وزارة العمل تحمّلهم المسؤولية وتوضّح:

النقابات الداعية لحركة احتجاجية تنشط خارج القانون

النقابات الداعية لحركة احتجاجية تنشط خارج القانون
  • 290
ي. س ي. س

❊ السلطات العمومية تبقى على استعداد للاستماع إلى الشركاء الاجتماعيين

❊ممارسة حق الإضراب مكرّس دستوريا لكن وفق ضوابط وقوانين

قدمت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أول أمس، توضيحات بشأن الحركة الاحتجاجية التي تعتزم منظمات نقابية القيام بها، مشيرة إلى ضرورة أن تكون هذه المنظمات ”مسجلة قانونيا وتستوفي شروط التمثيلية النقابية”.

وذكرت الوزارة أنها ”سجلت خلال الأيام الأخيرة، نشر بيانات عبر الصحافة وشبكات التواصل الاجتماعي صادرة عن منظمات نقابية ناشطة في الوظيفة العمومية والمجتمعة باسم تنسيقية المسماة النقابات الجزائرية لقطاع الوظيفة العمومية والمنظمة المسماة كنفدرالية النقابات الجزائرية، بدعوى تنظيم حركة احتجاجية للمطالبة بتحسين القدرة الشرائية.

ولفتت الوزارة بهذا الخصوص ”انتباه المنظمات النقابية المعنية إلى أن كنفدرالية النقابات الجزائرية (CSA) لم تستلم إلى يومنا هذا وصل تسجيل التصريح بتأسيسها والذي يسمح لها بممارسة نشاطها بصفة قانونية، لعدم مطابقة ملفها لأحكام القانون رقم 90-14 المؤرخ في جوان 1990 المتعلق بممارسة الحق النقابي المعدل والمتمم”.

ويجدر التنويه إلى أن ”التنسيقية النقابية المسماة النقابات الجزائرية لقطاع الوظيفة العمومية SASFP ليست منظمة نقابية معترف بها وفقا لأحكام القانون رقم 90-14 سالف الذكر، وبالتالي فإن أي حركة تباشرها هذه التنسيقية هي انتهاك للأحكام القانونية سارية المفعول فيما يتعلق بممارسة الحق النقابي”. وأشار البيان الى أن الدعوة إلى ما يسمى إضراب وطني تضامني الذي ينطوي عليه حتما تباطؤ في النشاط الاقتصادي، فضلا عن إضراره بالاحتياجات الأساسية للمجتمع، لا يمكنها أن تكون مواتية للبحث عن توطيد وتعزيز الحفاظ على مناخ اجتماعي هادئ وحوار اجتماعي مندمج فعليا، يتم فيه تنفيذ واجبات والتزامات الأطراف في علاقة العمل وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية التي تنظم هذه العلاقة.

وذكرت الوزارة بأن ممارسة حق الإضراب ”مكرس دستوريا ومؤطر بأحكام القانون رقم 90 - 02 المؤرخ في 6 فيفري 1990، والمتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب المعدل والمتمم”، غير أن هذا الحق ”يجب أن يمارس وفقا للإجراءات القانونية بعد استنفاذ الإجراءات المسبقة للوقاية من النزاعات الجماعية (الاجتماعات الدورية، المصالحة واحتمال الوساطة)، كما يجب أن تكون المنظمات النقابية التي تدعو إلى الإضراب مسجلة قانونا وتستوفي شروط التمثيلية النقابية المنصوص عليها في أحكام المادة 38 الفقرة 2 من القانون رقم 90-14 المذكور أعلاه.

وأكدت وزارة العمل، أن المنظمات النقابية المعنية ”تتحمّل المسؤولية إما بدعوة العمال والموظفين إلى إضراب تضامني وطني مخالف لأحكام القانون، أو بالقيام بأعمال احتجاجية تؤدي إلى اعتداء على حرية العمل وعلى استمرارية الخدمة العمومية”، مضيفة أن هذه التصرفات يمكن أن تؤدي إلى اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها قانونا”.

وأكدت أن ”السلطات العمومية تبقى على استعداد للاستماع إلى الشركاء الاجتماعيين لدراسة مطالبهم الاجتماعية والمهنية في ظل احترام القانون”، مشيرة إلى أنه ”إضافة إلى الإعانات الموجهة للسلع الواسعة الاستهلاك، فإن جميع الإجراءات المتخذة مؤخرا من قبل الحكومة من خلال إعادة تثمين الأجور عن طريق زيادة المؤشرات القاعدية للشبكة الاستدلالية ومراجعة جدول الضريبة على الدخل الإجمالي وإعادة تثمين الأجر الوطني الأدنى المضمون، تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية للموظفين وللعمال”.

وتم في هذا الشأن ”اتخاذ تدابير أخرى تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين، على الرغم من السياق الخاص من خلال زيادات في معاشات المتقاعدين ومنحهم وريوع الضمان الاجتماعي وتأسيس منحة البطالة مع التغطية الاجتماعية لفائدة طالبي العمل لأول مرة”، بالإضافة إلى ”دمج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي”.

ودعت الوزارة، في الأخير جميع الموظفين والعمال وممثليهم إلى ”توخي اليقظة والسهر على احترام تشريع العمل الساري المفعول”.