مشروع القانون المتعلق بالاحتياط العسكري
تطوير قدرات الجيش من الاحتياط وتكريس جاهزيتها
- 440
عرضت وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أمس، أمام لجنة الدفاع الوطني بالمجلس الشعبي الوطني مشروع القانون الخاص بالاحتياط العسكري، الذي جاء ليحيّن القانون المعمول به منذ سنة 1976 ويواكب بذلك المستجدات الدستورية في مجال الدفاع الوطني، حيث أشارت بالمناسبة إلى أن النص الجديد يرفع من القدرات الوطنية للاحتياط ويعزز جاهزيتها لحماية الأمة وصد أي تهديدات داخلية كانت أم خارجية.
أبرزت الوزيرة خلال عرض مشروع الاحتياط العسكري، أمس، وممثلين عن وزارة الدفاع الوطني، أن النص الإطار الذي يندرج فيه النص والمتمثل في "مساعي الدولة الرامية إلى إعادة تنظيم الطاقة الدفاعية ودعمها، بالاعتماد على الاحتياط العسكري لأنه مـورد بشری الجيش الوطني الشعبي، خول له الدستور الجزائري مهمة سامية تتمثل في المحافظة على الاستقلال الوطني والدفاع عن السيادة الوطنية، والدفاع عن وحدة البلاد وسلامتها الترابية، وحماية مجالها البري والجوي والبحري، فضلا عن الدفاع عن المصالح الحيوية والاستراتيجية للبلاد".
من هذا المنطلق اعتبرت الوزيرة، أن "تحضير الاحتياط العسكري من شأنه المساهمة في مواجهة أي تهديد، سواء كان خارجيا أو داخليا أو أي طارئ"، مشيرة إلى أنه من الناحية القانونية يتماشى النص والأحكام الجديدة للدستور ومع المنظومة القانونية الوطنية المسيرة للجيش الوطني الشعبي، لاسيما، الأمر المتضمن القانون الأساسي للمستخدمين وقانون الخدمة الوطنية، خاصة وأن النصوص السارية المفعول، والمؤطرة للاحتياط العسكري، تعود جلها إلى سنة 1976 وهو ما اقتضى، حسبها، إعادة النظر فيها.
وأضافت عزوار أن بعض أحكام النص القديم، أصبحت لا تستجيب للواقع العملي، ما يدفع إلى تحيينها عن طريق مراجعة أحكامها، ضمن نص قانوني واحد يحكم وينظم الاحتياط العسكري.
ويخص الاحتياط فئتي، العسكريين العاملين والمتقاعدين وعسكريي الخدمة الوطنية، مع استثناء المشطوبين في إطار القانون الأساسي للمستخدمين العسكريين ومن لديهم عجز طبي. كما يحدد المشروع الحالات التي يصدر فيها الشطب من الاحتياط مع فقدان الرتبة، بالنسبة لعسكريي الاحتياط، وذلك بقرار من الوزير المكلف بالدفاع الوطني.
ويلزم النص المعنيين بالاحتياط بواجب التحفظ والاحتراس، تحت طائلة العقوبات التي تصل لحد سحب الأوسمة الشرفية والتنزيل من الرتبة.
من جانبه أكد رئيس لجنة الدفاع رابح جدو، في كلمته أن مشروع قانون الاحتياط العسكري، جاء لتقوية وتعزيز وتحديث النصوص القانونية السارية المفعول المتعلقة بالاحتياط والتي صدرت سنة 1976، كما جاء لتكييف هذه النصـوص مع أحكام الدستور ومع القانون المتعلق بالخدمة الوطنية وقانون المعاشات العسكرية والقانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، لافتا إلى أن الهدف من مشروع هذا القانون هو المحافظة على مستوى احتياط بشري قادر على الاستجابة إلى تطلعات السلطات العليا في تجسيد استراتيجيتها المتمثلة في مواجهة مختلف المخاطر والتهديدات التي تتربص بها، وهذا على المدى القريب والمتوسط والبعيد، "وهي تطلعات تتماشـى والعقيدة العسكرية الجزائرية المبنية على احترام سيدة الدول وحرمة حدودها".
كما يهدف النصّ أيضـا إلى تنظيم وتأطير الاحتياط بما يجعل مأمورية التواصـل والاتصال والتسيير والاستجابة سلسة وسهلة للقيادة، حسب السيد جدو الذي أشار إلى أن النص يضبط حقوق وواجبات الاحتياط بشكل يرفع اللبس والغموض الذي كان يكتنف بعض أحكام مواد النصـوص القانونية ذات الصلة، مذكرا في الأخير بأن المشروع هذا القانون سيمرر بالتصـويت خلال المنـاقشــة المحدودة المقررة يوم 3 جويلية القادم وذلك لطابعه الاستعجالي.