وزير الصناعة والمناجم وقّع على قرار وزاري جديد
تخفيف دفاتر الشروط الخاصة بنشاط وكلاء السيارات الجديدة
- 789
وقّع وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب أمس، على قرار وزاري جديد يعدّل بعض إجراءات القرار الأخير المتعلق بشروط وكيفية ممارسة نشاط وكلاء السيارات، المؤرخ في مارس الماضي. وينص القرار الجديد المؤرخ في 12 ماي 2015 الصادر في آخر عدد من الجريدة الرسمية، على تخفيف دفاتر الشروط اللازمة لممارسة نشاط وكيل السيارات السياحية والقاطرات والشاحنات والمركبات الجديدة.
وهكذا يلغي القرار ”النقاط التي تخص المراقبة الإلكترونية للاستقرار، والكيسين الهوائيين الجانبيين”، وهي النقاط التي كانت إلزامية في قرار مارس الماضي.
ويستثني التعديل السيارات الجديدة التي كانت عمليات استيرادها محل توطين بنكي قبل 15 أفريل الفارط، في حين كان القرار الوزاري المؤرخ في 23 مارس 2015، قد جعل إلزاميا خضوع كل المركبات والعربات والشاحنات والجرارات والمقطورات والحافلات والآلات المتحركة والدراجات النارية المسوَّقة، لمعايير جديدة تخص السلامة والأمن. وتتعلق هذه المعايير على الأخص، بوجوب احتواء كل العربات على نظام الكبح المانع لتعرقل العجلات، ومعدات التحديد أو التعديل الآلي للسرعة، والأكياس الهوائية المقابلة للسائق ومرافقه وكذا الأكياس الجانبية.
وشدّد القرار على وجوب احتواء عربات نقل الأشخاص الحضرية والأكثر من 9 مقاعد، على نظام محدد للسرعة بـ100 كم/سا، ووجوب تزويد حافلات نقل المسافرين المخصصة للمسافات البعيدة، بنظام محدد للسرعة بـ80 كم/سا. وكان القرار قد استثنى العربات التي يعود تاريخ طلب اقتنائها وتسجيلها البنكي إلى ما قبل إمضاء دفتر الشروط الجديد من الأحكام التي تضمّنها ومعايير السلامة والأمن المحددة فيه، وأوجب إدخال العربات المعفاة من دفتر الشروط الجديد إلى التراب الوطني في أجل لا يتعدى 6 أشهر من تاريخ صدور هذا القرار.
وتندرج إعادة صياغة شروط ممارسة نشاط وكلاء السيارات الجديدة في إطار معالجة النقائص المسجلة في الميدان، والبحث عن فوائد صناعية لسوق هي في أوج نشاطها، وتطبيقا لما هو معمول به على المستوى الدولي في مجال صناعة السيارات.
وزيادة على معايير السلامة، جاء القرار داعما لحقوق المستهلك عن طريق إدراج المزيد من الشفافية لصالحه ولصالح الاقتصاد الوطني عموما، لذلك تم إقرار غرامات على الوكلاء في حالة إخلالهم بواجباتهم الشرعية والمتعاقد عليها، وتحميلهم مسؤولية كل الأفعال الصادرة عن شبكة وكلائهم أو موزعيهم.
وهكذا يلغي القرار ”النقاط التي تخص المراقبة الإلكترونية للاستقرار، والكيسين الهوائيين الجانبيين”، وهي النقاط التي كانت إلزامية في قرار مارس الماضي.
ويستثني التعديل السيارات الجديدة التي كانت عمليات استيرادها محل توطين بنكي قبل 15 أفريل الفارط، في حين كان القرار الوزاري المؤرخ في 23 مارس 2015، قد جعل إلزاميا خضوع كل المركبات والعربات والشاحنات والجرارات والمقطورات والحافلات والآلات المتحركة والدراجات النارية المسوَّقة، لمعايير جديدة تخص السلامة والأمن. وتتعلق هذه المعايير على الأخص، بوجوب احتواء كل العربات على نظام الكبح المانع لتعرقل العجلات، ومعدات التحديد أو التعديل الآلي للسرعة، والأكياس الهوائية المقابلة للسائق ومرافقه وكذا الأكياس الجانبية.
وشدّد القرار على وجوب احتواء عربات نقل الأشخاص الحضرية والأكثر من 9 مقاعد، على نظام محدد للسرعة بـ100 كم/سا، ووجوب تزويد حافلات نقل المسافرين المخصصة للمسافات البعيدة، بنظام محدد للسرعة بـ80 كم/سا. وكان القرار قد استثنى العربات التي يعود تاريخ طلب اقتنائها وتسجيلها البنكي إلى ما قبل إمضاء دفتر الشروط الجديد من الأحكام التي تضمّنها ومعايير السلامة والأمن المحددة فيه، وأوجب إدخال العربات المعفاة من دفتر الشروط الجديد إلى التراب الوطني في أجل لا يتعدى 6 أشهر من تاريخ صدور هذا القرار.
وتندرج إعادة صياغة شروط ممارسة نشاط وكلاء السيارات الجديدة في إطار معالجة النقائص المسجلة في الميدان، والبحث عن فوائد صناعية لسوق هي في أوج نشاطها، وتطبيقا لما هو معمول به على المستوى الدولي في مجال صناعة السيارات.
وزيادة على معايير السلامة، جاء القرار داعما لحقوق المستهلك عن طريق إدراج المزيد من الشفافية لصالحه ولصالح الاقتصاد الوطني عموما، لذلك تم إقرار غرامات على الوكلاء في حالة إخلالهم بواجباتهم الشرعية والمتعاقد عليها، وتحميلهم مسؤولية كل الأفعال الصادرة عن شبكة وكلائهم أو موزعيهم.