عرض قانوني الوقاية من المخدرات والاتجار بالبشر بمجلس الأمة.. طبي:
ردع الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية استراتيجية وطنية
- 418
❊ وقف المتابعة القضائية ضد المدمنين الذين يقبلون علاجهم
أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أمس، أن مشروع القانون الخاص بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والإتجار غير المشروعين بها، نصّ على "إعداد استراتيجية وطنية للوقاية من هذه الجرائم، سيسهر الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها على تنفيذها بالتنسيق مع جميع المتدخلين في هذا المجال".
وقدم وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإداري، بمجلس الأمة كذلك، مشروع قانون آخر، يتعلق بالوقاية من الإتجار بالبشر ومكافحته. وتضمن مشروع قانون مكافحة المخدرات، مراجعة الأحكام المتعلقة بالتدابير العلاجية، من خلال إقرار « تتبع خاص للمتهمين الأحداث الذين يتابعون العلاج المزيل للتسمم، بإعفائهم من المتابعة في حال تابعوا هذا العلاج قبل تحريك الدعوى العمومية أو إعفائهم من العقوبة إذا ما تابعوا هذا العلاج بعد تحريك الدعوى العمومية". كما اقترح مراجعة الأحكام الجزائية عن طريق "إقرار حماية خاصة للصيادلة وذلك عن طريق إدراج عقوبات على كل من يحاول الحصول على مؤثرات عقلية عن طريق تهديدهم أو الاعتداء عليهم".
ولتعزيز آليات التحري، يعطي المشروع لوكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق "صلاحية الترخيص للشرطة القضائية، بتحديد الموقع الجغرافي للمشتبه فيهم أو المتهمين أو وسيلة الجريمة أو أي بضاعة أو أي شيء آخر له صلة بالجريمة، من خلال استعمال وسائل تكنولوجيات الاعلام والاتصال، عن طريق منظومة المعلوماتية أو بوضع ترتيبات تقنية معدة خصيصا لهذا الغرض". وأكد طبي، بخصوص مشروع قانون الإتجار بالبشر ومكافحته، أن النص القانوني يرمي إلى "تكييف بلادنا مع الالتزامات الدولية وتجميع كل أشكال هذا الإجرام في نصّ قانوني واحد".
وقال إن المشروع يقترح وجوب الدولة في حماية ضحايا جرائم الاتجار بالبشر ويعزز التعاون المؤسساتي والدولي في مجال الوقاية منها، كما ينصّ على تدخل الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية في الوقاية من هذه الجريمة، من خلال وضع استراتيجية وطنية لتنفيذها بإشراك المجتمع المدني.
ويستحدث النص الجديد، إجراء التسرب الإلكتروني كإجراء خاص للتحري والتحقيق، علاوة على السماح بإجراء التفتيش في أي ساعة من اليوم، حيث يمنح للجمعيات والهيئات الناشطة في مجال حماية حقوق الإنسان الحق في إيداع شكوى أمام القضاء والتأسيس كطرف مدني. ويقرر نصّ المشروع لهذه الظاهرة عقوبات قد تصل إلى السجن المؤبد في حال تعرض الضحية لتعذيب، عنف جنسي أو عاهة مستديمة، وتشدّد العقوبة في حال ارتكاب الجريمة في إطار جماعة منظمة أو عندما تكون ذات طابع عابر للحدود.