تحديد كيفيات متابعة صندوق الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية البصرية

تحديد كيفيات متابعة صندوق الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية البصرية
  • 320

يحدد قرار وزاري مشترك صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية، كيفيات متابعة وتقييم "صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية البصرية"، الذي تستفيد منه المؤسسات العمومية السمعية البصرية الموضوعة تحت وصاية وزارة الاتصال (المؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي، المؤسسة العمومية للتلفزيون والمؤسسة العمومية للإذاعة المسموعة). ويشدد القرار على أن استعمال التخصيصات الممنوحة تتم فقط للغايات التي منحت من أجلها وتخضع لقواعد المحاسبة العمومية، حيث تنشأ لجنة لمتابعة وتقييم الحساب وتحدد تشكيلتها ومهامها وتنظيمها وسيرها بموجب مقرر من الوزير المكلف بالاتصال، وتضمن اللجنة مراقبة استعمال إيرادات الحساب الخاص وتؤهل لمطالبة المستفيدين بكل الوثائق والمستندات الثبوتية المحاسبية الضرورية، وترسل حصيلة مادية ومالية إلى وزير المالية عند نهاية كل سنة مالية. كما تخضع التخصيصات الممنوحة لأجهزة رقابة الدولة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.