الدكتور أحسن مفتاح مختص في علم الإجرام وعضو اللجنة القانونية لـ"المساء":

تعديل قانون الوقاية من تبييض الأموال يرتقي بمكانة الجزائر

تعديل قانون الوقاية من تبييض الأموال يرتقي بمكانة الجزائر
  • القراءات: 425
شريفة عابد شريفة عابد

❊ رفع قيمة الغرامات على المؤسسات المالية المتورطة في تبييض الأموال إلى 375 مليون 

❊ تمكين مصالح الولاية من الترخيص للجمعيات لجمع الأموال نقدا

كشف الدكتور، أحسن مفتاح، مختص في علم الإجرام وعضو لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، بالمجلس الشعبي الوطني، أن اللجنة أدرجت تعديلين على مشروع القانون الخاص بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، حيث مكّنت الجماعات المحلية من منح رخص للجمعيات والمنظمات لجمع الأموال نقدا، بعدما كانت حكرا على الوزارة الوصية، بالإضافة إلى رفع قيمة الغرامات المالية على المؤسسات المالية المتواطئة في الجريمة إلى 375 مليون سنتيم بدل 30 و75 مليون سنتيم.

وأوضح الدكتور، في حديث مع "المساء"، أن خروج الجزائر من القائمة الرمادية لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، يجعلها تستقطب المستثمرين الأجانب، مشيدا بمضمون مشروع القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، والذي يعكس، حسبه، إلتزام الجزائر بتعهداتها الدولية، ويساهم، لا محالة، في إخراجها من القائمة الرمادية التي وضعتها فيها مجموعة العمل المالي الدولية GAFI، في دورة الاستعراض القادمة التي تنظر فيها المنظمة في مدى تطبيق الجزائر لتوصياتها.

كما استعرض المتحدث الآثار الإيجابية للمشروع، مشيرا إلى أن التعديلات التي أدرجت على مشروع القانون، المعدّل للقانون الصادر في فيفري 2005، تضفي مرونة وفاعلية في تطبيقه على أرض الواقع.

وقد عدّلت اللجنة المادة 5 مكرر 5 الواردة في المادة 3، الخاصة باشتراط رخصة مسبقة من الوزارة الوصية لتمويل الجمعيات، والتي أثارت جدلا واسعا، حيث تم استبدال كلمة "الوزارة المختصة" بـ"السلطة المختصة"، من أجل تسهيل عملية الترخيص في جمع التبرعات والأموال "نقدا"، على المستوى المحلي. وأشار محدثنا إلى أن السلطة الوصية يمكن أن تكون الولاية أو البلدية، مثلا، وهو ما يحرر الجمعيات من اللجوء أو العودة للوزارة الوصية في استصدار رخص جمع الأموال "نقدا".

أما بالنسبة للمبالغ التي تجمع عن طريق الشيكات والحسابات البنكية، فهي لا تتطلب رخصة مسبقة، لأنه يمكن تتبع أثرها ومسارها المالي. ويرمي هذا الإجراء الى ضبط ومتابعة عملية تمويل الجمعيات، وكيفية صرف هذه المبالغ، لاسيما وأن التجربة أثبتت أن بعض الجمعيات تتستر عن ذكر حجم الأموال التي جمعتها في تقاريرها السنوية.

وأوضح الدكتور مفتاح، أن هذا الضبط القانوني، سيحد من عمليات استغلال بعض الجهات المتطرفة للجمعيات في تحقيق أهداف مشبوهة تهدّد الأمن والاستقرار الوطنيين. وفي رده على سؤال خاص بمعالجة القانون الجديد للتبرعات التي تجمعها الجمعيات في حالة الكوارث الطبيعية كالحرائق والفيضانات والزلازل، مثلا، قال إنها تتم بناء على رخصة من السلطات المحلية ممثلة في الوالي في الحالات الاستثنائية، مشيرا إلى أن قانون البلدية يضبط نقطة الهبات وطرق تنظيمها.

كما أدرجت اللجنة، في تقريرها التمهيدي، كذلك، فقرة ثانية جديدة على المادة 34 مكرر 1 الواردة في المادة 11، تتضمن الرفع من قيمة الغرامة المالية التي تفرض على الأشخاص المعنويين أي البنوك والمؤسسات المالية من 750 ألف دينار إلى 3.750.000 دينار، وهذا حتى يكون هناك أثر مالي على البنوك، ومن أجل الحد من عمليات التواطؤ بين المؤسسات المالية ومن يقومون بعمليات تبييض الأموال.