مرسوم تنفيذي نشر في آخر عدد للجريدة الرسمية
المتعاملون ملزمون بتقديم خدمة ما بعد البيع لكل سلعة منتجة أو مستوردة
- 286
نص المرسوم التنفيذي الذي نشر في العدد 45 للجريدة الرسمية على أنه يتعين على المنتج او المستورد ضمان توفير خدمة ما بعد البيع للسلعة المعروضة في السوق بطريقة تغطي شبكة توزيعه بأكملها.
وأكد المرسوم التنفيذي رقم 21-244 المؤرخ في 31 ماي الماضي، على ضرورة التزام المنتج أو المستورد بتوفير خدمة ما بعد البيع للسلعة المعروضة في السوق بطريقة، تغطي شبكة توزيعه بأكملها وضمان خدمات ما بعد البيع من طرف شخص آخر طبيعي أو معنوي يوكل إليه المصنع، أو المستورد القيام بخدمة ما بعد البيع.
ونص المرسوم التنفيذي الذي يهدف الى تحديد شروط وكيفيات تقديم خدمة ما بعد البيع على أن يقوم "كل عون اقتصادي أو شخص آخر طبيعي أو معنوي يوكل إليه عرض خدمات ما بعد البيع للمستهلك"، موضحا أن أحكام هذا المرسوم، تطبق على السلع الموجهة للمستهلك بعد إنتهاء فترة الضمان أو في الحالات التي لا يمكن فيها تطبيق الضمان.
والمقصود من خدمة ما بعد البيع، وفقا لما جاء في النص القانوني "مجموع الخدمات التي يجب على المتدخل تقديمها عندما تعرض السلعة للاستهلاك وبمقابل أو مجانا، مثل خدمات التصليح المؤقت والتصليح والصيانة والتركيب والمراقبة التقنية والنقل وكذا توفير قطع الغيار (...) كل القطع المنفصلة بما في ذلك اللواحق".
وأكد المرسوم على أنه يتعين على المصنع أو المستورد ضمان توفير قطع الغيار لمدة خمس 5 سنوات على الأقل، وفي حالة التوقف عن إنتاج أو استيراد سلعة معينة، ما لم ينص نص خاص على مادة أخرى".
كما يجب على البائع أن يضع تحت تصرف المستهلك كل المعلومات اللازمة، لا سيما منها المتعلقة بهوية مقدم خدمة ما بعد البيع وتوفير قطع الغيار"، والسماح للمستهلك أن يطلع على هذه المعلومات بأي وسيلة مناسبة ولا سيما عن طريق النشر في أماكن البيع أو على موقعه الإلكتروني.
ونص المرسوم على أنه يجب على مقدم خدمة ما بعد البيع اعلام المستهلك، قبل الشروع في الاصلاح، بأصل العطب والقطع الواجب استبدالها وطبيعة التدخل والأخطار المحتملة نتيجة التصليح وكل معلومة أخرى، كما ينبغي تجربة السلعة التي تم تصليحها بحضور الزبون.
ويجب أن تكون كل خدمة ما بعد البيع تم تنفيذها محل اصدار، حسب الحالة، لفاتورة أو قسيمة أو تذكرة قبل دفع ثمن الاصلاح.
وفي حالة ما اذا لحق ضرر مادي بالزبون، ينص المرسم على أنه يمكن له "الزبون" تقديم طلب كتابي أو بأي وسيلة مناسبة وعلى مقدم خدمة ما بعد البيع تعويضه، وإذا لم يقم بتعويض الضرر في أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ استلام طلب التعويض، فإنه يمكن للزبون إعذاره برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام، وفي هذه الحالة، يكون لمقدم الخدمة مهلة خمسة عشر يوما، ابتداء من تاريخ التوقيع على الإشعار بالاستلام ولتعويض الضرر الذي لحق بالزبون.
ويلزم المرسوم مقدمي خدمة ما بعد البيع الذين هم في حالة نشاط، الامتثال لأحكام هذا المرسوم في أجل اقصاه سنة واحدة، ابتداء من 9 جوان 2021، تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.