"المساء" تنشر أهم محاور مشروع قانون الأوقاف
دور اقتصادي للوقف قريبا والحبس للمستولين عليه

- 180

❊ ترقية استثمار الأملاك الوقفية وتطويرها للمساهمة في دعم الحركية الاستثمارية
❊ إحداث تناغم بين المجال الخيري للوقف وأبعاده الاستثمارية التنموية
❊ استثمار الأملاك الوقفية في الفلاحة والتجارة والإنتاج والخدمات
❊ استفادة الوقف من الإعفاءات الجبائية وشبه الجبائية والجمركية
❊ تشجيع الاستثمارات الوقفية من خلال شرعنة الأنظمة التحفيزية
❊ استحداث سجل عام وطني لجرد الأملاك المنقولة والعقارات الوقفية
اقترح مشروع قانون الأوقاف، إجراءات جديدة لترقية الاستثمار في الأملاك الوقفية وتطويرها بما يسهم في دعم الحركية الاستثمارية، وإحداث تناغم بين المجال الخيري للوقف وأبعاده التنموية، كما أقر تدابير جديدة لتعزيز مبدأ حماية والمحافظة على هذه الأملاك بإدراج أحكام جزائية جديدة مناسبة، مع تسوية الوضعية القانونية لها، وكذا إدراج أحكام جديدة للإسهام في الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتها، مع تحديد اشتراطات الوقف.
تضمّن مشروع قانون يتعلق بالأوقاف، الذي اطلعت عليه "المساء" مقترحا بفتح المجال أمام الأملاك الوقفية العامة للاستفادة من الإعفاءات الجبائية وشبه الجبائية والجمركية المنصوص عليها في التشريع المعمول به، مع إمكانية استفادة الاستثمارات الوقفية المنجزة في إطار هذا المشروع من الأنظمة التحفيزية المنصوص عليها في التشريع المتعلق بالاستثمار، ووسع مجال تطبيق هذا القانون لتسري أحكامه على الأوقاف العامة والخاصة والأوقاف المشتركة، مقترحا إجراءات لتحديث آليات إدارة الأوقاف وتسييرها وفق الضوابط الجديدة المعمول بها.
كما اقترحت الوثيقة المساهمة الفعّالة في ترقية استثمار الأملاك الوقفية وتطويرها في إطار مبادئ الحرية والشفافية والمساواة واحترام إرادة الواقفين بما يسهم في دعم الحركية الاستثمارية، وإحداث تناغم بين المجال الخيري للوقف وأبعاده الاستثمارية التنموية، بالإضافة إلى تعزيز مبدأ المحافظة على الأملاك الوقفية لتمكينها من تحقيق مقاصدها حسب الشروط التي يضعها الواقف في ظل احترام مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها، رفع قيد اشتراط التأبيد في صحة عقد الوقف، بحيث يمكن تأسيس أوقاف مؤبّدة وأخرى مؤقتة، لاسيما في مجال وقف القرض الحسن، وتشجيع وقف المنقولات كوقف الأوراق التجارية والأسهم ووقف النقود والمنافع الفكرية.
واقترح النصّ التشريعي تطوير العقود والصيغ الاستثمارية الحديثة التي أجازها الشرع لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية، وإدراج صيغ الشراكة المتطوّرة في مجال استثمار الأملاك الوقفية دعما لجهود الدولة في هذا المجال، إلى جانب تسوية الوضعية القانونية للأملاك الوقفية لاسيما عن طريق تعزيز آليات حصرها وتوثيقها وتحديث ميكانيزمات إدارتها وتسييرها، إدراج أحكام جديدة ستسهم في الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتها، في إطار أحكام القانون رقم 05-1 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فيفري سنة 2005، والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما المعدل والمتمم، وكذا تعزير حماية الأملاك الوقفية، بإدراج أحكام جزائية جديدة مناسبة.
هذه أهم مجالات استغلال الأملاك الوقفية والاستثمار فيها
وأفاد مشروع القانون أن الأوقاف تستغل وتستثمر وتنمى لاسيما في مجالات التهيئة والتعمير والترقية العقارية، الفلاحة والتجارة والإنتاج، بالإضافة إلى الخدمات، على غرار التعليم والصحة والسياحة والمؤسّسات المالية والنقدية.
وأشار المصدر ذاته إلى إمكانية استغلال الأملاك الوقفية العامة أو الحصة الخيرية في الوقف المشترك وتستثمر وتنمى بموجب العقود الموافقة للشريعة الإسلامية، لاسيما الإجارة، المزارعة والمساقاة، بالإضافة إلى المقاولة، المقابضة والصيانة والترميم، وكذا المشاركة، البناء والتشغيل والتحويل والبناء والاستغلال وغيرها، وهي المصطلحات التي تمّ ضبطها في مشروع هذا القانون.
وأردف أيضا أن الأملاك الوقفية العامة أو الحصة الخيرية يمكن أن تستغل وتستثمر في الوقف المشترك وتنمى عبر الصيغ الموافقة للشريعة الإسلامية، على حدّ ما ورد في هذا النصّ، ويتعلق الأمر بالمساهمة في رؤوس الأموال، عن طريق قيام السلطة المكلّفة بالأوقاف باستثمار الأموال الوقفية من خلال أسهم وحصص في المؤسّسات والشركات وصناديق الاستثمار والمحافظ الاستثمارية، وكذا من خلال التأمين التكافلي الوقفي الذي يعد نظام تأمين يعتمد على أسلوب تعاقدي ينخرط فيه إلى جانب السلطة المكلّفة بالأوقاف، أشخاص طبيعيون أو معنويون يلتزمون بدفع مبلغ في شكل تبرع يسمح بإنشاء صندوق يدعى "صندوق تكافل الوقف" يكفل تضامن المساهمين مع المتضرر في حالة حدوث مخاطر، وأيضا عبر الإيداع في الحسابات الاستثمارية لدى المؤسّسات المالية، ويشمل قيام السلطة المكلفة بالأوقاف بتنمية الأموال الوقفية من خلال الودائع الاستثمارية، التوفير الاستثماري والصكوك الاستثمارية.
جرد الأملاك المنقولة والعقارات الوقفية
وفيما يتعلق بحصر الأملاك الوقفية وتسويتها، يتعين -حسب مشروع قانون الأوقاف- على الهيئات والإدارات العمومية التي تحوز الوثائق والمستندات والمخططات ذات الصلة، التنسيق مع السلطة المكلّفة بالأوقاف والتعاون معها في إطار عمليات البحث عن الأملاك الوقفية وتسويتها وحصرها، كما تعد السلطة المكلفة بالأوقاف جردا عاما للأملاك المنقولة والعقارات الوقفية حسب الشروط والكيفيات المحدّدة في التشريع والتنظيم المعمول بهما، ويحدث سجل عام وطني على مستوى السلطة المكلّفة بالأوقاف لجرد الأملاك المنقولة والعقارات الوقفية، وسجل آخر يضبط قائمة المستفيدين من الوقف، موضحا أن الأملاك الوقفية العامة والحصة الخيرية في الوقف المشترك تسجّل في السجل العقاري المحدث على مستوى مصالح مسح الأراضي والحفظ العقاري الخاص بالأملاك الوقفية.
الحبس من 2 إلى 5 سنوات للمستولين على الأملاك الوقفية
وبخصوص الأحكام الجزائية، أوضحت الوثيقة أنه "دون الإخلال بأي عقوبة أخرى منصوص عليها في التشريع الساري المفعول يعاقب بالحبس من 2 إلى 5 سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج كل من استولى دون وجه حقّ، عن طريق الغش أو بالقوة أو بالتهديد أو بأي وسيلة أخرى على ملك وقفي عقاري".
وأضاف "إذا وقعت الجريمة على ملك وقفي منقول أيا كانت طبيعته يعاقب الفاعل بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين وبغرامة من 500.00 دج إلى 200.000 دج، كما تمّ اقتراح عقوبات تطال من أخفى عمدا عقدا أو شهادة أو أي محرّر آخر يثبت وقفا أو وصية بوقف، أو استغل عمدا ملكا وقفيا بطريقة مستترة أو تدليسية، أو أحدث عمدا دون وجه حق تغييرا في طبيعة ملك وقفي، مع علمه بطبيعته القانونية، أو تصرف دون وجه حقّ في ملك وقفي بالبيع أو التنازل أو الهبة أو الرهن أو غير ذلك من صور التصرّف مع علمه بطبيعة ذلك الملك، كما تطال العقوبات كذلك من يرفض أعمال الرقابة المنصوص عليها في هذا القانون.