درسته الحكومة ويفصل فيه اجتماع قادم لمجلس الوزراء
تمكين المحكمة الدستورية من صلاحياتها وبسط الرقابة
- 471
❊ تحديد إجراءات الإخطار والإحالة أمام الهيئة المستحدثة في دستور نوفمبر
❊ مراجعة "قانون" دعم الاستثمار في مجال حماية البيئة
❊ ضمان صنع الـمواد الصيدلانية طبقا للمقاييس الدولية
درس اجتماع مجلس الحكومة، أمس، برئاسة الوزير الاول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، مشروع قانون ومراسيم تنفيذية تخص قطاعات العدالة والبيئة وكذا الصناعة الصيدلانية. ففي مجال العدل، قدم مشروع تمهيدي لقانون عضوي يحدّد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، علما أن مشروع النصّ يأتي في إطار تطبيق أحكام المادة 196 من دستور أول نوفمبر 2020، بهدف تمكين المحكمة الدستورية من ممارسة صلاحياتها وإنجاز مهمتها في بسط الرقابة الدستورية. وطبقا للإجراءات الـمعمول بها، ستتم دراسة مشروع هذا النص خلال الاجتماع القادم لـمجلس الوزراء.
وفي مجال البيئة، تم تقديم مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم الـمرسوم التنفيذي رقم 06 ــ 198 المؤرخ في 31/05/2006، والذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة. وأشار بيان الاجتماع الى أن تنفيذ المرسوم التنفيذي المذكور، قد أبان منذ صدوره سنة 2006، عن عدد من النقائص والتباطؤ في إجراءات تسليم رخص الاستغلال. وبهدف دعم الاستثمار وترقيته مع ضمان حماية البيئة، من المقرر تعديل هذا النص لتقديم أجوبة للسياق الحالي والتراكمات البيئية الـملحة والـمستمرة، لاسيما من خلال تبسيط وتخفيف الإجراءات وتوسيع نطاق تطبيق المرسوم ليشمل المنشآت المتنقلة وتحديد شروط تسوية المؤسسات المصنفة الـموجودة. أما في مجال الصناعة الصيدلانية، فقد تمت دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بقواعد الممارسات الحسنة لصنع المواد الصيدلانية ذات الاستعمال في الطب البشري. ويهدف هذا الـمشروع إلى تحديد القواعد والشروط التي يجب أن تلتزم بها المؤسسات الصيدلانية من أجل إنشاء نظام تسيير ذي جودة، بما يضمن صنع المواد الصيدلانية الموجهة للاستعمال في الطب البشري طبقا للمقاييس والمعايير الدولية.