"المساء" تنشر مشروع قانون العمل النقابي
تمكين الأجانب من العضوية في النقابات وتعزيز أكثر للحريات
- 477
❊ تكييف الممارسة النقابية والمعايير الجديدة للمنظمة الدولية للشغل
عزز مشروع القانون الجديد، الخاص بممارسة العمل النقابي، الحريات النقابية ودعمها، فارضا عقوبات ضد كل من يعرقل نشاط النقابات وممثليها كما منح مشروع القانون، للعمال الأجانب المقيمين بصفة شرعية بالجزائر، حق الانخراط في هيئات نقابية لحماية حقوقهم المهنية والدفاع عنها ضمن تعديلات أخذت بعين الاعتبار، تكييف التشريعات الوطنية في هذا المجال مع القرارات الجديدة لمنظمة العمل الدولية. يعدل مشروع القانون الجديد ويتمم القانون رقم 90-14 المؤرخ في 2 جوان سنة1990، من أجل" التكيف مع قرارات لجنة تطبيق المعايير الدولية للعمل التي تبنتها خلال دورتها 108 لمنظمة العمل الدولية شهر جوان 2019".
كما يستند المشروع الجديد، الى كل من أحكام المادة 69 من الدستور، واتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صادقت عليها الجزائر، وخاصة الاتفاقية 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية الحق النقابي لسنة 1948. وبررت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، إعادة صياغة القانون الحالي بهدف التكيف مع مستجدات عالم الشغل وأيضا لكون القانون الساري حاليا مر عليه نحو 30 سنة.
ومسّت التعديلات الجديدة المواد 4 و6 و9 و56 و60 و61 المتعلقة بشروط تأسيس هيئات نقابية، وخاصة الفيدراليات والاتحادات والكنفدراليات. ونص المشروع، على إجراءات لإعادة إدماج المندوبين النقابيين في حالة التسريح أو العزل التعسفي بسبب نشاطهم النقابي، حيث شدد في هذا الاطار على فرض عقوبات جزائية في حالة عرقلة حرية ممارسة الحق النقابي. وتم تعديل المادة 4 بكيفية جعلتها تتكيف ومضمون المادة 2 من اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 المتعلقة بتأسيس الفدراليات واتحادات وكنفدراليات نقابية مهما كان قطاع النشاط. وتتمتع "الفدراليات والاتحادات والكنفدراليات بنفس الحقوق وعليها نفس الواجبات التي تطبق على النقابات وتخضع في ممارسة نشاطها لأحكام هذا القانون ". وتتشكل الفدرالية من 3 منظمات نقابية، في حين يتشكل الاتحاد أو الكنفدرالية من فدراليتين اثنتين على الأقل أو 5 منظمات نقابية على الأقل.
ومكن التعديل للعمال الأجانب والمستوفين للشروط القانونية، من الانخراط في النقابات وبإمكانهم أن يكونوا أعضاء مؤسسين في هذه النقابات وأعضاء في هياكلها القيادية أو الإدارية. وأكدت المادة 13 مكرر من المشروع، أنه يمكن للعمال الأجراء والمستخدمين الأجانب المنخرطين في منظمة نقابية أن يكونوا أعضاء في هيئات قياداتها أو إدارتها، طبقا لأحكام قوانينها الأساسية والتشريعات التي تحكمها" شريطة أن يكونوا مقيمين بالجزائر بصفة قانونية منذ 3 سنوات على الأقل وحائزين على سندات عمل صالحة، بالنسبة للعمال الأجراء أو مستندات تبرر نشاطهم الصناعي أو الحرفي أو التجاري أو الحر بالنسبة للمستخدمين صادرة عن المصالح العمومية المختصة ".
تعزيز حماية النقابيين من التعسف والفصل
وأشار التعديل المدرج على نص المادة 56 إلى "حماية خاصة للنقابيين أثناء ممارسة مهامهم حتى يكونوا في مأمن من أي قرار تعسفي عند ممارسة وظائفهم التمثيلية ". وكيف التعديل بخصوص الدعاوى القضائية، مضمون القانون الساري مع قانون الإجراءات المدنية والإدارية، بمنح مفتش العمل مهمة تحرير محضر عدم الامتثال في حالة رفض مؤكد من صاحب العمل لإدماج المندوب النقابي . ويستغل المحضر الذي يعده مفتش العمل، المتضمن للعناصر المؤكدة التي تم جمعها الدالة على أن التسريح أو العزل مرتبط بممارسة النشاط النقابي، في السماح للمندوب النقابي أو منظمته النقابية من استغلال هذه الوثيقة في الدعوى التي يرفعها بعد استنفاذ طرق التسوية المنصوص عليها في تشريع العمل الساري المفعول، للمطالبة بحقوقه أمام الجهات القضائية. وتعتبر المادة 56 "كل تسريح أو عزل للمندوب النقابي في خرق لأحكام هذا القانون، باطلا وعديم الأثر، ويعاد إدماج المعني في منصب عمله في حال رفض المستخدم الامتثال في أجل 8 أيام ابتداء من تاريخ تبليغ الطلب الذي يعده مفتش العمل لإعادة إدماج المندوب النقابي ".
وشرحت المادة 56 مكرر آليات إعادة الإدماج والتعويض عن الضرر. وذكرت أنه "في حال تم تسريح أو عزل المندوب النقابي خرقا لأحكام هذا القانون، وبعد استنفاد إجراءات الوقاية وتسوية النزاعات الفردية المنصوص عليها في تشريع العمل ساري المفعول، يقوم المندوب النقابي أو منظمة النقابية بإخطار الجهة القضائية المختصة التي تبث في أجل لا يتجاوز 30 يوما بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بصرف النظر عن المعارضة أو الاستئناف بإلغاء قرار التسريح أو العزل مع الزام المستخدم بإعادة إدماج المندوب النقابي في منصب عمله دون الإخلال بالتعويض عن الأضرار التي يمكن أن يطالب به المندوب النقابي أو منظمته النقابية إصلاحا للضرر الذي لحق به ". كما شدد المشروع على عقوبات جزائية، ردعية في حال عرقلة حرية ممارسة الحق النقابي أول المساس بحماية المندوبين النقابيين. ووضع المشرع عقوبات مالية لمن يعرقل الحرية النقابية، تتراوح بين 50 ألف دج و100 ألف دج ومضاعفة الغرامة في حال تكرار العرقلة.
وترتفع الجزاءات إلى 6 أشهر وسنتين سجنا نافذا وغرامة مالية بين 20 ألف إلى 100 ألف دج أو بإحدى هاتين العقوبتين ضد كل من يشرف على عقد اجتماع لأعضاء منظمة نقابية تم حلها بقرار قضائي، أو يدير اجتماعها أو يشترك فيه أو يسهله. وتصل عقوبة حبس كل من يعترض تنفيذ قرار الحل المتخذ من 3 أشهر إلى سنة سجنا نافذا وغرامة مالية تتراوح بين 20 ألف دج إلى 50 ألف دج، أو بإحدى هاتين العقوبتين. ومن المنتظر أن يتم إثراء مشروع النص الذي سيعرض مستقبلا على البرلمان بغرفتيه، بشكل يعزز الحريات النقابية أكثر، سيما في ظل وجود تطورات كبيرة مست عالم الشغل في الجزائر، ما وضع الحريات النقابية على المحك، سيما مع تنامي العمل الموازي، فضلا عن ارتفاع عدد العمال الأجانب بشكل فرض تكييف التشريعات المهنية لتمكنيهم من ممارسة حقهم النقابية وفق المعايير الجديدة الموصى بها من طرف منظمة العمل الدولية.