يحددها القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات تنفيذا لأحكام الدستور

هذه مراحل العملية الانتخابية عقب استدعاء الهيئة الناخبة

هذه مراحل العملية الانتخابية عقب استدعاء الهيئة الناخبة
  • القراءات: 280
عادل. م عادل. م

❊ إيداع التصريح بالترشح في ظرف 40 يوما الموالية لاستدعاء الهيئة الناخبة

❊ إيداع طلب تسجيل من المترشح لدى السلطة المستقلة يعد تصريحا بالترشح

عقب استدعاء رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، للهيئة الناخبة تحسبا للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 7 سبتمبر المقبل وذلك طبقا للمادة 91 من الدستور، ستمر العملية الانتخابية بعدة مراحل يحددها القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات تنفيذا لأحكام الدستور.

وستشرع السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بداية من اليوم الأحد، في تسليم الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة استمارات اكتتاب التوقيعات قبل الشروع في استقبال التصريحات بالترشح لرئاسة الجمهورية.

ووفقا للمادة 249 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، فإنه يعد تصريحا بالترشح لرئاسة الجمهورية، إيداع طلب تسجيل من قبل المترشح شخصيا لدى رئيس السلطة المستقلة مقابل وصل استلام.

ويتضمن التصريح بالترشح اسم المعني ولقبه وتوقيعه ومهنته وعنوانه، ويرفق بملف يحتوي على عدة وثائق على غرار نسخة أصلية كاملة من شهادة الميلاد، شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية، تعهد كتابي يتضمن التزام المترشح بعدم استعمال مكونات الهوية الوطنية لأغراض حزبية والحفاظ على الوحدة والسيادة الوطنية واحترام مبادئ الجمهورية، بالإضافة إلى وثائق أخرى.

وتنص المادة 251 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات على أن التصريح بالترشح يودع "في ظرف 40 يوما على الأكثر الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة، على أن تفصل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار معلل تعليلا قانونيا في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ إيداع التصريح بالترشح"، وفقا للمادة 252.

ويبلغ قرار السلطة المستقلة إلى المترشح فور صدوره ويحق له في حالة الرفض الطعن في هذا القرار لدى المحكمة الدستورية في أجل أقصاه 48 ساعة من ساعة تبليغه، وترسل السلطة المستقلة قراراتها المتعلقة بالترشيحات مرفقة بملفات الترشح إلى المحكمة الدستورية في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ صدورها. وتعتمد المحكمة الدستورية بقرار القائمة النهائية للمترشحين، بما في ذلك الفصل في الطعون في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ إرسال آخر قرار للسلطة المستقلة.

وتلزم المادة 253 المترشحين بتقديم إما قائمة تتضمن 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس شعبية بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل، موزعة على 29 ولاية على الأقل، أو قائمة تتضمن 50.000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية ويجب أن تجمع عبر 29 ولاية على الأقل، وينبغي ألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1200 توقيع".

ولا يقبل ولا يعتد بانسحاب المترشح بعد اعتماد المحكمة الدستورية الترشيحات إلا في حالة حصول مانع خطير تثبته المحكمة الدستورية قانونا أو في حالة وفاة المترشح المعني، ويمنح حينئذ أجلا آخر لتقديم ترشيح جديد ولا يمكن أن يتجاوز هذا الأجل الشهر السابق"، وفقا للمادة 255 من ذات القانون.

ويحدد الدستور في المادة 87 الشروط الواجب توفرها في المترشح للانتخابات الرئاسية كأن يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط ويثبت الجنسية الجزائرية الأصلية للأب والأم ولا يكون قد تجنس بجنسية أجنبية، يبلغ سن الـ40 سنة كاملة يوم إيداع طلب الترشح، يثبت إقامة دائمة بالجزائر دون سواها لمدة 10 سنوات على الأقل قبل إيداع الترشح، يقدم التصريح العلني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه".

وعقب قبول ملفات الترشح المستوفاة للشروط، يشرع المترشحون في عرض برامجهم الانتخابية خلال الحملة الانتخابية التي تفتح "قبل 23 يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل 3 أيام من تاريخ الاقتراع" وفقا للمادة 73 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

ويجري انتخاب رئيس الجمهورية، بالاقتراع على اسم واحد في دورين بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبّر عنها. وإذا لم يتحصل أي مترشح على الأغلبية المطلقة للأصوات المعبّر عنها في الدور الأول، ينظم دور ثان لا يشارك فيه إلا المترشحان اللذان تحصلا على أكبر عدد من الأصوات في الدور الأول.