ضمن مشروع قانون تنظيم مهنة المحضر القضائي.. طبي:
آليات جديدة لمكافحة تبييض الأموال وحماية المال العام
- 343
قدّم وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، أمس، عرضا حول مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي، أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني والذي يهدف إلى تحسين أداء المهنة وتعزيز آليات مكافحة تبييض الأموال وحماية المال العام.
أوضح طبي خلال عرضه لمشروع قانون يعدل ويتمّم القانون رقم 06-03 المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي، أن هذا النصّ يقترح "تحيين الإطار القانوني المنظم لمهنة المحضر القضائي، بهدف تحسين أداء المهنة والرفع من وتيرة تنفيذ الأحكام القضائية، تماشيا مع أحكام الدستور وتعزيز آليات مكافحة تبييض الأموال وحماية المال العام".
وأبرز الوزير أن هذا التعديل "ينسجم مع التعديلات المقترحة في مشروع قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الذي يهدف من خلال الآليات الجديدة إلى تبسيط الإجراءات القضائية وتسهيل ولوج المواطن إلى القضاء وتخفيف العبء على القضاة والمتقاضين". وأشار الوزير إلى أن محتوى مشروع هذا القانون ينقسم إلى ثلاثة محاور أساسية، تتعلق بتحسين أداء مهنة المحضر القضائي وعصرنتها، تعزيز تنفيذ الأحكام القضائية وكذا مساهمة المحضر القضائي في مكافحة تبييض الأموال والمساس بالمال العام.
ولتحسين أداء مهنة المحضر القضائي وعصرنتها، يتضمن المشروع أحكاما من شأنها المساهمة في انخراط المحضرين القضائيين في هذا المسعى، بإلزامهم بتسجيل وحفظ المحرّرات التي يعدونها ورقيا وإلكترونيا وتمكينهم من استخدام تقنية التوقيع والتصديق الإلكتروني التي أقرها القانون المتعلق بعصرنة العدالة، مشيرا إلى أن هذا المشروع يمنح لوزير العدل حافظ الأختام صلاحية “تعيين الأمين العام للغرفة الوطنية من بين أعضاء الغرفة المنتخبين وإبداء موافقته على تعيين الأمناء العامين للغرف الجهوية". كما يمنع المحضر القضائي من “عرقلة سير هياكل المهنة أو تعطيل تنفيذ قرارات الغرف أو السلطة الوصية أو عدم الامتثال لها"، إضافة إلى "منع حالة التنافي"، بممارسة المحضر القضائي لعهدة انتخابية في المجالس المحلية أو الوطنية.
كما يقترح النصّ، دمج مهنة محافظ البيع بالمزايدة مع مهنة المحضر القضائي، ما من شأنه تدعيم هذه المهنة بـ236 محافظ بيع، تضاف إلى 3000 محضر قضائي، مشيرا إلى أنه يمكن رفع التداخل بين صلاحيات المهنتين وتعزيز شفافية المعاملات والبيوع الرضائية والقضائية للأموال المنقولة والعقارية التي كان يمارسها محافظ البيع بالمزايدة.
وفي إطار تنفيذ الالتزامات الدولية للجزائر في مكافحة الفساد وتبييض الأموال، أوضح الوزير أن هذا التعديل “يلزم المحضر القضائي بواجب إبلاغ الهيئة المتخصّصة، بكل عملية تتعلق بأموال يشتبه في أنها متحصل عليها من جريمة أو يبدو أنها موجهة لتبييض الأموال أو تمويل الإرهاب، تماشيا مع أحكام القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتها”.