استيراد السيارات
دخول الشروط الجديدة لممارسة نشاط الوكلاء حيز التنفيذ
- 386
تضمن مرسوم تنفيذي صدر في العدد 34 من الجريدة الرسمية، الشروط الجديدة لممارسة، نشاط وكلاء المركبات الجديدة والتي تحدد سعة محرك السيارات المستوردة بـ 1.6 لتر على الاكثر مع تخصيص حصة قدرها 15% للمركبات الكهربائية. ووقع الوزير الاول، عبد العزيز جراد يوم 3 ماي من الشهر الجاري على المرسوم التنفيذي الذي حمل رقم 21-175. وتم بمقتضى نص المرسوم الجديد تعديل وتتممة بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-227 المؤرخ في 19 أوت 2020 ، الذي حدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة وكذا دفتري الشروط الملحقين به.
وحسب نص المرسوم الجديد الذي يستبدل عبارة "اعتماد نهائي" بـ"اعتماد" فإنه لا يمكن للوكيل الذي يتمتع بالشخصية المعنوية، الحصول إلا على اعتماد واحد يسمح له بممارسة النشاط وتمثيل علامتين تجاريتين بالنسبة للسيارات والمقطورات ونصف المقطورات الجديدة، وثلاث علامات تجارية بالنسبة للآلات المتحركة الجديدة. ويتعين على طالب الاعتماد تقديم نسخة من عقد أو عقود الوكالة الحصرية التي تربط الوكيل بالمانح أو المانحين، تكون مدة صلاحيته خمس سنوات على الأقل. كما نص المرسوم على وجوب أن تتوفر لدى المكتتب لممارسة نشاط وكيل المركبات الجديدة منشآت ملائمة للعرض ولخدمة ما بعد البيع وقطع الغيار والتخزين، بصيغة الملكية أو عقد الإيجار لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
ومن بين أهم التعديلات المدرجة، إلزام الوكلاء بالسهر على تشجيع استعمال السيارات الكهربائية، ضمن تشكيلة مركباتهم، مع إلزام الوكلاء بتلبية الطلبيات المقدمة الخاصة بالمركبات الكهربائية بنسبة 15% من مجموع المركبات السياحية المسوقة. ويفرض المرسوم أن "لا يرخص لوكلاء المركبات الجديدة بالنسبة للمركبات السياحية، إلا باستيراد السيارات المجهزة بمحركات ذات سعة تساوي 1.600 سم أو أقل والتي تعادل 1.6 لتر". كما نصّ المرسوم على وجوب القيام بالدفع من أجل اقتناء مركبة "عن طريق وسائل الدفع الكتابية" من خلال الشبكات البنكية والمالية. كما ينص على استحداث نظام معلوماتي وطني مركزي لدى الوزارة المكلفة بالصناعة، يتم تزويده آنيا، بالمعلومات المتعلقة بعمليات البيع التي قام بها جميع الوكلاء وموزعيهم المعتمدين على المستوى الوطني.