الجريدة الرسمية

صدور المرسوم المحدد لتدابير الوقاية من كورونا

صدور المرسوم المحدد لتدابير الوقاية من كورونا
  • 723

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، المرسوم التنفيذي الذي يحدد تدابير التباعد الاجتماعي الموجهة للوقاية من انتشار وباء كورونا (كوفيد 19) ومكافحته.

 

وترمي هذه التدابير التي أقرها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لفترة تمتد إلى أربعة عشر يوما ابتداء من نهار أمس، الأحد، للحد "بصفة استثنائية" من الاحتكاك الجسدي بين المواطنين في الفضاءات العمومية وفي أماكن العمل.

وحسب ذات المرسوم، تطبق هذه التدابير على مستوى كافة التراب الوطني لمدة أربعة عشر (14) يوما ويمكن عند الاقتضاء رفع هذه التدابير أو تمديدها حسب نفس الإشكال.

وبموجب هذا النص، تعلق نشاطات نقل الأشخاص خلال نفس الفترة المذكورة، حيث يتعلق الأمر بالخدمات الجوية للنقل العمومي للمسافرين على الشبكة الداخلية، النقل البري في كل الاتجاهات (الحضري وشبه الحضري بين البلديات وبين الولايات)، نقل المسافرين بالسكك الحديدية، النقل الموجه (المترو والترامواي، والنقل بالمصاعد الهوائية)، والنقل الجماعي بسيارات الأجرة، في حين يستثنى من هذا الإجراء نشاط نقل المستخدمين.

وبدون المساس بأحكام المادة 3 أعلاه، يتولى الوزير المكلف بالنقل والوالي المختص إقليميا، كل فيما يخصه، تنظيم نقل الأشخاص من أجل ضمان استمرارية الخدمة العمومية والحفاظ على النشاطات الحيوية، في المصالح المستثناة من أحكام المرسوم، المحددة في المادة 7 أدناه، المؤسسات والإدارات العمومية، الهيئات الاقتصادية والمصالح المالية.ويجب حسب المرسوم، أن يتم تنظيم النقل في ظل التقيد الصارم بمقتضيات الوقاية من انتشار فيروس كورونا المقررة من طرف المصالح المختصة للصحة العمومية.وفي المدن الكبرى، وخلال نفس المدة المذكورة، "تغلق محلات بيع المشروبات، ومؤسسات وفضاءات الترفيه والتسلية والعرض، والمطاعم باستثناء تلك التي تضمن خدمة التوصيل إلى المنازل، ويمكن أن يتم توسيع إجراء الغلق إلى أنشطة ومدن أخرى، بموجب قرار من الوالي المختص إقليميا".

وحسب نفس المرسوم، "يوضع في عطلة استثنائية مدفوعة الأجر، خلال نفس المدة المذكورة "ما لا يقل عن 50 بالمائة من مستخدمي كل مؤسسة وإدارة عمومية".

ويستثني من هذا الإجراء مستخدمو الصحة، مهما كانت الجهة المستخدمة، المستخدمون التابعون للأمن الوطني، المستخدمون التابعون للمديرية العامة للحماية المدنية، المستخدمون التابعون للمديرية العامة للجمارك، المستخدمون التابعون للمديرية العامة لإدارة السجون".كما يستثنى من هذا الإجراء "المستخدمون التابعون للمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، مستخدمو مخابر مراقبة الجودة وقمع الغش، المستخدمون التابعون للسلطة البيطرية، المستخدمون التابعون لسلطة الصحة النباتية، المستخدمون المكلفون بمهام النظافة والتطهير، المستخدمون المكلفون بمهام المراقبة والحراسة".

غير أنه، يمكن للسلطات المختصة التي يتبعها المستخدمون المستثنون من هذا الإجراء، أن ترخص بوضع التعدادات الإدارية وكل شخص لا يعد حضوره ضروريا، في عطلة استثنائية، كما يمكن أن يستثنى من إجراء العطلة الاستثنائية المدفوعة الأجر، المستخدمون اللازمون لاستمرارية الخدمات العمومية الحيوية.

وأكد المرسوم أنه، تمنح الأولوية في العطلة الاستثنائية للنساء الحوامل والنساء المتكفلات بتربية أبنائهن الصغار وكذا الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة، وأولئك الذين يعانون هشاشة طبية.

ويمكن أن تتخذ المؤسسات والإدارات العمومية كل إجراء يشجع العمل عن بُعد في ظل احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها.

ويمكن للوالي المختص إقليميا أن يتخذ كل إجراء في إطار الوقاية من انتشار فيروس كورونا ومكافحته.كما يمكن في هذا الإطار تسخير الأفراد العاملين في أسلاك الصحة والمخبريين التابعة للمؤسسات الصحية والوقائية العامة والخاصة، والأفراد العاملين في أسلاك الأمن الوطني والحماية المدنية والنظافة العمومية وكل سلك معني بإجراءات الوقاية من الوباء ومكافحته، وكل فرد يمكن أن يكون معني بإجراءات الوقاية والمكافحة ضد هذا الوباء بمناسبة مهنته أو خبرته المهنية، وكل مرافق الإيواء والمرافق الفندقية أو أي مرافق أخرى عمومية أو خاصة.

ويمكن أيضا تسخير كل وسائل نقل الأفراد الضرورية عامة كانت أم خاصة، مهما كانت طبيعتها، وأي وسيلة نقل يمكن أن تستعمل للنقل الصحي أو تجهز لهذا الغرض سواء كانت عامة أو خاصة، ويمكن أيضا للوالي المختص إقليميا تسخير أي منشأة عمومية أو خاصة لضمان الحد الأدنى من الخدمات العمومية للمواطنين.