الابتزاز والتهديد السبرياني

جنح تزداد انتشارا في ظل التطور التكنولوجي

جنح تزداد انتشارا في ظل التطور التكنولوجي
  • القراءات: 376 مرات
نور الهدى بوطيبة نور الهدى بوطيبة

أكد الأستاذ الجامعي والمحامي، باديس شربون، أن القانون الجزائري واضح في مسائل الابتزاز والتهديد، ويعتبر من الجنح التي يعاقب عليها بنص قانون العقوبات، في شقه المتعلق الجرائم الإلكترونية، موضحا أن الابتزاز بأنواعه من الجنح، حتى وإن كان عبر الوسائل الرقمية، مشيرا في هذا الصدد، إلى أن الجزائر ومنذ عام 2009، سنت قوانين من شأنها الوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا والمعلوماتية، بهدف حماية الأشخاص من كل تهديد قد يمس سلامتهم من خلال العالم الافتراضي.

ذكر المتحدث، أن الحكومة قامت منذ ذلك الحين، بإنشاء العديد من المراكز والمصالح المختصة في مكافحة ومحاربة الجريمة الالكترونية ومواجهتها، على غرار المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المعلوماتية، التابعة لمديرية الأمن الوطني، المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني، ومركز الوقاية من جرائم الإعلام الآلي والجرائم المعلوماتية للدرك الوطني، والهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، بالإضافة إلى القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، موضحا أن الابتزاز الإلكتروني واحد من الجنح التي يعاقب عليها القانون، سواء كان الابتزاز والتهديد بصفة لفظية مباشرة أو غير مباشرة.

تعد الجرائم السيبرانية من أخطر تحديات العصر الحالي، التي تواجه المجتمعات، وكذا الجزائر، معتبرا أن تطور مختلف التكنولوجيات أدى إلى تطور أنواع جديدة للجريمة الإلكترونية، وظهرت أنماط جديدة للنشاط الإجرامي واستغل المجرمون الأنظمة الرقمية وفضاءات لارتكاب مختلف أنواع الجرائم، منها التهديد والابتزاز.

وبعدما تحولت تلك الأفعال إلى جرائم تهدد الأمن المجتمعي، عمدت الحكومة إلى سن مجموعة من القوانين، لضبط تلك الأفعال وحماية مستعملي الأنترنت وحفظ كرامتهم والسهر على سلامتهم، وكل فعل قد يهددهم، وباتت كل من فرق الأمن الوطني والدرك الوطني، تسهر على حماية تلك الحقوق وفرض القوانين لمكافحة الجريمة الإلكترونية.

وأوضح، في نفس السياق، المحامي باديس شربون، أن الابتزاز الإلكتروني أصبح من أبرز الظواهر التي تشكل قضايا يعالجها المشرع الجزائري، في قاعات المحاكم، موضحا أنه رغم العدد الكبير لتلك القضايا، إلا أنها على يقين بأنها تمثل جزء بسيطا مما يعانيه الكثير خفية من تلك الحالات من الابتزاز والتهديد، خوفا من نتائج الكشف أو تقديم دعوى ضد الفاعلين، وهذا أمر، قال إنه "لابد من التحسيس بشأنه، حتى يتم معاقبة الجاني، ووقف تلك التهديدات حتى لا تتحول إلى جرائم في الكثير من الحالات".

وأوضح المتحدث، أن الابتزاز أو التهديد الإلكتروني، هو عامة الاستيلاء على بيانات شخصية، معلومات، صور أو فيديوهات والتهديد بإفشائها، لإحداث ضرر للشخص المعني. وأكد أن القانون الجزائري يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، وغرامة مالية تتراوح بين 500 ألف إلى 2 مليون دينار جزائر لكل من قام بهذا الفعل، وقد تمتد فترة العقاب وفق تبعيات القضية وحتى خلفياتها، ويحاسب كل متورط في العملية من بعيد أو من قريب.

كما شدد المحامي على ضرورة التبليغ في حالة مواجهة هذا النوع من التهديد والابتزاز عبر العالم الافتراضي، من أجل الوقاية من قضية أكبر قد تهدد سلامة الشخص الجسدية، أو حتى النفسية، موضحا أن الرضوخ لتلك الابتزازات قد يجر إلى القيام بأعمال لا يحمد عقباها.