الطيب لوح:

القضاء الجزائري يقوم بعمله بطريقة عادية في قضية تبحيرين

القضاء الجزائري يقوم بعمله بطريقة عادية في قضية تبحيرين
  • 564
ق/و ق/و
أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أول أمس، أن القضاء الجزائري "يقوم بعمله كما هو معروف بطريقة عادية" فيما يخص "قضية تبحيرين". وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، على هامش الجلسة العلنية لمجلس الأمة أن "قاضيا جزائريا موجود حاليا بفرنسا لحضور تنفيذ إنابته القضائية التي تم إصدارها للقضاء الفرنسي". 
وأكد السيد لوح، في هذا الإطار أن "الإجراءات القضائية موجودة وتنفذ وتسير بطريقة عادية وفقا للقانون على مستوى قاضي التحقيق المكلف بهذه القضية".
وكان وزير العدل، قد أكد في جوان الماضي، أنه "لايوجد أي خلاف بين الجزائر وفرنسا فيما يتعلق بالتحقيق في اغتيال الرهبان"، مشيرا إلى أن القضاء الجزائري والفرنسي مكلفان به ويعملان في تنسيق تام".
وبخصوص الرعية الفرنسية هيرفي غوردال، المغتال في شهر سبتمبر من طرف مجموعة إرهابية، قال الوزير إن هذه القضية "موجودة على مستوى التحقيق والإجراءات القضائية سائرة بصفة طبيعية وفقا للقانون".
من جهة أخرى أوضح السيد لوح، في رده على سؤال طرحه نائب من مجلس الأمة، حول إجراءات تنفيذ الأحكام الخاصة بإعادة إدماج العمال والموظفين الذين فصلوا من مناصب عملهم أنه تم لحد الآن "تنفيذ أغلبية هذه الأحكام، حيث بلغت نسبتها 96 بالمائة" في المواد الاجتماعية والإدارية.
وأشار إلى "وجود بعض الأحكام القضائية لم تنفذ لحد الآن، ويعود ذلك أحيانالعدم وضوح النطق بالحكم الذي يترتب عنه إشكال في التنفيذ" ـ كما قال ـ. 
وذكر بأن إحصائيات اللجنة الخاصة بالمجال الاجتماعي" أحصت منذ 1999 إلى غاية 2011، تنفيذ أزيد من 81 بالمائة من الأحكام القضائية الخاصة بالمواد الاجتماعية".
وبخصوص القطاع العمومي أشار إلى أنه "لضمان تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عن الإدارة في هذا القطاع فإن نص المادة 138 من قانون العقوبات المعدل والمتمم تطبّق على كل  موظف عمومي قام بوقف تنفيذ حكم قضائي، أو امتنع أو اعترض أو عرقل ذلك، عقوبة الحبس من ستة أشهر إلى 3 سنوات وغرامة مالية من 5 آلاف دج إلى 50 ألف دج، وقد تصل العقوبة إلى حد الحرمان من ممارسته لوظيفة عمومية".
أما بخصوص القطاع الاقتصادي فإن "تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في المادة الاجتماعية والقاضية بإعادة إدماج العمال في عملهم مجددا تلزم صاحب العمل باعادة إدماج المسرح  إلى منصبه أو تعويضه وفق قانون علاقات العمل وطبقا لمقتضيات المادة 625 من الفقرة الأولى لقانون الإجراءات المدنية والإدارية".
وفي رده على سؤال طرحه نائب من مجلس الأمة، حول إلزام الطليق بدفع النفقة وتوفير السكن لطليقته للتكفل بالأطفال القصّر، قال إن "الحكومة طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أعدت مشروعا قانونيا يقضي بإنشاء صندوق وطني لمساعدة المرأة المطلّقة التي تعاني من احتياج وستتم مناقشته على مستوى البرلمان".
وذكر بأن الهدف من إلزام الزوج بدفع النفقة وتوفير المسكن لطليقته هو "حماية الأطفال من الآثار الناجمة عن فك الرابطة الزوجية والحفاظ على استقرارهم المادي والمعنوي".
ويراعي القاضي -كما أكد الوزير- "الحالة الاجتماعية للشخص المعني بالنفقة وفق المادة 79 من قانون الأسرة". غير أنه في "حالة امتناع الشخص المعني عن دفع النفقة لطليقته أو في حالة ثبوت أنه شخص سيئ السلوك أو كسول أو سكير يتم استدعاؤه بعد رفع شكوى من طرف طليقته وتمنح مهلة له لدفع مستحقاته".
وفي حالة عدم دفع المعني هذه النفقة يضيف السيد لوح "يتدخل وكيل الجمهورية بتحريك الدعوى العمومية بعد الآجال المقدمة، ويضطر بعد ذلك إلى اللجوء إلى حبسه"، موضحا أنه في حالة ما إذا دفع الطليق النفقة "يتم وضع حد للحكم التنفيذي بالحبس".