تحفّظ على آجال اعتماد وسائل الإعلام الأجنبية.. بوسليماني لـ"السيناتورات":

ملكية الأجانب لوسائل الإعلام تهديد للسيادة الوطنية

ملكية الأجانب لوسائل الإعلام تهديد للسيادة الوطنية
وزير الإتصال محمد بوسليماني
  • 342
شريفة عابد شريفة عابد

❊ عدم تحديد أجال منح الاعتماد يضمن ديمومة القواعد القانونية

أعرب وزير الإتصال محمد بوسليماني، أمس، عن تحفظه على الآجال المتعلقة بمنح الاعتماد لوسائل الإعلام الأجنبية الراغبة في العمل بالجزائر والمحددة بـ30 يوما، بعد تعديل المادة 22 من مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام بالمجلس الشعبي الوطني، مشيرا إلى أن ضمان ديمومة واستقرار القواعد القانونية مبعث تحفظه من خلال إقرار المبادئ العامة لنشاط الإعلام وإحالة تفاصيلها إلى النصوص التنظيمية.

أكد الوزير، في عرضه لمشروع القانون العضوي للإعلام أمام أعضاء مجلس الأمة، أن الوزارة حرصت خلال صياغة النص على تجنب تحديد الآجال، تقديرا منها أن دراسة الملفات تتطلب آجالا غير ثابتة. وأوضح أن ممارسة مهنة الصحافة تستوجب منح اعتماد للصحفيين والذي يكون في نوعين الأول مؤقت، ويمنح للمبعوثين الخاصين، والثاني دائم ويمنح للمراسلين الدائمين، حيث تقتضي دراسة الملفات أجالا مختلفة.

وذكر الوزير، أن عدم تحديد الآجال جاء لضمان ديمومة واستقرار القواعد القانونية من خلال إقرار المبادئ العامة لنشاط الإعلام وإحالة تفاصيلها إلى النصوص التنظيمية للمادة 22. وجدد بالمناسبة التأكيد على منع منح ملكية وسائل الإعلام للأجانب في إطار الحفاظ على السيادة الوطنية.

وخصص الوزير، محورا من عرضه للنص للحديث عن تنظيم مهنة الصحافة وآداب وأخلاقيات المهنة، من خلال ضبط المفاهيم الخاصة بالنشاط الصحفى والصحفى المحترف، ومنح الصحفي الحق في اللجوء إلى مجلس أداب وأخلاقيات المهنة لإثبات تغير الخط الافتتاحي لوسيلة الإعلام، قبل اللجوء لفسخ عقد العمل. كما تم التشديد، حسب بوسليماني،  في الضوابط القانونية المرتبطة بحق الوصول إلى المعلومة  بالتنصيص على عدم المساس بالوحدة الوطنية والوحدة الترابية، مع تخفيض مدة تقادم الدعوى العمومية والمدنية بالنسبة للجنح المرتكبة عن طريق الصحافة المكتوبة إلى 3 أشهر.

ضوابط أخلاقية ومهنية لممارسة مهنة الصحافة

وتم حسب الوزير، ضبط أحكام مشتركة لمجمل وسائل الإعلام في أداء مهامها أهمها استبعاد الدخلاء وأصحاب المال الفاسد من الاستثمار في مجال الإعلام، من خلال إلزام وسائل الإعلام بالتصريح بحيازة رأسمال وطني خالص وإثبات مصدر الأموال المستثمرة وتلك الضرورية لتسييرها وفق كيفيات تحدد في القوانين الخاصة حسب طبيعة كل نشاط.

وتم منع التمويل والدعم المادي المباشر وغير المباشر الأجنبي مع تجريم اللجوء إلى إعارة الاسم لإنشاء وسيلة إعلامية تحت طائلة من العقوبات الجزائية. وألزمت وسائل الإعلام بتوظيف صحفيين محترفين يقدر عددهم بنصف طاقم التحرير، بعد التعديل الذي أدخله النواب على النص الذي كان يتحدث عن الثلث.

وفي معرض رده على أعضاء مجلس الأمة خلال المناقشة قال بوسليماني، إن المشروع أعد بالتشاور مع جميع المهنيين وأخذ بعين الاعتبار  إنشغالاتهم، مشيرا إلى أن القانون الأساسي للصحفي يتضمن الحقوق والواجبات ويصنف الصحفيين.

وبشأن التساؤلات المتعلقة بالحماية الاجتماعية للصحفيين، قال الوزير، إن النص يلزم الهيئة المستخدمة بالتوقيع على عقد مكتوب مع الصحفيين وإجبارها على التعريف بالخط الافتتاحي، مضيفا أن ممارسة الصحافة تخضع لقواعد قانون العمل كعقد عمل مكتوب مع توفير الحماية الاجتماعية، و فرض غرامات على عدم التقييد بهذه الضوابط. ولفت الى أن عدم التصريح بالصحفي يعد جنحة يعاقب عليها القانون.

29 دورة تكوينية والاستئناف ماي القادم من غرداية

كشف الوزير، أن الوزارة نظمت  29 دورة تكوينية في مجال الإتصال المؤسساتي، مشيرا إلى أن هذه الدورات سيتم استئنافها ماي القادم، من  غرداية. وفيما يتعلق بحق الرد أشار الوزير، إلى أنه التشريع هو الذي يضبطه عبر التنظيم، موضحا من جانب آخر أن تحديد الأجور الخاصة بالصحفيين تخضع للاتفاقيات الجماعية.