حق دستوري لكل امرأة ....
ميكانيزمات الحماية المتعددة
- 2343
تتميز الجزائر بحيازتها على ترسانة قانونية يشهد لها في حماية المرأة والطفل، إلى جانب مصادقتها على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في 1989، وعلى الاتفاقية الدولية لمناهضة العنف ضد النساء في 1996، حيث وضعت ترسانة من القوانين على المستوى المحلي والميكانيزمات والآليات اللازمة، من أجل ضمان كل الظروف الملائمة للتكفل بالمرأة والفتاة وحمايتها من كل أشكال العنف.
تطرقت ياسمين خواص، محافظ الشرطة، ورئيسة مكتب حماية الشخصيات الهشة، خلال مداخلتها في ندوة تكوين الصحفيين، إلى مهام الأمن الوطني في حماية المرأة من العنف، من خلال عرض مختلف الخدمات المقدمة، على غرار الاستقبال والتوجيه وتوفير الخدمة، من خلال التغطية على مستوى كامل التراب الوطني، 24 ساعة وعلى مدار السنة، مشيرة إلى استفادة شرطي الاستقبال من التكوين المتواصل كل 45 يوما، من أجل مواكبة كل جديد، كالتكوين في لغة الإشارات للتواصل مع الصم البكم، موضحة أنه يتم توثيق الشكوى أو البلاغ ومتابعة المراحل الكاملة فيها. موضحة في السياق، أنه يوجد في مكتب الاستقبال سجل مكتوب ومرقم ومختوم، يدون فيه المواطن الشكاوى أو الانطباعات، ويتم توجيه المرأة من مكتب الاستقبال إلى المصلحة التي تعالج قضيتها، مع الإشارة إلى وجود أرقام خضراء كثيرة لمصالح الأمن، المواطنون على دراية بها، كونها موجودة في لافتات بالطرقات، ويمكن مشاهدتها في التلفزيون عبر الومضات الإشهارية، إلى جانب الحصص الإذاعية المختلفة التي يتم تنشيطها، للتعريف بالحقوق وطريقة التبليغ عن العنف وكيفية متابعة القضية من قبل المعنفة، إلى أن تصبح بين يدي القاضي، مع التطرق لكل التدابير التي وضعتها المؤسسة من أجل مكافحة هذا النوع من العنف، فضلا عن استراتيجية الاتصال المتبعة في هذا الخصوص.
من جهته، أشار الرائد زواوي بلال، من الدرك الوطني، لدى مشاركته في الندوة المشتركة التي نظمها الأمن الوطني، إلى الترسانة القانونية التي وضعتها الدولة من أجل التكفل الأمني متعدد الأشكال، وفق استراتيجية أمنية وطنية، من خلال الجانبين الوقائي والردعي المتصاحبين، من خلال العمل التحسيسي والإعلامي، بالتنسيق مع مختلف القطاعات الفاعلة في مجال حماية المرأة والطفولة والمجتمع المدني، بالإضافة إلى العمل الاستباقي والاستعلامي لوحداتها بمختلف المصالح، لمكافحة مختلف الجرائم التي تمس المرأة والطفل.
القانون يجرم العنف
من جهتها، تطرقت السيدة أوريش، ممثلة قطاع العدالة، خلال تدخلها في ندوة تكوين الصحفيين، إلى جل الميكانيزمات التي سنها قطاع العدالة لحماية المرأة من التميز، والأدوات القانونية المطبقة من قبل الجزائر لحماية المرأة، مشيرة إلى الدستور المعدل في 2020، وكذا القانون 90-11 المتعلق بالعمل وقانون الأسرة المعدل، إلى جانب الحديث عن تمكينها في عملية التنمية، مؤكدة أن الدستور الأخير كفل عدم التميز بين الجنسين وأفرد المشرع مواد قانونية لحمايتها، وعرضت مختلف المواد التي تحميها، على غرار المادة "266 مكرر1" في العنف اللفظي والنفسي، حيث تجرم كل أشكال التعدي أو العنف اللفظي أو النفسي المتكرر للزوج، وكذا المادة "333" التي تجرم أي مضايقة تتعرص لها المرأة في الشارع بالقول أو الإشارة.
وزارة التضامن: فضاءات للاستقبال ومختصون للاستماع
أشارت ممثلة وزارة التضامن موساوي، لدى تدخلها في الندوة، إلى أن تجربة الجزائر رائدة في الدفاع عن حقوق المرأة، مشيرة إلى المادة "40" التي تحمي المرأة من كل أشكال العنف، موضحة أن هناك تلاث آليات للتكفل على مستوى مديريات النشاط الاجتماعي، والتي يوجد بها فضاء مختص لاستقبال النساء، ويضمن لها المرافقة والاستماع من قبل مختص نفسي. موضحة أنه فيما يخص النساء الريفيات، هناك 257 فرقة جوارية تتنقل إلى البيوت وتقوم المختصة النفسية بالتكفل بالحالات، أما الآلية الثالثة، فهي مراكز الاستقبال لدمج المرأة في الحياة الاجتماعية، مؤكدة أن وزارة التضامن تتكفل أيضا بجذور العنف، بالتنسيق مع كل القطاعات، ابتداء من الروضة لتغير السلوكات إيجابا، مع العمل على التمكين الاقتصادي للمرأة، والتحسيس طوال السنة بآثار العنف على النفسيات والبيت والمجتمع.