مراجعة جذرية للمنظومة القانونية التي تؤطر الاستثمار.. فايد:

إنشاء الوكالة الوطنية للعقار الحضري قريبا

إنشاء الوكالة الوطنية للعقار الحضري قريبا
وزير المالية، لعزيز فايد
  • 643
عادل. م عادل. م

* تخصيص العقار الحضري للمشاريع الاستثمارية في مجال الخدمات

* منح العقار الاقتصادي بعقلانية ووفق مقاربة اقتصادية محضة

* العقار يمنح بصيغة الامتياز بالتراضي لمدة 33 سنة قابلة للتجديد

كشف وزير المالية، لعزيز فايد، أمس بالجزائر العاصمة، أنه سيتم قريبا إنشاء الوكالة الوطنية للعقار الحضري بهدف استغلال هذا العقار في إنجاز مشاريع استثمارية خدماتية.

لدى عرضه لنص القانون المحدد لشروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، أمام أعضاء مجلس الأمة، أوضح فايد أنه سيتم في الأيام القليلة القادمة دراسة مشروع المرسوم التنفيذي المتعلق بإنشاء الوكالة الوطنية للعقار الحضري، وهو العقار الواقع في المحيط العمراني. وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد مصادقة الأمانة العامة للحكومة على مشروعي المرسومين التنفيذيين المتعلقين بإنشاء وتنظيم وتسيير كل من الوكالة الوطنية للعقار السياحي والوكالة الوطنية للعقار الصناعي.

وأبرز الوزير أنه في حال كان العقار الحضري غير مخصص لإنجاز مرافق وتجهيزات عمومية، يمكن أن يوجه لاحتضان مشاريع استثمارية في مجال الخدمات، وهو ما من شأنه أن يحقق "فائدة أكيدة" للساكنة، عبر سد النقص المسجل في بعض الخدمات. وذكر فايد بأن إمكانية التصرف في هذه الفئة من الأراضي منصوص عليه في المادة 89 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في ديسمبر 1990، والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم.

وأكد أن استبعاد العقار الواقع في المحيط العمراني من حافظة العقار الاقتصادي الموجهة للاستثمار، سيحرم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار من الترخيص بإنجاز استثمارات خاصة في مجال الخدمات على غرار العيادات الطبية، المستشفيات، مدارس التكوين، المسابح، حظائر التسلية وقاعات الرياضة. كما أشار إلى أن كل الحافظة العقارية التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، "تمنح وفق دفتر شروط محكم بغية تحقيق إنجاز المشاريع التي تشهد ندرة في المناطق الحضرية"بناء عليه، تعتبر الأراضي الواقعة في المحيط العمراني، حسب الوزير، ضرورية لإنجاز المشاريع الخدماتية الخاصة المكملة لما يتم إنجازه بعنوان التجهيزات العمومية، والتي "لا يمكنها لوحدهاتلبية الطلب المتزايد على الخدمات.

وأوضح فايد، أن هذا النصّ يدخل في إطار "المراجعة الجذرية" للمنظومة القانونية التي تؤطر الاستثمار، معتبرا أن نص قانون العقار الاقتصادي لا يقل أهمية عن قانون الاستثمار، في مسعى تحقيق الأهداف الاقتصادية المسطرة، مشيرا إلى أن العقار مورد غير متجدد، يستدعي أن يمنح بـ "عقلانية" ووفق مقاربة اقتصادية محضة.

وأشار إلى أن "المقاربة الجديدة" حول كيفية تسيير العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار التي جاء بها نصّ القانون، ترتكز على التهيئة المسبقة للعقار الاقتصادي من طرف وكالات عمومية مختصة في مجال العقار الصناعي، السياحي والحضري.

كما ينص القانون على حصر منح العقار الاقتصادي عبر الشباك الوحيد للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، بصيغة الامتياز بالتراضي لمدة 33 سنة قابلة للتجديد وقابلة للتحويل إلى تنازل بعد الإنجاز الفعلي للمشروع ودخوله حيز الخدمة، مع تأهيل الوكالة لممارسة حق الشفعة لغرض توسيع حافظة العقار الاقتصادي التابع للدولة.

وتكون الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ملزمة، حسب نصّ القانون، بوضع تحت تصرف المستثمرين، عبر المنصة الرقمية للمستثمر، كل المعلومات حول الوفرة العقارية، مع تكفلها بمرافقة المستثمرين إلى غاية إنجاز مشاريعهم، وكذا التشاور مع الولاة فيما يخص الاستثمارات القابلة للحصول على العقار الاقتصادي.

وبخصوص دفتر الشروط المنصوص عليه في نص القانون، أوضح الوزير أن الدفتر جاء أكثر صرامة ويراعي التوجهات الاستراتيجية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن دفتر الشروط سيتم مناقشته قريبا على مستوى الأمانة العامة للحكومة أثناء دراسة النصوص التطبيقية المتبقية".

كما أكد أن النصوص التنظيمية المشار إليها في النص قد تم تحضيرها من طرف مصالح وزارة المالية المختصة.

وجاء في نص القانون تمكين المستثمرين من تسديد الإتاوة السنوية الأولى بعد دخول مشاريعهم حيز الاستغلال، وهذا ما يضعهم في أريحية تامة من الناحية المالية، مع تمكينهم من رهن الحق العيني العقاري الناتج عن الامتياز للحصول على قروض بنكية لتمويل مشاريعهم، ويمكن أيضا تحويل الامتياز إلى تنازل بعد الإنجاز الفعلي للمشروع ودخوله حيز الاستغلال، مع خصم الأتاوى الايجارية السنوية المسددة من طرف المستثمر.

وبالنسبة لدور إدارة أملاك الدولة، فتم حصره في إعداد عقود الامتياز وعقود التنازل بناء على قرار الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وهو ما يكرس بوضوح إرادة الدولة في إبعاد الإدارة عن اتخاذ أي قرار في مجال منح العقار الاقتصادي.