حذر من تحول ظاهرة التزوير واستعمال المزور لسلوك مجتمعي.. طبي:
زمن التزوير ولى.. ولا امتيازات دون وجه حق
- 290
❊ آليات للمعاملات والمعالجة العميقة للاختلالات الناتجة عن التزوير
❊ الرقمنة وتعميم التصديق الإلكترونيين وإلزام السلطات بتأمين الوثائق
❊ عقوبات تصل 30 سنة سجنا أو المؤبد والتشديد في حال تواطؤ موظفي الدولة
حذر وزير العدل حافظ الاختام عبد الرشيد طبي، أمس، من تفاقم ظاهرة التزوير واستعمال المزور، التي تحولت حسبه، لسلوك مجتمعي خطير على حساب غالبية الجزائريين النزهاء، مؤكدا بأن مشروع القانون المتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور جاء لوضح حد لهذه الظاهرة والتصدي لها بصرامة وتحقيق أخلقة الحياة العامة.
أوضح الوزير خلال عرضه لنص المشروع أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، أن “الظاهرة خطيرة، مست العديد من المجالات، وتميزت بحصول البعض دون وجه حق على امتيازات، منح، أو مساعدات اجتماعية، أو إعفاءات جبائية، وحتى سكن وغيره، ما كلف الخزينة العمومية أموالا طائلة خلال السنوات الماضية”.
وأشار إلى أن مشروع القانون المعروض لمكافحة هذه الظاهرة، يمثل إطارا قانونيا جديدا لضبط آليات مكافحة التزوير واستعمال المزور، حيث يهدف لتحديد قواعد المعاملات في المجتمع والمعالجة العميقة للاختلالات الناتجة عن هذه الظاهرة، وكذا إقرار المنافسة النزيهة في كل المجالات وضمان المساواة أمام الجميع والحفاظ على سلامة المحررات والوثائق فضلا عن ضمان وصول مساعدات الدولة لمستحقيها.
ويقترح مشروع القانون أيضا، وفقا للوزير، "إدراج كل جرائم التزوير واستعمال المزور المنصوص عليها في قانون العقوبات ضمن هذا القانون الجديد، الذي يشمل مجال تطبيقه، تزوير الوثائق والمحررات، التزوير للحصول دون وجه حق على الإعانات الحكومية أو الإعفاءات أو التزوير للتهرب من الالتزامات، تزوير النقود والسندات المالية والذي قد يشمل العملات الرقمية، تقليد الأختام والطوابع والدمغات والعلامات، شهادة الزور واليمين الكاذبة، وكذا انتحال الوظائف والألقاب والأسماء.
ويدعو المشروع ذاته، لوضع آليات للحيلولة دون وقوع هذا النوع من الجرائم، من خلال اعتماد الرقمنة وإلزام السلطات الإدارية والهيئات والمؤسسات بتأمين الوثائق، وكذا تعميم استعمال التوقيع والتصديق الإلكترونيين، إلى جانب ترقية التعاون المؤسساتي وضمان تبادل المعلومات بين المتدخلين في المجال.
كما ينص على مباشرة النيابة العامة تحريك الدعوى العمومية تلقائيا في الجرائم التي ينص عليها، وعلى إمكانية اللجوء إلى التفتيش الإلكتروني وأساليب التحري الخاصة المنصوص عليها في التشريع.
وإذا ألحقت الجريمة ضررا بالخزينة العمومية، فينص المشروع على أن يتأسس الوكيل القضائي للخزينة طرفا مدنيا أمام الجهات القضائية. كما ينص على اختصاص الجهات القضائية الجزائرية بالنظر في الجرائم المنصوص عليها والتي ترتكب خارج الوطن.
أما فيما يتعلق بالأحكام الجزائية، يقترح المشروع عقوبات تصل إلى السجن لـ30 سنة أو المؤبد، كما تشدد العقوبة في حالة تواطؤ أو تورط موظفي الدولة في عمليات التزوير واستعمال المزور.