وزارة التجارة الداخلية تحدّد شروط سير المداومات خلال الأعياد الرسمية والعطل

التموين المنتظم للسوق واستمرارية الأنشطة التجارية

التموين المنتظم للسوق واستمرارية الأنشطة التجارية
  • 126
عادل. م عادل. م

❊ إيداع طلب التوقف التقني للصيانة المبرمج لدى المديريات الولائية 

❊ ردّ المديرية الولائية المختصة بالقبول أو الرفض المعلل خلال 15 يوما 

حدّدت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، شروط وكيفيات سير وتسيير المداومات والعطل والتوقف التقني للصيانة، وكذا استئناف النشاط بعد الأعياد الرسمية.

يتعين على التجار المعنيين بأداء المداومة، حسب قرار وزاري يوضح شروط وكيفيات سير وتسيير المداومات والعطل والتوقف التقني للصيانة وكذا استئناف النشاط بعد الأعياد الرسمية، مؤرخ في 17 مارس 2025، والذي وقّعه وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، صدر في العدد 21 والأخير من الجريدة الرسمية، ضمان استمرارية الأنشطة التجارية وكذا التموين المنتظم للسوق بالسلع والخدمات خلال الأعياد الرسمية والعطل، ويحدّد الوالي، بموجب قرار، بعد استشارة الجمعيات وجمعيات حماية المستهلكين والتنظيمات المهنية، قائمة التجار الملزمين بضمان المداومة، بحيث تضم هذه القائمة التجار المعنيين بالمداومة وكذا المستخلفين في حالات الأعذار.

وتتمثل هذه الأعذار، وفق ذات المصدر، في المرض المبرر قانونا بشهادة طبية، وفاة أحد الأصول أو الفروع أو الحواشي، والذي يبرر بنسخة من شهادة الوفاة، أو في حالة التوقف التقني للصيانة، بحيث تودع التبريرات المذكورة على مستوى المديرية الولائية للتجارة المختصة إقليميا، وأضاف أن القرار المتضمن قائمة التجار المعنيين بالمداومة ينشر على مستوى مقر المديرية الولائية للتجارة ومقرات البلديات ومواقعها الإلكترونية، وفقا لنصّ القرار الذي أوضح أنه يتعين استئناف التجار لنشاطاتهم عند نهاية العطلة أو المداومة أو التوقف التقني للصيانة وكذا الأعياد الرسمية.

ويمكن لكل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطا تجاريا في مجال الإنتاج أو التوزيع أو الخدمات، يتابع نفس المصدر، التوقف عن ممارسة التجارة خلال العطلة السنوية، بناء على طلب يودع لدى المديرية الولائية للتجارة المختصة إقليميا لإبداء الرأي 60 يوما قبل تاريخ بداية العطلة، حيث يتم تبليغ المعني بالقبول أو بالرفض المعلل في أجل أقصاه 15 يوما، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.

كما يمكن لكل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطا تجاريا في مجال الإنتاج أو التوزيع أو الخدمات التوقف عن ممارسة التجارة بسبب التوقف التقني للصيانة، حيث يمكن أن يكون هذا التوقف التقني كليا أو جزئيا، ويكون إما مبرمجا في حالة الصيانة الوقائية أو غير متوقع في حالة الصيانة الطارئة.

ويتم إيداع طلب في حالة التوقف التقني للصيانة المبرمج، لدى المديرية الولائية للتجارة المختصة إقليميا في شهر جانفي من كل سنة، قصد دراسته بالتنسيق مع المصالح المعنية، وبدورها تبلغ المديرية الولائية للتجارة المختصة إقليميا المعني بالقبول أو بالرفض المعلل في أجل أقصاه 15 يوما ابتداء من تاريخ إيداع الطلب، أما في حالة التوقف التقني غير المتوقع، فيتعين على المعني إعلام مصالح المديرية الولائية للتجارة المختصّة إقليميا عند وقوع الظرف الطارئ، ويمكن تمديد التوقف التقني للصيانة بناء على طلب مبرر يودع لدى المديرية الولائية للتجارة المختصة إقليميا، حسب الأشكال المنصوص عليها نفسها.

ويتعين أيضا على كل تاجر يرغب في الاستفادة من يوم راحة أسبوعي إيداع طلب لدى المديرية الولائية للتجارة المختصة إقليميا، ويمكن تغيير يوم الراحة الأسبوعي وفقا للأشكال المنصوص عليها.