إلزام المؤسسات المالية والمهن غير المالية بالتبليغ عن العمليات المشبوهة.. طبي:

تكييف قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب أداة لحماية الاقتصاد

تكييف قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب أداة لحماية الاقتصاد
  • 433
سليم. م سليم. م

❊ الرقابة على أموال الجمعيات والمنظمات غير الربحية

قال وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، الاثنين، إن مشروع القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما يشكل أداة لحماية الاقتصاد الوطني وتنفيذ التزامات الجزائر الدولية، فيما اقترح أعضاء اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني إمكانية إدراج تعديل في مشروع قانون تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بما يسمح بتطبيق بنوده بأثر رجعي على قضايا الفساد المتورط فيها بعض رموز النظام السابق.

وأوضح طبي خلال عرض قدمه أمام أعضاء لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني أن مشروع القانون يأتي في إطار "مواكبة التشريع الوطني للمستجدات الدولية وتكييف المنظومة القانونية بما يتوافق مع المعاهدات والاتفاقيات التي انضمت إليها الجزائر".

كما يُشكل في نفس الوقت أداة لحماية الاقتصاد الوطني والمنظومة المالية والبنكية من هذا الشكل الخطير للإجرام. -يضيف المتحدث-

واعتبر وزير العدل أن هذه الحماية "أصبحت ضرورية بسبب عدم كفاية الآليات القانونية والتنظيمية الموجودة للقيام بمهام الوقاية من هذه الجرائم" مضيفا، أن هذا المشروع يأتي "مكملا للأحكام المنصوص عليها في مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات المعروض للدراسة على مستوى الأمانة العامة للحكومة والذي ينص على اعتبار تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل فعلا إرهابيا ويحدد العقوبات المطبقة عليه".

وأشار إلى أن "مضامين هذا المشروع ينقسم إلى 5 محاور أساسية تتعلق بعضها بمراجعة عدد من المصطلحات لتكون أكثر دقة ولتحديد واجبات المتدخلين في عملية الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها". كما أكد الوزير على خضوع الجمعيات والمنظمات غير الربحية التي تقوم بجمع أموال أو استلامها أو منحها أو تحويلها إلى المراقبة، للتأكد من هوية مموليهم لتحديد وتقييم مخاطر تبييض الأموال وتموين الإرهاب، كما يلزم المشرع الجزائري، حسب طبي، المراقبين بضرورة الاحتفاظ بكل الوثائق والسجلات الضرورية المتعلقة بعمليات التحويل على المستوى الوطني والدولي لمدة 5 سنوات على الأقل.

كما يتضمن المشروع العقوبات الإدارية المسلطة على المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية كالمحامين والموثقين ومحافظي البيع بالمزايدة أو مسيريهم أو أعوانهم في حالة إخلالهم بالواجبات المفروضة عليهم ويلزمهم بإبلاغ الهيئة المتخصصة بكل عملية مشبوهة. -يقول طبي-

وإلى جانب ذلك، يتضمن الأحكام الجزائية المقترحة وتجريم أفعال جديدة، كما ينص على أنه في حالة عدم إثبات ارتكاب الجريمة الأصلية تتم المتابعة بجريمة تبييض الأموال كجريمة أصلية وكذا تعديلات أخرى تتعلق لاسيما بمصادرة الأموال حتى في حالة غياب حكم بالإدانة.