فيما يمنع تبادلها بين المسؤولين الجزائريين

مرسوم رئاسي يحدد قيمة هدايا التشريفات

مرسوم رئاسي يحدد قيمة هدايا التشريفات
  • 874

تم تحديد الكيفيات المتعلقة بتخصيص قيمة الهدايا التي تقدم في إطار التشريفات، لأعضاء الوفود في مهمة في الخارج وأعضاء الوفود في مهمة إلى الجزائر، في المرسوم الرئاسي رقم 20-78 المؤرخ في 29 مارس 2020، والصادر في العدد 18 من الجريدة الرسمية.

ويمنع المرسوم تبادل الهدايا بين المسؤولين الجزائريين من جهة، كما يشترط من جهة أخرى على أعضاء الوفود في مهمة في الخارج التصريح لدى المديرية العامة للجمارك بالهدايا المقدمة لهم مباشرة أو عن طريق شخص وسيط مهما كانت قيمتها.

ويقدم هذا التصريح لدى الوزير المكلف بالمالية، عندما تعطى الهدايا لرئيس الجمهورية أو الوزير الأول أو أعضاء في الحكومة أو لأصحاب وظائف عليا مماثلة على مستوى مؤسسات الدولة.

وتودع كل هدية تفوق قيمتها 50 ألف دينار لدى الجمارك لفائدة الاحتياط القانوني للتضامن المؤسس بموجب المادة 162 من قانون المالية لسنة 1983، في حين لا تؤخذ بالاعتبار الهدايا المستلمة التي تبلغ قيمتها المصرح بها 50 الف دينار أو أقل من ذلك.

وحسب نفس المرسوم، تكلف لجنة تتكون من ممثلي رئاسة الجمهورية و وزارات الدفاع الوطني والمالية والثقافة بتحديد وجهة الهدايا العائدة للاحتياط القانوني للتضامن أو للمتاحف الوطنية، حيث "يتم كل تسليم لهدايا أيا كان مصدرها مقابل إبراء وبحضور الممثلين المشار إليهم".

وتسلم الهدايا المحصل عليها إلى وزارة الثقافة بغرض تخصيصها للمتاحف الوطنية، والتي تكتسي أهمية أدبية أو تاريخية وأو فنية أو علمية المودعة لدى مصالح الجمارك.

من جهة أخرى، تتشكل الهدايا الممنوحة لأعضاء الوفود الأجنبية في مهمة إلى الجزائر من الأشياء وأعمال الفن أو الثقافة أو الأدب أو الحرف أو المهن التقليدية من إنتاج وطني ولا تتجاوز قيمة كل هدية منها 50 ألف دينار.

وتلغى بموجب هذا المرسوم كل الأحكام المخالفة له لاسيما المرسوم رقم 83 -342 المؤرخ في 21 ماي 1983.