"كناس" يعلن اليوم آخر أجل لتسوية أرباب العمل وضعياتهم
عقوبتا الحبس والغرامة المالية للمتأخرين
- 1100
أكد الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، أن نهار اليوم هو آخر أجل لأرباب العمل من أجل تسوية وضعياتهم في مجال الضمان الاجتماعي، داعيا إياهم إلى الاستفادة من هذه التدابير الاستثنائية المتضمنة في قانون المالية التكميلي 2015. وفي نداء أخير، دعا الصندوق أرباب العمل الذين لم يقوموا بعد بتسوية وضعيتهم لدى مصالح الضمان الاجتماعي، إلى التقرب من مصالحه قبل نهاية الآجال المحددة، موضحا أن "الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، يوجّه نداء أخيرا لأرباب العمل للاستفادة من التسهيلات والتدابير المقررة ضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015، والمتمثلة في الإعفاء من زيادات وعقوبات التأخير بعد تسديد الاشتراكات الأساسية أو البدء بتسديد الأقساط التي تمت جدولتها".
كما تهدف هذه التدابير الاستثنائية أساسا، إلى التخفيف من ديون أرباب العمل المتعلقة بتسديد الاشتراكات، وتسوية وضعية الأجراء غير المصرح بهم، وذلك من خلال جعلهم يستفيدون من جدولة الاشتراكات المستحقة عليهم، ومن شأن هذا الإجراء أن يسمح لأرباب العمل المعنيين بالاستفادة من إعفاء من الزيادات وعقوبات التأخير. أما بخصوص الأشخاص الناشطين في القطاع الموازي وغير المستفيدين من تغطية اجتماعية، فيمكنهم الانتساب الطوعي إلى نظام الأجراء؛ قصد الاستفادة بعد ثلاث سنوات من الخدمات مثل التأمين على المرض والأمومة، وذلك مقابل دفع اشتراك شهري يعادل نسبة 12% من الأجر الوطني الأدنى المضمون؛ أي مبلغ 2160 دج، وبغرض تحسيس أرباب العمل المعنيين بهذه الفرصة المتاحة لديهم في الامتثال للقانون. وتمت برمجة حملات إعلامية (أبواب مفتوحة وأيام ومنتديات...) من قبل مختلف الفاعلين في الضمان الاجتماعي على المستوى المحلي والوطني.
وطبقا للمادة 60 من قانون المالية التكميلي 2015، فإن المستفيدين من الانتساب الطوعي إلى نظام الأجراء ستكون لهم الأولوية في الاستفادة من أجهزة التشغيل ابتداء من سنة 2016. كما ينهي الصندوق إلى علم أرباب العمل الذين يتجاوزون الأجل المذكور أعلاه، أنه سيباشر تطبيق عقوبات تتراوح من مائة ألف دينار (100.000 دج) إلى مائتي ألف دينار (200.000 دج) عن كل عامل غير منتسب إلى الضمان الاجتماعي، وعقوبة السجن لمدة شهرين إلى ستة أشهر أو إحدى العقوبتين. وخلص البيان إلى أنه في حالة العودة تكون العقوبات من مائتي ألف دينار إلى خمسمائة ألف دينار، مع عقوبة السجن لمدة شهرين إلى أربعة وعشرين شهرا.