بوسليماني أكد أنه السبيل لمواجهة تحديات الألفية

إرساء قواعد توازن بين الحرية والمسؤولية في الإعلام

إرساء قواعد توازن بين الحرية والمسؤولية في الإعلام
وزير الاتصال، محمد بوسليماني
  • 169
مهدي. ب مهدي. ب

أكد وزير الاتصال، محمد بوسليماني، على ضرورة إرساء قواعد قانونية جديدة لضبط المشهد الإعلامي، توازن بين الحرية والمسؤولية وتتطابق مع أحكام الدستور والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، لمواجهة تحديات الألفية الجديدة، التي تفرضها عولمة الإمداد الإعلامي وتعميم الوصول إلى المعلومات والاتصال.

وقال الوزير خلال عرضه لنص القانون العضوي المتعلق بالإعلام أمام لجنة الثقافة والإعلام والشبيبة والسياحة بمجلس الأمة، أن نص القانون يندرج في إطار تجسيد أحد التزامات رئيس الجمهورية 54، بهدف تكريس حرية الصحافة وتعدديتها واستقلالها وضمان احترام قواعد الاحترافية وأخلاقيات المهنة وجعلها عمادا للممارسة الديمقراطية وحمايتها من جميع أشكال الانحراف.

وأكد الوزير، أن مراجعة الإطار التشريعي المتعلق بالإعلام تهدف إلى تنظيم المشهد الاعلامي الوطني الذي يحتاج إلى إرساء قواعد مهنية تستجيب لمقاييس الممارسة الإعلامية الدولية وتحدد الحقوق والواجبات وتكرس قيم المسؤولية.

وبعد أن ذكر بدور وسائل الإعلام في صناعة الرأي العام وتوجيهه، خاصة في ظل التطورات المذهلة التي تشهدها تكنولوجيات الإعلام والاتصال، أكد  الوزير، حرص قطاعه على معالجة الاختلالات والنقائص الموجودة في التشريع والتنظيم المعمول بهما، مبرزا أن العملية تحتاج إلى قواعد قانونية واضحة وفعالة تضمن الممارسة الكاملة للحقوق والحريات وتعزز الاحترافية والمهنية في مجال الإعلام وتكرّس آليات الضبط وذلك باستشارة خبراء ومهنيي قطاع الإعلام.

وقدم بوسليماني، شرحا حول الأحكام الجديدة التي جاء بها مشروع القانون الذي كرس النظام التصريحي فيما يخص الصحافة المكتوبة والإلكترونية، من خلال إنشاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والالكترونية.

وبخصوص مجال السمعي البصري، نصّ القانون على تعديل القانون الأساسي لسلطة ضبط السمعي البصري بمنحها الطابع الخاص مع تكليفها، إضافة للمهام المنوطة بها بمهمة ضبط ومراقبة خدمات الاتصال السمعي البصري عبر الإنترنت، إلى جانب خدمات الاتصال السمعي البصري التقليدية.

كما تضمن النصّ تمكين الصحفي من ممارسة نشاطه بعيدا عن الضغوطات والأخطار التي قد يتعرض لها، حيث حظي بحماية القانون من خلال تجريم كل أشكال العنف أو الإهانة أثناء أداء مهامه، فضلا عن إلزام الهيئة المستخدمة باكتتاب تأمين خاص على كل صحفي يرسل إلى المناطق التي قد تعرض حياته للخطر ومنحه الحق في رفض العمل في غياب ذلك دون أن يشكل هذا الرفض إخلال بواجباته المهنية.

وأقر النصّ أيضا إلزامية تدقيق الصحفي في المعلومة والتحقق من صحتها ومصدرها ومصداقيتها قبل نشرها أو بثها، مع تعزيز حقه في الولوج إلى المعلومة وحماية مصادره من خلال إقرار حقه في السر المهني وإلزام الهيئات والإدارات والمؤسسات العمومية بتسهيل ولوجه الى المعلومة بما يضمن حق المواطن في الإعلام، كما يحرص النصّ على ترقية جودة الخدمة الإعلامية من خلال ضبط المفاهيم الخاصة بالصحفي والنشاط الصحفي وصفة الصحفي المحترف.