تعرضه مولوجي غدا على نواب الشعب

هذه مضامين مشروع قانون السينما

هذه مضامين مشروع قانون السينما
وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي
  • 655
دليلة مالك دليلة مالك

أحكام ونصوص تنظيمية لتأطير المجال

وضع إطار قانوني ينظم مهنيي السينما لأوّل مرة

منح المراقبين والمفتشين السينمائيين صلاحية مراقبة الاستغلال

تتبّع مسار إنتاج وتوزيع الأفلام الجزائرية

يُعرض مشروع القانون المتعلق بالصناعة، غدا وبعده (19-20 فيفري الجاري) أمام أعضاء المجلس الشعبي الوطني، ضمن جلسات عامة، لمناقشة مضمونه والتصويت عليه، بعد أن قدّمته وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي، الشهر الماضي، أمام لجنة الثقافة والاتصال والسياحة، تبعا للموافقة عليه خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في 10 ديسمبر الماضي.

 

جاء مشروع القانون الخاص بالسينما، الذي تحوز "المساء" على نسخة منه، ليرسي منظومة قانونية مناسبة لتأطير ممارسة النشاطات الإنتاجية ‏والخدماتية المتّصلة بالصناعة السينماتوغرافية كإطار تشريعي جديد جاء بأحكام تكرّس الطابع الصناعي للسينما، في إطار المقاربة ‏الاقتصادية الجديدة للثقافة الرامية لتطوير وترقية الصناعات الثقافية باستقطاب رؤوس الأموال في هذا المجال.

85 مادة في 8 أبواب

يتضمّن مشروع القانون 85 مادة موزّعة على ثمانية أبواب وهي أحكام عامة، ممارسة النشاطات المتعلّقة بالصناعة السينماتوغرافية،‎ التأشيرات،‎ السجل العمومي الوطني للسينما،‎ دعم الصناعة السينماتوغرافية،‎ المهن السينماتوغرافية وأخلاقيات النشاط السينمائي،‎ معاينة المخالفات والعقوبات،‎ وأخيرا الأحكام الانتقالية والنهائية.‏‎

في باب الأحكام العامة، يعطي مشروع القانون مفهوم المصلحات الخاصة بالقانون، على غرار الصناعة السينماتوغرافية، ويشرح أنواع الأفلام من طويلة، قصيرة ووثائقية، كما يستعرض معنى المهن المتعلّقة بالإنتاج السينمائي.

وهنا يجدر الذكر أنّ هذا الباب لم يتطرّق إلى نوع آخر من الأفلام، وهي أفلام التحريك، المعروفة باسم "الأنيمايشن"، حتى وإن كانت هذه التجربة في الجزائر محتشمة وضئيلة، غير أنّ لها مستقبل واعد في ظلّ ما يحدث من تطوّر في مجال الصناعة السينماتوغرافية في العالم، ولاسيما مع وجود مهرجانات وتظاهرات دولية خاصة بهذا النوع، ووجود جمهور محب له.

أما في باب ممارسة النشاطات المتعلّقة بالصناعة السينماتوغرافية، ومما جاء فيه، اقتراح نصّ تنظيمي يحدّد كيفيات ممارسة نشاطات إنتاج وتوزيع واستغلال الأفلام السينمائية في قاعات ومركّبات قاعات السينما وفي فضاءات العرض العمومية، وكذلك إخضاعها إلى القيد في السجل التجاري وإلى الحصول على رخصة تسلّمها المصالح المعنية، مقابل تسليم وصل إيداع.

تخفيف الإجراءات الإدارية المتّصلة بمنح الرخص

يتناول هذا الباب أيضا الإنتاج السينمائي، وتوزيعه، واستغلاله في قاعات ومركبات قاعات السينما وفضاءات العرض العمومية، وكذلك استغلاله بواسطة الدعائم التسجيلية ووسائل البث التلفزيوني والمنصات الالكترونية. وبغرض إحداث الانسجام الضروري بين مختلف المصالح المعنية بالإنتاج والتوزيع السينمائيين بحكم صلاحياتها في هذا المجال، فإنّ مشروع هذا القانون يشركها في اتّخاذ القرار بالنسبة لإنتاج وتوزيع واستغلال الأفلام الثورية والأفلام التي تتناول المواضيع الدينية والأحداث السياسية والشخصيات الوطنية ورموز الدولة، كما يخضع منح رخص التصوير في المناطق المحمية بموجب القوانين الخاصة لموافقة الهيئات التي تتبعها.

بالنسبة لحرية الإبداع السينمائي، فإنّ ممارسة نشاطات إنتاج وتوزيع واستغلال الأفلام تتم في ظلّ احترام الدستور وقوانين الجمهورية وكرامة الأشخاص والمصالح العليا للأمة والقيم والثوابت الوطنية، ومن البديهي أن تكون هذه الاعتبارات هي التي سيتم الارتكاز عليها بالنسبة لمنح أو رفض منح رخصة استغلال أيّ فيلم مهما كانت الدعائم المستعملة.

يوصي مشروع القانون بتخفيف الإجراءات الإدارية المتّصلة بمنح الرخص لممارسة النشاطات المقنّنة للإنتاج والتوزيع والاستغلال السينمائي، وهذا ما يحفّز على إنشاء مؤسّسات سينمائية وضمان استمرارية نشاطاتها، كما يحدّد الحالات التي يتم على أساسها تعليق هذه الرخص أو سحبها أو رفض منحها مع الإبقاء على حقّ التظلّم، دون الإخلال بالحقّ في اللجوء إلى القضاء.

أما في مجال الأرشيف السينمائي وحفظه ورقمنته، ستُنظّم عملية استرجاع الأرشيف السينمائي وجرده وحفظه وتثمينه، والذي يتم عن طريق مؤسّسة مختصة تحت وصاية وزارة بالثقافة والفنون.

سجل عمومي وطني للسينما

وفي مجال الاستغلال السينمائي، يُخضع مشروع هذا النص استغلال قاعات العرض السينمائي ومركبات قاعات السينما لدفتر شروط يُحدّد عن طريق التنظيم، يتضمّن أحكاما تتعلّق بالجوانب التقنية وبالمقاييس المطلوبة وكذا إنشاء لجنة تحدّد كيفيات تصنيف القاعات بما يضمن سلامة الجمهور.

بخصوص التأشيرات التي جاءت في الباب الثالث من المشروع، فهي مُخوّلة للجنة مشاهدة الأفلام تضعها وزارة الثقافة والفنون. وينصّ المشروع في بابه الرابع على إنشاء السجل العمومي الوطني للسينما، الذي سيصدر حوله نصّ تنظيمي أيضا، وتضعه مصال وزارة الثقافة، ووظيفته تتبّع مسار إنتاج وتوزيع الأفلام السينمائية الجزائرية.

مزايا وتدابير تحفيزية للمستثمرين

في موضوع دعم الصناعة السينماتوغرافية، وهو عنوان الباب الخامس للمشروع، تعمل الدولة على تشجيع وترقية الاستثمار والشراكة في الصناعة السينماتوغرافية وفقا لما ينصّ عليه التشريع، ولاسيما ما ينصّ عليه قانون الاستثمار الجديد، والذي يتيح للمستثمرين الاستفادة من المزايا والتدابير التحفيزية، وكذا الاستفادة من الأملاك الخاصة للدولة وأملاك الجماعات المحلية، لإنجاز مشاريع استثمارية وفقا للكيفيات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، وآليته الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.

ويتضمّن الباب السادس المتعلّق بالمهن السينمائية وأخلاقيات النشاط السينمائي، أحكاما تهدف إلى ترقية التكوين وكذا تأهيل الموارد البشرية وتنظيم منح البطاقة المهنية، حيث سيتم وضع لأوّل مرة إطار قانوني ينظم مهنيي السينما، وذلك عن طريق إصدار قانون أساسي خاص بهم وكذا وضع ميثاق آداب وأخلاقيات المهنة.

تطوير القدرات وتنويع فرص الشغل

وكما يلزم مشروع هذا القانون مؤسّسات الإنتاج السينمائي تشغيل متربّصين من مؤسّسات التكوين في المجالات السينمائية، في حدود لا تقل عن عشرة في المائة (10%) من طاقمها الإجمالي خلال عمليات التصوير السينمائي، وتستفيد بهذه الصفة من المزايا المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.

واستجابة لتطلّعات المهنيين العاملين في مجالات الصناعة السينماتوغرافية لتطوير قدراتهم وتنويع فرص الشغل، يُلزم هذا المشروع المنتجين الأجانب الذين ينجزون أعمال تصوير أفلامهم في الجزائر إلى الاستعانة بتقنيين وفنيين جزائريين وفق نسب محدّدة.

في الباب السابع للمشروع، المتناول لفكرة معاينة المخالفات والعقوبات، الذي يرمي للسهر على احترام أحكام مشروع هذا القانون، فقد تم منح المراقبين والمفتشين السينمائيين صلاحية المراقبة بالنسبة لمدى احترام الأحكام المحدّدة ضمن مشروع هذا النص، وكذا في دفتر الشروط المتعلق بالاستغلال السينمائي، مع تمكينهم من معاينة المخالفات وإعداد محاضر بذلك.

أما الباب الثامن والأخير، عن أحكام انتقالية ونهائية، التي تلغي جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون، لاسيما منها القانون رقم 11-03 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمتعلق بالسينما،  غير أنّ النصوص التطبيقية المتّخذة لتطبيقه تبقى سارية المفعول إلى غاية صدور النصوص التنظيمية الجديدة.