أكدت استحالة معادلتها مع الماجستير .. الوظيفة العمومية:
رتب جديدة لإنصاف حملة الماستر في القوانين الأساسية
- 1821
أكدت المديرية العامة للوظيفة العمومية، إنها تعمل على التكفل بصفة شاملة بحملة الماستر في مختلف التخصّصات عند مراجعة القوانين الأساسية الخاصة لبعض الأسلاك، وذلك من خلال استحداث رتب مصنفة في الصنف 13 تتناسب مع هذه الشهادة، فيما أكدت استحالة معادلتها بشهادة الماجستير، كون مستوى تأهيل الشهادتين مختلف حيث أن الأولى، “أدنى” من الثانية، ما يجعل العملية في مجال التوظيف “غير موضوعية وغير ممكنة”.
خلال ردها على سؤال كتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني، جلولي علي بخصوص “توظيف حاملي شهادة الماستر”، كشفت المديرية العامة للوظيفة العمومية، عن تدابير جديدة ستنبثق عن مراجعة القوانين الأساسية في مختلف القطاعات والمؤسسات والإدارات العمومية، وشدّدت على أن مبدأ المساواة في الالتحاق بوظائف القطاع، يخضع لأحكام كل من المادة 74 والمادة 80 من الأمر رقم 06-03، المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وأضافت أن هذا المبدأ، يتجسّد من خلال جعل التوظيف في المؤسّسات والإدارات العمومية، يتم عن طريق المسابقات على أساس الاختبارات أو الشهادات، أو الفحص المهني، من بين المترشحين الذين يستوفون الشروط القانونية المطلوبة لذلك.
ومن بين هذه الشروط، تلك المتعلقة بالمؤهل أو الشهادة المطلوبة للالتحاق بهذه الوظائف، بموجب القانون الأساسي الذي يحكمها، فتوظيف المعنيين في رتب أدنى مصنفة في الصنف 12، وهم حائزون على شهادة الماستر، والتي هي أعلى من المستوى التأهيلي المطلوب، لا يتماشى مع التنظيم المعمول به، ويمس بمبدأ المساواة في الالتحاق بالوظائف العمومية طبقا للرسالة المنشور رقم 262 المؤرخة في 17 ماي 1998، المتعلقة بالتوظيف في الوظائف العمومية.
وفيما يخص مسألة صعوبة توظيف حملة شهادة الماستر في قطاع الوظيفة العمومية، ينبغي التوضيح بهذا الشأن، حسب ذات المديرية أن مجالات توظيف حاملي هذه الشهادة، تم تحديدها في مختلف القوانين الأساسية الخاصة التي تحكم رتب الموظفين.
وعلى سبيل المثال تضيف الوظيفة العمومية في ردها “فقد تم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 04-08 المؤرخ في 19 جانفي 2008، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم إنشاء رتب توظيف لحاملي ذات الشهادة سواء في الميادين العلمية والتقنية على غرار رتبتي مهندس دولة في الإعلام الآلي، ومهندس دولة في الإحصائيات“.
واعتبرت شهادة الماستر في التخصّصات التقنية معادلة لشهادة مهندس دولة، بكالوريا زائد خمس سنوات، أو في ميادين العلوم الإنسانية والاجتماعية مثل متصرف، ومحلل، ومترجم، وترجمان متخصص، ووثائقي، وأمين محفوظات.ويمكن لحاملي شهادة الماستر الالتحاق بعدد معتبر من رتب الوظيفة العمومية، علما أن توظيف المعنيين يتم حاليا بصفة عادية، ويخضع على غرار باقي خريجي الجامعات، إلى الإجراءات والشروط القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال بالمؤسّسات والإدارات العمومية.
كما تنبغي الإشارة في ذات السياق “إلى أنه سيتم التكفل بصفة شاملة بحملة شهادة الماستر، في مختلف التخصّصات، عند مراجعة القوانين الأساسية الخاصة لبعض الأسلاك، وذلك بإدراج رتب مصنفة في الصنف 13، تتناسب مع هذه الشهادة”، تؤكد مصالح بوشمال.أما بخصوص اقتراح حاملي شهادة الماستر المتعلق بتغيير تصنيف شهادتهم من الصنف 13 إلى الصنف14 الخاص بشهادة الماجستير، فلابد من التذكير حسب الوظيفة العمومية، أن مستوى تأهيل شهادة الماستر يختلف عن مستوى تأهيل شهادة الماجستير، وهو أدنى منه، ما يجعل معادلتهما في مجال التوظيف، غير موضوعية وغير ممكن، وذلك عملا بأحكام المرسوم الرئاسي رقم 07 304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007، المحدد للشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين، ونظام دفع رواتبهم المعدل والمتمم، الذي حدّد كيفية تصنيف مستويات التأهيل الواجب اعتمادها لتصنيف رتب الموظفين في إطار القوانين الأساسية الخاصة التي تحكم رتبهم، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 18 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في15 جويلية 2006.