صدور المرسوم التنفيذي المنظم لنشاطهم الفردي
رسميا.. شروط ممارسة تجارة "الكابة"

- 188

❊ 180 مليون سقف قيمة السلع المسموح استيرادها خلال تنقلين في الشهر
❊ تمويل المستورد لنشاطه بعيدا عن المنحة السياحية السنوية
❊ لا جمع للاستيراد بنشاط مأجور أو مهني ولا استفادة من منحة البطالة
❊ التسجيل كمقاول ذاتي وحيازة بطاقة سارية تحدّد ميدان النشاط
❊ نظام محاسبي مبسّط وضريبة جمركية رمزية بنسبة 5%
❊ رخصة عامة للاستيراد المصغّر وشطب المخالفين من سجل المقاول الذاتي
أفرجت الحكومة عن المرسوم التنفيذي المنظّم لنشاط المستوردين الصغار المعروفين بالعامية بـ"تجار الكابة"، حيث تمّ ضبط مفهوم الاستيراد الفردي وشروطه وتحديد قيمة النشاط القصوى التي لا تتجاوز 1.800.000 دينار لكل تنقل وفي حدود تنقلين شهريا، وكذا مصدر تمويل النشاط.
يحدّد المرسوم التنفيذي رقم 25-170 الصادر أمس، في الجريدة الرسمية، الإطار القانوني المنظم لممارسة نشاط الاستيراد المصغّر من طرف المقاول الذاتي، تطبيقا لأحكام القانون رقم 22-23 المؤرخ، حيث نصّ المرسوم على مفهوم جديد للاستيراد الفردي، الذي عرفه بأنه كل استيراد لأجل البيع على الحالة، من قبل أشخاص طبيعيين خلال تنقلاتهم إلى الخارج، في حدود قيمة لا تتجاوز 1.800.000 دينار لكل تنقل، على أن يموّل المستورد نشاطه على حساب عملته الخاصة، وبحد أقصى يقدّر بتنقلين في الشهر فقط، دون احتساب المنحة السياحية السنوية.وبهذا يفتح المرسوم المجال لفئة واسعة من الشباب والبطالين لممارسة التجارة الدولية بشكل قانوني منظم، دون المرور بالإجراءات المعقدة للاستيراد الكلاسيكي.
ولضمان جدية المسعى، حدّد المرسوم شروطا إلزامية يجب توفّرها في الراغبين بممارسة النشاط، من أبرزها عدم الجمع بين هذا النشاط وأي نشاط مأجور أو مهني آخر والتسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي، كما يمنع الممارس له من الاستفادة من منحة البطالة، وهو ما يعني أن هذا النشاط يعد بابا حقيقيا للخروج من البطالة عبر التشغيل الذاتي، بالإضافة إلى امتيازات تحفيزية هامة حيث يستفيد المستورد المصغّر من إعفاء من السجل التجاري، وإعفاء من رخص الاستيراد المسبقة، وكذا الاستفادة من نظام محاسبي مبسّط وضريبة جمركية رمزية بنسبة 5%.
وﻳتوﺠـﺐ على المستورد المصغّر ﺣﻴﺎﺯﺓ ﺑﻄﺎﻗﺔ المقاول ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ ﺳﺎﺭﻳﺔ المفعول، ﺗﺘﻀﻤﻦ ميدان النشاط مع الحصول على رخصة عامة لممارسة الاستيراد المصغّر، تدعى "الرخصة العامة" تسلّمها وزارة التجارة الخارجية لسنة واحدة قابلة للتجديد وتكون رخصة شخصية غير قابلة للتنازل، مع إلزام المستورد باحترام القواعد المتعلقة بحماية المستهلك والأمن الوطني. علما أنه يجب أن تفوق مدة الصلاحية المتبقية للمواد المستوردة عند تاريخ الاستيراد نصف مدة الصلاحية الإجمالية المحدّدة للاستهلاك.
واستثنى المرسوم من النشاط استيراد السلع المحظورة والحساسة والمتمثلة في المواد الصيدلانية، والسلع التي يخضع استيرادها لرخص خاصة، والسلع التي تمس بالأمن العام والنظام العام والآداب. ويلزم المرسوم كل شخص راغب في ممارسة هذا النشاط من التسجيل في السجل التجاري للمقاول الذاتي، والتصريح بالسلع الراغب استيرادها عبر منصّة رقمية تنشأ خصيصا لهذا الغرض على مستوى وزارة المؤسّسات الناشئة، مع ربطها بكافة الهيئات والإدارات المعنية من ضرائب، وجمارك، وتجارة.
كما يجب على تجار "الكابة" احترام الشروط المتعلقة بوسم السلع واستظهار سندات تسليم مفصلة، حيث يجب أن يتضمن هذا الوسم بعض البيانات التي تحدّد اسم ولقب وعنوان المستورد المصغّر، تعين السلعة، وبلد المنشأ، أي البلد المصدر وكذا حجم ووزن السلعة.وينصّ المرسوم على عقوبات صارمة ضد كل من يخالف أحكامه، بالشطب من السجل الوطني للمقاول الذاتي، خاصة في حالات التصريح الكاذب، والرفض بالتصريح المسبق عن السلع، أو استعمال بطاقة المقاول الذاتي لأغراض أخرى غير تلك التي سلّمت من أجلها.