الحكومة تفرج عن 3 قوانين منظمة لقطاع الإعلام

استبعاد المال الفاسد من الاستثمار في الإعلام

استبعاد المال الفاسد من الاستثمار في الإعلام
  • القراءات: 460
شريفة عابد شريفة عابد

أفرجت الحكومة عن ثلاثة مشاريع قوانين منظمة لقطاع الإعلام، يتعلق الأول بالقانون العضوي للإعلام والثاني بالقانون الضابط لنشاط السمعي البصري بينما يتعلق الثالث بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، وتهدف هذ النصوص إلى عصرنة القطاع وتنظيمه مع تكييف أحكام الدستور المعزز لضمانات حرية التعبير، حيث جاء بتسهيلات في مجال إنشاء الصحف بترخيص فقط، بدل الاعتماد. كما منح المشرع للسلطات القضائية دون سواها صلاحية تعليق نشاط السمعي البصري وسحب الرخص، ومنع الاستغلال السياسي الايديولوجي للوسيلة الإعلامية، مع استبعاد أصحاب المال الفاسد من الاستثمار في قطاع الإعلام. بررت وزارة الإتصال، تعديل القانون العضوي الخاص بالإعلام، بالحاجة إلى تجسيد المبادئ الأساسية المنصوص عليها في دستور 2020، في ميدان الإعلام ووضع إطار تشريعي يعزز ضمانات حرية التعبير ويستجيب لتطلعات المواطن في مجال الإعلام.

استبدال رخصة الاعتماد بالتصريح

ضمن هذا السياق، يشير مشروع القانون العضوي الجديد، الذي تحوز "المساء" على نسخة منه، إلى "إرساء النظام التصريحي" في مجال إنشاء النشريات الدورية (الصحف والمجلات)، بدل الاعتماد المعمول به حاليا، إلى جانب إنشاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، التي تعتبر سلطة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والاداري تكلف بضبط نشاطات الصحافة المكتوبة والإلكترونية.

استبعاد أصحاب المال الفاسد من الاستثمار في الإعلام

وتم استبعاد أصحاب المال الفاسد من الاستثمار في الإعلام، من خلال اجبارية التصريح بحيازة رأسمال وطني خالص وإثبات مصدر الأموال المستثمرة والأموال الضرورية لتسييرها، إما لدى الوزارة المكلفة بالاتصال أو لدى السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري، حسب نوعية النشاط. في مجال السمعي البصري، تم تعديل القانون الأساسي لسلطة ضبط السمعي البصري، فبالإضافة للمهام المنوطة بها، تم توكيلها بمسؤولية ضبط ومراقبة خدمات الاتصال البصري عبر الأنترنت. وضبط القانون العضوي للإعلام كذلك، تنظيم مهنة الصحفي، حيث تم التنصيص، على ضرورة وضع قانون أساسي يحدد شروط ممارسة المهنة والحقوق والواجبات المرتبطة بها. كما جاء القانون العضوي بضمانات للصحفي في نجال تكريس حرية التعبير في إطار احترام الدستور والقوانين السارية المفعول، والتأكيد على حمايته من كل أشكال الإهانة أثناء أداء مهامه، قصد تمكينه من ممارستها بعيدا عن أي ضغط.

تكريس حق المواطن في إعلام موضوعي

قدمت الوزارة مشروع يحدد نشاط السمعي البصري، من خلال تعريف الهيئات التي تنشط في هذا المجال وتصنيفها وفقا لأنواعها ومختلف دعائمها، كما يضع القواعد الخاصة بتنظيمها وضبطها ورقابتها. وتقترن ممارسة النشاط السمعي البصري وفقل للمشروع بجملة من المبادئ أهمها "حق المواطن في تعدد تيارات الفكر والآراء و حماية كرامة الانسان وحماية الحريات الفردية و الجماعية"، وكذا "حماية المصالح المعنوية و المادية للأفراد".

إدماج القنوات التي تبث من الخارج ضمن المشهد الإعلامي الوطني

كما جاء المشروع لتسوية وضعية القنوات المسموعة والمرئية الخاضعة للقانون الأجنبي التي يتواجد مقرها الاجتماعي خارج التراب الوطني، وتبث إلى الجمهور الجزائري برامج يتم إعدادها وإنتاجها على أرض الوطن. وتتم التسوية القانونية، بواسطة دمج هذه القنوات ضمن المشهد الإعلامي الوطني، من خلال توسيع نطاق خدمات الاتصال السمعي البصري المرخص لها، إلى القنوات ذات المضامين العامة. ومن بين التعديلات المهمة التي جاء بها هذا المشروع، "توحيد إجراءات منح الرخص لتكون نفسها التي تمنح للقنوات السمعية البصرية "التقليدية" والقنوات السمعية البصرية عبر الأنترنت".  كما تم إخضاع نشاط السمعي البصري، بما فيه الذي يتم عبر الأنترنت باعتباره لرخصة يمنحها الوزير المكلف بالاتصال مع ضرورة الالتزام بأحكام دفاتر الشروط العامة والخاصة.

وكلفت السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري بالسهر على احترام دفاتر الشروط والتصدي لأي انحراف، يعيق السير الحسن للنشاط السمعي البصري في مجمله، والحفاظ على مصالح كافة الجهات المعنية. كما تم تمديد التراخيص الخاصة بخدمات الاتصال السمعي البصري الموضوعاتية إلى خدمات الاتصال السمعي، مع الزامية حيازة رأسمال اجتماعي وطني خالص وإمكانية الترخيص بإنشاء خدمة اتصال سمعي بصري عامة وأخرى موضوعاتية، على أن لا تتجاوز المساهمة حدود 40% من الرأسمال الاجتماعي في كل من الخدمتين. وبفرض المشروع على النشطاء في خدمات الاتصال السمعي البصري الالتزام بدفتر الشروط العامة ودفتر الشروط الخاصة.

تعليق النشاط وسحب الرخص من صلاحيات السلطات القضائية

بالإضافة ذلك منح النص الجديد للسلطات القضائية المختصة دون سواها، صلاحية تعليق وسحب رخص إنشاء خدمات الاتصال السمعي البصري. كما نصّ المشروع كذلك على وضع اطار قانوني لممارسة نشاط انتاج وتصوير المضامين السمعية البصرية وبثها عبر كافة الدعائم، إلى جانب إنشاء هيئة عمومية، تتولى حفظ وصيانة التراث السمعي البصري الوطني.

تبسيط إجراءات إنشاء النشريات

يضع مشروع قانون الصحافة المكتوبة والإلكترونية، القواعد الخاصة بتنظيمها وضبطها ورقابتها، وقد عمل على تبسيط الإجراءات الإدارية عند إنشاء النشرية الدورية أو الصحف الإلكترونية باقرار نظام التصريح، بدل الاعتماد ، تكريسا لأحكام المادة 54 من الدستور، بالإضافة إلى تحديد مهام سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية المنشأة بموجب القانون العضوي المتعلق بالإعلام.

منع الاستغلال السياسي والأيديولوجي للوسيلة الإعلامية

تضطلع مهام سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية، أساسا بضمان التعددية الإعلامية ومنع التأثير المالي والسياسي أو الإيديولوجي لنفس المالك والسهر على ولوج المواطن إلى المعلومة عبر كامل التراب الوطني وعلى جودة الرسائل الإعلامية. وفي حال الإخلال بأحكام هذا النص، يمكن لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية إخطار الجهات القضائية المختصة قصد التوقيف المؤقت أو التوقيف النهائي لنشاط النشريات الدورية والصحف الالكترونية مع منحها إمكانية التدخل تلقائيا لإعذار المخالفين. كما يولي المشروع تكريسا لمبدأ تعددية الآراء والفكر، إهتمامه لمنع تمركز النشريات الدورية والصحف الإلكترونية وذلك بتحديد عدد النشريات والصحف الالكترونية المسموح امتلاكها أو مراقبتها من كل شخص طبيعي يتمتع بالجنسية الجزائرية أو معنوي خاضع للقانون الجزائري، بنشرية واحدة أو صحيفة الكترونية واحدة، للإعلام العام.