إنشاء وتسيير التعاونيات الفنية

ورشة عمل تحضيرا للنص التطبيقي

ورشة عمل تحضيرا للنص التطبيقي
  • 469
ن. ج ن. ج

نظمت وزارة الثقافة والفنون، أول أمس، ورشة عمل حول إعداد النص المحدد لكيفية تطبيق المادة 27 من القانون الأساسي للفنان، المحددة لكيفيات إنشاء التعاونيات الفنية وتسييرها. وسيكون هذا الإطار التنظيمي هو "الأول من نوعه بشأن سير عمل التعاونيات الفنية، وضبط مختلف المسائل ذات الصلة، والارتقاء وتحسين المنتج الثقافي والفني، وترقية نشاط الفنان"، وفق ما جاء في بيان الوزارة.

وشارك في هذه الورشة التي أشرفت عليها وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي، إطارات من الوزارة، وأعضاء من المجلس الوطني للآداب والفنون، وعدد تمثيلي من التعاونيات الفنية من مختلف ولايات الوطن، وفنانون. وتنص المادة 27 على أن "التعاونية الفنية هي مجموعة من أشخاص طبيعيين أو معنويين، يكون الانضمام إليها بصفة طوعية. وتهدف إلى تحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لشركائها".

و"تتمتع التعاونية الفنية بالشخصية المعنوية، والاستقلال المالي". ويشكل النص التطبيقي الخاص بسير التعاونيات الفنية، أحد النصوص التطبيقية الثلاثة المنبثقة من القانون الأساسي للفنان إلى جانب ذلك المتعلق باستحداث آلية؛ قصد تعويض الفنانين وتقنيي الأعمال الفنية وإداريي الأعمال الفنية في حال التوقف اللاإرادي عن ممارسة النشاط الفني، وكذا مدونة المهن الفنية، التي من المنتظر الإفراج عنها خلال السداسي الأول من 2024.