تبيع العملة للأشخاص الطبيعيين في إطار حق أو منحة للسفر
بنك الجزائر يصدر نظام اعتماد مكاتب الصرف
- 372
❊ البيع يكون لغرض السفر إلى الخارج والعلاج الطبي
❊ قرار البيع يشمل نفقات المهمة والدراسة والتدريب
❊ طلب الاعتماد من محافظ البنك في أجل لا يتعدى 12 شهرا
❊ رأسمال مكتب الصرف يحرر نقدا وكليا بـ5 ملايين دينار
أصدر بنك الجزائر، النظام المتعلق بشروط الترخيص بتأسيس مكاتب الصرف واعتمادها ونشاطها وفق ما جاء في العدد 69 من الجريدة الرسمية.
وستقوم مكاتب الصرف بعمليات بيع مقابل العملة الوطنية لعملات أجنبية قابلة للتحويل بصفة حرّة، لصالح الأشخاص الطبيعيين المقيمين في إطار حق أو منحة الصرف، لغرض السفر إلى الخارج والعلاج الطبي في الخارج ونفقات المهمة وكذا نفقات الدراسة والتدريب.
وتضطلع هذه المكاتب كذلك بعمليات بيع مقابل العملة الوطنية لعملات أجنبية قابلة للتحويل بصفة حرّة، لصالح الأشخاص الطبيعيين غير المقيمين في حدود الرصيد الباقي لديهم بالدينار عند نهاية إقامتهم بالجزائر، والناتجة عن عملية تنازل عن العملة الأجنبية المنجزة من قبل.
وتقوم مكاتب الصرف التي تؤسس بعد توجيه طلب إلى رئيس المجلس النّقدي والمصرفي، قصد دراسته مرفوقا بالملف التأسيسي بعمليات شراء مقابل العملة الوطنية لعملات أجنبية قابلة للتحويل بصفة حرّة من قبل أشخاص طبيعيين مقيمين أو غير مقيمين حسب ما ورد في النظام.
وحسب المادة 5 من ذات النظام فيتعين على مكتب الصرف الذي تحصل على الترخيص تحت طائلة البطلان، طلب الاعتماد من محافظ بنك الجزائر في أجل لا يتعدى 12 شهرا اعتبارا من تاريخ تبليغ الترخيص ويرفق هذا الطلب بملف الاعتماد.أما بخصوص رأسمال مكتب الصرف المعاين قانونا، فيجب أن يحرر نقدا وكليا عند تأسيسه بـ5 ملايين دج لمكتب الصرف المؤسس في شكل شركة ذات أسهم بمليون دينار و1 مليون دينار لمكتب الصرف المؤسس في شكل شركة ذات المسؤولية المحدودة، أو شركة المساهمة البسيطة.ويجب على مكتب الصرف الذي تحصل على الاعتماد من المحافظ، أن يباشر ممارسة نشاطه في أجل لا يتعدى 12 شهرا من تاريخ تسليم الاعتماد تحت طائلة البطلان، فيما تمنح مكاتب الصرف المرخصة من قبل، مهلة ستة أشهر ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا النظام للامتثال لأحكامه، وبعد انقضاء هذه المهلة يعتبر ترخيصهم باطلا.