قضية انفجار مصنع العطور بعين ولمان

المالك والمسير في السجن وعائلات الضحايا تتنازل

المالك والمسير في السجن وعائلات الضحايا تتنازل
  • 572
منصور حليتيم منصور حليتيم

نطقت غرفة الجنح بمحكمة عين ولمان جنوب سطيف، أول أمس، بعقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا، في حق صاحب شركة صناعة مواد التجميل والعطور رفقة أحد المسيرين، في قضية الحريق الذي شهدته مدينة عين ولمان، مطلع شهر فيفري المنقضي، بورشة مختصة لصناعة مواد التجميل والعطور، بحي لعمامشة وسط مدينة عين ولمان، وخلف 8 قتلى من عائلة واحدة، وإصابة 14 شخصا آخر بجروح متفاوتة، بالإضافة إلى خسائر مادية معتبرة في البنايات المجاورة. استمرت مجريات المحاكمة إلى غاية ساعة متأخرة من عصر أول أمس، حيث كشفت نيابة الجمهورية، أن التحقيقات التي باشرتها المصالح الأمنية المختصة إقليميا، أكد فيها المتهمون عدم وجود آلات للصناعة، أو صمامات غاز داخل مستودع التخزين، باستثناء ضاغط للهواء، لم يتم استعماله أثناء الحادث.

أكدت الخبرة العلمية والتقنية للمخبر الجهوي للأمن بقسنطينة، أن الحادث يتعلق بانفجار مفاجئ، ناتج عن خليط غازي قابل للاحتراق، وهواء أوكسجين، يكون مصحوبا بحريق زاد من لهيبه وجود مخزن للعطور ومواد التجميل، خاصة عبوات ذات محتوى غازي مضغوط قابل للاشتعال، ولم تحدد طبيعة الغاز أو سببه، بل أشارت إلى وجود أشغال بمجمع مياه المرحاض سيفون بالطابق العلوي، تمر تحته أنابيب غاز المدينة بهذا المرأب في الطابق الأرضي. تمت متابعة المتهمين الثلاثة، بجنحة استغلال منشأة، دون الحصول على ترخيص وتعريض حياة الغير وسلامتهم الجسدية للخطر، بالانتهاك المتعمد والقتل الخطأ والجرح الخطأ، بالإضافة إلى جنحة التسبب بغير قصد، في حريق أدى إلى إتلاف أموال الغير.

أكد صاحب مؤسسة العطور، أنه يستأجر المرأب، بموجب عقد إيجار، ولا وجود لنص قانوني يمنعه من تخزين منتوجاته، وأنه لا يعلم القيمة المالية لهذه المنتوجات المخزنة، وأن المرأب كان يحتوي على جهاز ضاغط للهواء، يستعمل في التنظيف لا غير. أما المتهم الثاني، وهو مسير المؤسسة، فأكد أن يوم الحادث كلف عاملين، بالتوجه إلى المرأب من أجل تنظيفه وتغيير غطاء قارورات غاسول الشعر، وأن المرأب لا توجد به آلات ومعدات للتصنيع أو التوضيب أو جهاز للتدفئة، أما صاحب ورشة الفازلين، فأكد أنه يملك مصنعا لمواد التجميل، بسجل تجاري في حي شرشورة، وأن المرأب كان يستعمله لتعليب الفازلين من طرف ابن أخيه المتوفي، مقابل راتب شهري. دفاع المتهمين، أكد أن الأمر لا يتعلق بعبوة ناسفة مرتجلة، نظرا لحجم الأضرار، وأنه ناتج عن تجمع غازي قابل للاشتعال، وتسجيل أشغال فوق أنابيب الغاز من طرف عامل الترصيص، فيما دافع موكل صاحب الورشة برد التهم عن موكله، أنه مقيد بالسجل التجاري وطلب ببراءته. أما وكيل الجمهورية، فطلب بتشديد العقوبة، ملتمسا ثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامات مالية، بينما الضحيتين صاحبا المنزلين، رغم وفاة زوجاتهما و6 من أبنائهما، تنازلا عن حقهما المدني، باعتبار الأمر قضاء وقدر.