"المساء " تنشر مشروع قانون حماية أراضي الدولة والمحافظة عليها
15 سنة سجنا للمعتدين على أراضي "البايلك"
- 493
❊ هدم البنايات والمنشآت المشيدة بطريقة غير شرعية
حدد نص مشروع القانون الخاص بـ"حماية أراضي الدولة والمحافظة عليها" العقوبات المسلطة على المعتدين على هذه الأراضي والتي قد تصل إلى 15 سنة سجنا نافذا وغرامة بقيمة 1,5 مليون دينار جزائري وذلك حسب خطورة الفعل المرتكب وصفة الفاعل، مع تشديدها إذا أدى الاعتداء إلى التصرف في أراضي الدولة أو إذا كان ناتجا عن تقاعس أو تساهل أو تواطؤ موظفين عموميين أو مسيري أراضي الدولة، كما تم وضع عقوبات على الشخص المعنوي والشريك والمحرض على الاعتداء.
ويهدف مشروع القانون الذي أعدته وزارة العدل، إلى وضع حد لكل أشكال الاعتداء على أراضي الدولة التي عرفت منحنيات تصاعدية خلال السنوات الأخيرة وذلك تطبيقا للتعليمات التي أسداها السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في هذا الشأن. ووضع النص الذي تحوز "المساء" على نسخة منه حزمة إجراءات لحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، بتعزيز المنظومة القانونية السارية المفعول وضبط القواعد المطبقة على البنايات والمنشآت المقامة على أراضي الدولة بطريقة غير شرعية.
وتم التنصيص على أن العقوبات المطبقة في حالة التعدي تخضع لضوابط جديدة أعدها فوج عمل مشكل من ممثلين عن وزارات العدل والمالية والداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والفلاحة والتنمية الريفية والسياحة والصناعة التقليدية والسكن والعمران والمدينة والطاقة والمناجم.
وحدد النص قائمة الأراضي التابعة للأملاك الوطنية في "الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة والأملاك العمومية، والخاصة التابعة للجماعات المحلية، بما فيها التي يتم استرجاعها من مختلف عمليات إعادة الإسكان"، مشددا على أن حماية هذه الأخيرة والمحافظة عليها تقع على عاتق الدولة والجماعات المحلية، لاستغلال أمثل وفقا للأهداف المسطرة.
وحدد عدة مبادئ لحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، بداية بمنع كل تعد أو تصرف عليها قد يؤدي إلى الاستحواذ عليها بطريقة غير شرعية أو إلى تغيير طبيعتها ووجهتها، وإقرار المسؤولية الشخصية لمسيري أراضي الدولة عن الأضرار المترتبة عن التعدي عليها، بسبب عدم قيامهم أو امتناعهم عن الإيفاء بالتزاماتهم المفروضة، طبقا للتشريع أو التنظيم المعمول بهما، مع إشراك المجتمع المدني ووسائل الإعلام في التحسيس بأهمية المحافظة عليها.
ويحدد المشروع دور الدولة والجماعات المحلية في مجال حماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، حيث يمنح للوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي، صلاحية القيام في كل وقت بزيارات ميدانية لأراضي الدولة وطلب التحقيقات اللازمة والاطلاع على المستندات المتعلقة بها. كما يمنح المشروع لمسيري أراضي الدولة حق اللجوء إلى القاضي المختص لاتخاذ إجراء وكل تدبير لضمان حمايتها على أن تتابع مصالح الدولة المختصة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المعنية، تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مجال حماية أراضي الدولة وتسهر على إرجاعها إلى حالتها الأصلية. ويمثل الدولة والجماعات المحلية في الدعاوى القضائية المتعلقة بأراضي الدولة، الوزير المكلف بالمالية والوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي، كل في مجال اختصاصه، ويتأسس الوكيل القضائي للخزينة باسم الدولة كطرف مدني في هذه الدعاوى للمطالبة بالتعويضات المالية اللازمة.
كما منع مشروع النص تشييد بنايات أو منشآت على أراضي الدولة إلا بعد الحصول على رخص تصدرها السلطات الإدارية المختصة، كما لا يمكن ربطها بمختلف الطرق وشبكات النفع العمومية.
وبموجب المنع يتم هدم البنايات والمنشآت التي يتم تشييدها بطريقة غير شرعية بقرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي أو الوالي، حسب الحالة، وحسب الكيفيات المحددة فيه وتكون المصاريف المترتبة على الهدم على عاتق المخالف مع منح حق الطعن للمخالفين في القرارات أمام الجهات القضائية المختصة. وشدد على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات التي تمنع إعادة الاستحواذ غير الشرعي على أراضي الدولة المسترجعة التي يخضع تخصيصها وتسييرها للأحكام المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول وأحكام هذا القانون.
ضباط شرطة قضائية للتحقيق في الاعتداءات
ونص المشروع لأجل حماية أراضي الدولة، على تحديد أعوان مؤهلين مهمتهم البحث عن الجرائم الخاصة بالاعتداءات على أراضي الدولة من ضباط وأعوان الشرطة القضائية، مع منحهم صلاحية القيام في كل وقت، ليلا ونهارا وخلال العطل بزيارات ميدانية للأراضي وفتح تحقيقات يرونها لازمة وطلب إبلاغهم بالمستندات التقنية المتعلقة بها. كما يمكن لأعوان الرقابة المنتمين إلى الإدارات العمومية المعنية طلب تسخير القوة العمومية عند ممارسة مهامهم.