حساب التخصيص الخاص رقم 302-093 الذي عنوانه "صندوق دعم هيئات الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية، ونشاطات تكوين وتحسين مستوى الصحفيين والمتدخلين في مهن الاتصال"، إلى الوزير المكلّف بالمالية عند نهاية كل سنة مالية.