حبس وكيل الجمهورية المساعد لدى محكمة عين مليلة
مجلس قضاء أم البواقي ينور الرأي العام بتوضيحات جديدة
- 1328
أصدر مجلس قضاء أم البواقي بيانا تضمن توضيحات حول حبس وكيل الجمهورية المساعد لدى محكمة عين مليلة لاشتباهه في ارتكاب جنايات التزوير واستعمال المزور وجنحة الاعتداء على أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات.
وجاء في البيان: "تداولت وسائل الإعلام البيان الذي أصدرته النقابة العامة الوطنية للقضاة، لاسيما في جانبه المتعلق بحبس وكيل الجمهورية المساعد لدى محكمة عين مليلة، المدعو ب.ع.ع.ي، لاشتباهه في ارتكاب جنايات التزوير واستعمال المزور وجنحة الاعتداء على أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات وغيرها من الجنح".
وأضاف ذات المصدر أن "النيابة العامة لدى مجلس قضاء أم البواقي لم تكن تنوي سابقا إعطاء أي صدى إعلامي لهذه القضية نظرا لحساسيتها واعتبارا لوظيفة الفاعل، إلا انه رغبة منها في تفادي انتشار المعلومات غير الكاملة أو غير الصحيحة، ترى ضرورة إطلاع الرأي العام بحقيقة الأمر، عملا بالمادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية".
وقد وصلت إلى علم وكيل الجمهورية لدى محكمة عين مليلة --يتابع البيان-- "معلومات تفيد أن عقد ميلاد الزوجة الثانية لوكيل الجمهورية المساعد المذكور قد أجري عليه تعديل بطريقة غير قانونية عن طريق الدخول إلى تطبيقة الإعلام الآلي الخاصة بالمحكمة وإدخال معلومات غير صحيحة تتمثل في استحداث ملف تصحيح إداري للحلة المدنية وإحداث تغيير في نسب المذكورة أعلاه للقول أنها ابنة الشخص الذي كفلها وأنها من صلبه".
وأضاف ذات المصدر أن "التحريات الأولية لوكيل الجمهورية أسفرت على تأكيد أن الأمر الإداري المزور لتصحيح النسب في عقد الميلاد قد تم إرساله إلى بلدية عين مليلة قصد التنفيذ، وأنه تم إدخال محتواه في قاعدة المعطيات الخاصة بالحالة المدنية للبلدية وتم تسليم نسخة من شهادة الميلاد الجديدة المزورة التي استعملت في تصحيح عقد زواج وكيل الجمهورية المساعد ببلدية قسنطينة بطريقة غير قانونية".
كما أسفرت التحريات الأولية -يضيف البيان- على "معاينة الدخول من جديد إلى قاعدة المعطيات الخاصة بالمحكمة وإتلاف المعلومات المتعلقة بالملف المستحدث، كما تم إصدار أمر شفوي إلى ضابط الحالة المدنية ببلدية عين مليلة قصد سحب التعديل السابق من قاعدة المعطيات وذلك بإلغاء التصحيح والتأشيرة الهامشية، وكل ذلك بطريقة غير قانونية قد أثبتت التحريات أن القاضي المعني كان وراء كل ذلك".
كما بينت هذه التحريات "ضياع النسخة الأصلية من الأمر بالتصحيح الإداري للحالة المدنية المزور وكذا الملف الكامل المعتمد في ذلك".
وقد افضى سماع أطراف القضية -يضيف ذات المصدر- "سواء العاملين بالمحكمة أو البلدية، إلى وجود قرائن قوية ضد وكيل الجمهورية المساعد وزوجته الثانية العاملة بنفس المحكمة وأشخاص آخرين".
وبناء عليه، "فتح تحقيق قضائي ضد المعنيين بموجب طلب افتتاحي شمل، بالنسبة لوكيل الجمهورية المساعد، تهم جناية التزوير من طرف قاض بتحرير محررات من أعمال وظيفته وذلك بتزييف جوهرها وظروفها بطريق الغش بتقرير وقائع يعلم أنها كاذبة في صورة وقائع صحيحة وجناية تخريب عمدا نسخا وعقودا أصلية من عقود السلطة العمومية، وجنحة الإدخال بطريق الغش معطيات في نظام المعالجة الآلية والتعديل بطريق الغش المعطيات التي يتضمنها، وجنحة إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، وجنحة الحصول بغير حق على وثائق إدارية بالإدلاء بإقرارات كاذبة طبقا للمواد 215 ، 223 ، 394 مكرر 01، 409 من قانون العقوبات و32 و33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته".
كما أنه "وعملا بنص المادة 69 من قانون الإجراءات الجزائية التي تجيز لوكيل الجمهورية، في أية مرحلة من مراحل التحقيق، أن يصدر طلبا إضافيا، وجه وكيل الجمهورية للمهتم المذكور تهمة جديدة تتمثل في جناية استعمال المزور المنوه والمعاقب عليها بالمادة 218 من قانون العقوبات، ملتمسا من السيد قاضي التحقيق إصدار أمر بإيداعه الحبس المؤقت".
وأوضح البيان أن "هذه التهمة غير الواردة في الطلب الافتتاحي الأصلي تتعلق بوقائع منسوبة لوكيل الجمهورية المساعد مفادها تصحيح الحالة المدنية الخاصة به شخصيا باستعمال وثائق مزورة تزويرا جنائيا، وقد ثبت استعمالها على مستوى بلديتي عين مليلة وقسنطينة".
وما يجعل "الوقائع خطيرة، كونها منسوبة إلى متهم له صفة القاضي وصفة المسؤول عن مصلحة الحالة المدنية بالمحكمة وصفة المراقب لمصلحة الحالة المدنية بالبلديات".
وخلص البيان إلى أن "السيد قاضي التحقيق، وبعد استجوابه للمتهم بحضور دفاعه، قرر وضعه بالحبس المؤقت وفقا لما هو مخول له قانونا وإن الإجراءات التي قام بها السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة عين مليلة وكذا إجراءات التحقيق القضائي بمحكمة عين البيضاء بما فيها إجراءات الإيداع في الحبس قد تمت وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية".
وأشار البيان في الأخير إلى أن "القانون كفل للمتهم الطعن في الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق بما فيها إجراءات الحبس التي يتم الفصل فيها من طرف جهة الاستئناف وفقا للقانون".