صدور مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم شروط ممارسة النشاط

هذا جديد ملف تصنيع المركبات في الجزائر

هذا جديد ملف تصنيع المركبات في الجزائر
  • 350
مريم. ع  مريم. ع 

❊ الاستثمار يكون صناعيا بين مستثمر جزائري واحد أو عدة مستثمرين وشريك أجنبي

❊ إجراءات صارمة في حالة عدم تحقيق نسب الإدماج وفق القوانين المنصوص عليها 

صدر في العدد 33 للجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي المؤرخ سنة 2022 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات.

ويتعلق الأمر بالمرسوم التنفيذي رقم 24-159 الذي وقعه الوزير الأول السيد نذير العرباوي بتاريخ 12 مايو، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 22 - 384 المؤرخ في نوفمبر سنة 2022 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات.

وينص المرسوم في مادته 7 على أن الملف المطلوب للحصول على الإذن المسبق يتضمن بالإضافة إلى طلب الحصول على الإذن المواصفات وإعلان النزاهة ونسخة من النظام الأساسي للشركة ورقم التعريف الضريبي ونسخة من سجل التجارة الإلكترونية أو تقديم بروتوكول أو اتفاقية شراكة وتقديم بروتوكول الاتفاق أو اتفاق الشراكة، عند الاقتضاء.

ويجب أن يبين اتفاق الشراكة بأن الاستثمار المتوقع يندرج في إطار شراكة صناعية بين مستثمر جزائري واحد أو عدة مستثمرين جزائريين وشريك أجنبي واحد أو عدة شركاء أجانب بمن فيهم المصنع مالك العلامة أو العلامات و مستويات الإنتاج المتوقعة حسب كل طراز، ونموذج وحسب كل مرحلة فيما يخص حجم الإنتاج، وقائمة المجموعات والمجموعات الفرعية واللواحق التي سيتم استيرادها وتلك التي ستصنع محليا تدريجيا.

وبحسب المادة 30، ففي حالة عدم تحقيق نسب الإدماج حسب كل مرحلة يمنح للمصنع بالنسبة لصنف المركبة المعنية أجل إضافي مدته اثنا عشر (12) شهرا لكل مرحلة مع تخفيض نسبة خمسة وعشرين في المائة (25%) من البرنامج السنوي للتوريد يحسب على أساس البرنامج الموافق عليه للسنة الماضية، مع اقتطاع عدد المجموعات والمجموعات الفرعية واللواحق المستوردة المتبقية غير المركبة.

وإذا لم يحقق المصنع نسبة الإدماج المحددة، بعد انتهاء الأجل الإضافي المذكور أعلاه، يتم تجميد برنامج التوريد الخاص به بالنسبة لصنف المركبة المعنية إلى غاية تحقيق نسبة الإدماج هذه، وفق ذات المرسوم التنفيذي. في ذات الإطار، تقوم المصالح المؤهلة للوزارة المكلفة بالصناعة بزيارات ميدانية لمواقع الإنتاج الخاصة بالمصنعين وعند الاقتضاء تلك الخاصة بالمناولين للتحقق من احترام نسب الإدماج المطلوبة من مصنعي المركبات حسب كل مرحلة.

ويعفى من الحصول على الرخصة المسبقة المتعاملون الحائزون على اعتماد وفقا للأحكام التنظيمية السابقة ذات الصلة والمتعاملون الذين سبق لهم إنجاز استثماراتهم سواء دخلت حيز الاستغلال أم لا، قبل صدور هذا المرسوم والمتعاملون الحائزون على استثمارات كانت قيد الإنجاز قبل صدور هذا المرسوم، ويتوفرون على البني التحتية والمعدات اللازمة لممارسة نشاط تصنيع المركبات.

ووفق المادة 33 من ذات النص، يتكون الملف المطلوب من المتعاملين الحاصلين على الاعتماد من  طلب الحصول على الاعتماد ودفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم والمتضمن وثيقة التعهد المؤرخين والممضيين والمؤشرين من طرف المستثمر المكتتب، ويحمل عبارة "قرى وصودق عليه" وتصريح بالنزاهة معد من طرف المسير الشخص الطبيعي ونسخة من القانون الأساسي للشركة والتعديلات المتعلقة به، عند الاقتضاء ورقم التعريف الجبائي ونسخة من السجل التجاري الإلكتروني.

ويتعلق الأمر أيضا بوثيقة تحدد علامة أو علامات المركبات التي سيتم إنتاجها مسلمة من طرف الهيئة المؤهلة أو من المصنع الأجنبي مالك العلامة أو العلامات عند الاقتضاء - دراسة تقنية - اقتصادية للمشروع محينة، وعقد الشراكة أو أي وثيقة أخرى للشراكة، عند الاقتضاء، مبرمة بين المستثمر الجزائري أو المستثمرين الجزائريين والشريك الأجنبي أو الشركاء الأجانب، بمن فيهم المصنع مالك العلامة أو العلامات تحدد الالتزامات المتعهد بها من الأطراف المعنية بالاستثمار المنجز وكذا الوثائق التي تثبت انطلاق عملية إنجاز الاستثمار أو الانتهاء من إنجازه أو وضعه قيد الاستغلال قبل صدور هذا المرسوم والوثائق التي تثبت وجود المنشآت والتجهيزات الضرورية المركبة مخصصة لتصنيع المركبات.