أهم تعديلات لجنة الاتصال على القانون العضوي للإعلام
الاحتفاظ بالسر المهني مكفول دستوريا
- 351
❊ رفع غرامة من يعرض حياة الصحفيين للخطر إلى 100 مليون سنتيم
أدرجت لجنة الثقافة والاتصال والسياحة، بالمجلس الشعبي الوطني، تعديلا جوهريا على مشروع قانون العضوي للإعلام، يتعلق بحق الصحافي في الإحتفاظ بالسر المهني، كونه مكفول دستوريا. كما رفعت من قيمة الغرامة المالية للمؤسسات الإعلامية التي تعرض حياة الصحفيين للخطر من 50 مليون سنتيم إلى 100 مليون سنتيم.
بعد الجدل الكبير الذي أثارته المادة 27 من مشروع القانون الخاص بعدم أحقية الصحفي في الاحتفاظ بالسر المهني أمام القاضي، نزلت اللجنة البرلمانية عند مطالب المهنيين ومنتسبي القطاع، بحذف هذا القيد، محتكمة في ذلك إلى الحقوق التي يكفلها الدستور للصحفي، وهذا حسب التقرير التمهيدي للنص الذي أعدته، بعد شهرين من جلسات الاستماع، والذي تحوز "المساء" على نسخة منه.
وكانت المادة 27 في مشروع القانون تنص على أنه "يعد السر المهني حقا للصحفي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.غير انه لا يعتد بالسر المهني أمام القضاء".
اللجنة عدلت هذه المادة بحذف الفقرة الثانية من المادة، مبررة ذلك "باعتبار السر المهني مكرس للصحفي دستوريا على الإطلاق دون أي قيود". وعليه أعيدت صياغة هذه المادة على النحو الآتي “يعد السر المهني حقا للصحفي في إطار احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما.”
وأدرجت اللجنة، مادة جديدة هي المادة51 مكرر، تنص على العقوبات المقررة عن مخالفة أحكام المادة 30 من مشروع هذا القانون، من أجل تكريس الإجراءات الحمائية المقررة للصحفيين.
وتم بموجب هذه المادة الرفع من العقوبة المفروضة على الوسائل الإعلامية التي تعرض حياة مستخدميها للخطر، حيث تنص على أنه “تعاقب بغرامة من خمسمائة ألف دينار (500.000 دينار) إلى مليون دينار (1.000.000 دينار) كل وسيلة إعلام لا تكتتب تأمينا على الحياة للصحفي طبقا للمادة 30 أعلاه”.
ومن ضمن أهم التعديلات الأخرى، تيسير عملية إنشاء الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، بمجرد إيداع التصريح، وحماية الملكية الفكرية للأخبار المنقولة أو المقتبسة.
إلى جانب ذلك، تضمنت التعديلات إحالة تعريف وتحديد مجال كل نشاط إعلامي على قانون خاص به، وكذا تكريس حق الصحفيين في التكوين المتواصل وفي عمليات تحسين المستوى، إلى جانب تعزيز حماية الوحدة الوطنية من أي مساس بمناسبة ممارسة مهنة الصحافة وأنشطة الإعلام.
وبهذا يكون الجانب المتعلق بالحريات والحقوق، الذي يكفل حرية الرأي والتعبير وحق المواطن في الإعلام، قد نال نصيبا هاما من هذا التحيين، لتكرس بالتالي أحكام الماد 51 حرية الرأي والمادة 52 حرية التعبير والمادة 54 حرية الصحافة، وتجسدها ضمن الأطر المحددة في الدستور نفسه وفي قوانين الجمهورية، تماشيا مع التزامات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون (الالتزام 6).